التعليمات الخاصة
بتنفيذ أحكام القانون رقم 125 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمل
ولائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010

في ضوء المادة الثالثة من القانون رقم 125 لسنة 2010 بشان مرتبة امتياز حقوق العامل والتي تنص على ان :
" تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء و تحدد الجهة المختصة بتنفيذ احكامه ، وضوابط و اجراءات تحدد اجل الوفاء بحقوق العامل "
وطبقاً لنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه رقم 2736 لسنة 2010 والتي تنص على ان :
" وزارة القوى العاملة و الهجرة هي الجهة المختصة بتنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشان مرتبة امتياز حقوق العمال "

تنفذ التعليمات التالية :
أولاً - تعاريف :
يقصد بالسلطة المختصة في الحالات الاتية ، المسمى المذكور قرين كل حالة :
في حالة حل المنشأة او تصفيتها : الجمعية العمومية للشركات الخاضعة لاحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 واحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام ، ويحل القائم بأعمال الحل او التصفية والمعين بموجب قرار الجمعية العامة محل المساهمين في الوفاء بأجور ومستحقات العمال .

في حالة الاغلاق الكلي او الجزئي : اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق المشكلة بمديريات القوى العاملة و الهجرة ، واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان والمشكلة بوزارة القوى العاملة والهجرة ويكون صاحب العمل هو المسئول عن الوفاء بأجور ومستحقات العمال .

في حالة شهر الافلاس : المحكمة المختصة بنظر دعوى اشهارالافلاس التي يقع في دائرتها الموطن التجاري للمدين ، او محل اقامته ، ويحل امين التفليسة محل صاحب العمل في الوفاء بأجور ومستحقات العمال .

ثانياً - بما لا يتعارض مع احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 2797 لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق ، واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان في حالة الموافقة على الاغلاق الكلي او الجزئي للمنشأة ان تضمن قرارها تحديد اجل مناسب للوفاء باجور ومستحقات العمال ، وذلك بما لا يجاوز سنة من تاريخ صدور القرار .

ثالثاً - تلتزم الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته واحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام عند حل المنشأة او تصفيتها تضمين قرارها تحديد اجل مناسب للوفاء بأجور ومستحقات العمال بما لا يجاوز سنة من صدور القرار .

رابعاً - تتولى مديرية القوى العاملة المختصة متابعة الوفاء باجور ومستحقات العمال مع صاحب العمل او المصفي او امين التفليسة بحسب الاحوال وكافة الجهات المعنية على مستوى المحافظات ... مع مراعاة الاتي :

- يلتزم صاحب المنشأة او المصفى او امين التفليسة حسب الاحوال خلال ثلاثين يوماً على الاكثر من تاريخ صدور القرار او الحكم بحصر اجور ومستحقات العمال مع صاحب العمال بموافاة مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع في دائرتها المنشأة محل الموضوع ببيان تفصيلي موضحا به ما يفيد سداد تلك المستحقات في حالة كفاية الاموال للوفاء بهذه المبالغ .
أما في حالة عدم كفاية الأكوال بالوفاء باجور ومستحقات العمال دفعة واحدة تتولى المديرية المختصة متابعة سداد الجانب المتوفر من هذه الاموال ، وسداد الباقي في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ صدور القرار او الحكم .

- يلتزم صاحب المنشاة او المصفي او امين التفليسة حسب الاحوال بتقديم تقرير شهري لمديرية القوة العاملة و الهجرة الواقع في دائرتها المنشأة محل الموضوع موضحا به الاجراءات التي تمت بشان سداد مستحقات العمال على ان تتولى المديرية مراجعة هذا التقرير ومتابعة السداد في الاجال المحددة .

خامساً- يجوز للعمال او ممثليهم رفع دعوى بطلان لاي اجراء او تصرف او اتفاق يقوم به صاحب المنشأة او المصفي او امين التفليسة حسب الاحوال يكون من شأنه الاخلال بالتزامه بسداد اجورومستحقات العاملين وفقا لاحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له ، كما يجوز للعمال او ممثليهم المطالبة بعزل المصفي او امين التفليسة و اقامة دعوى المسئولية ضد أي منهم حسب الاحوال .

سادساً - تلتزم مديريات القوى العاملة و الهجرة على مستوى المحافظات بموافاة الادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفوضين الجماعية بالوزارة بتقارير دورية تتضمن بينانً بالحالات المعروضة والاجراءات التي تمت حيال صرف اجور ومستحقات العمال بالمنشأت التي تم اغلاقها او تصفيتها او اشهار افلاسها طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن .
وفي حالة وجود أية معوقات في التنفيذ يتم التنسيق مع الادارة المركزية المشار اليها في الفقرة السابقة لاتخاذ اجراءات عاجلة من جانبنا لتذليل هذه المعوقات .

وزيرة القوى العاملة والهجرة