اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010
بشان مرتبة امتياز حقوق العمال

المادة 1 :

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية بالمعنى المبين قرين كل منها :

- المبالغ المستحقة للعامل :
أولاً - الأجر :
جميع المبالغ المنصوص عليها في المادة 1 من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 .
ثانياً - المستحقات :
المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل رصيد أجازاته أو التعويض عن الخروج على المعاش المبكر أو أية تعويضات أخرى ينص عليها قانون العمل أو عقود العمل الفردية او الجماعية أو يتم الإتفاق عليها بين طرفي العمل .

- الجهة المختصة :
وزارة القوى العاملة والهجرة .

المادة 2 :

وزارة القوي العاملة والهجرة هى الجهة المختصة بتنفيذ احكام القانون رقم (125) لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال .

المادة 3 :

يكون للأجر وجميع المبالغ المستحقة للعامل او للمستحقين عنه و الناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع اموال المدين وتستوفى هذه المبالغ قبل سداد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ويلغى كل ما يخالف ذلك .

المادة 4 :

في الحالات التي يجيز فيها القانون إصدار قرار من السلطة المختصة بحل المنشاة أو تصفيتها أو إغلاقها نهائيا تلتزم الجهة بان تضمن قراراها بتحديد الأجل المناسب للوفاء بأجور ومستحقات العمال وذلك بما لا يجاوز سنة من صدور القرار أما في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي بالحل او التصفية أو الإغلاق النهائي او بشهر الإفلاس تتولى المحكمة المختصة بإصدار الحكم مراعاة تضمين حكمها بتحديد أجل للوفاء باجوز ومستحقات العمال على أن يكون هذا الأجل متقفاً مع القوانين المطبقة في هذا الشان .

المادة 5 :

يجب على صاحب المنشأة أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال خلال ثلاثين يوماً على الأأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم بحل المنشأة او تصفيتها إو إغلاقها نهائيا او شهر إفلاسها القيام بحصر اجور ومستحقات العمال وفي حالة كفاية اموال المنشاة للوفاء بتلك الأجور والمستحقات يتعين الوفاء بها فوراً ، أما في حالة عدم كفاية الأموال للوفاء بأجور ومستحقات العمال دفعة واحدة ، يلتزم صاحب المنشاة او أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال لسداد الجانب المتوفر من هذه الاموال على ان يتم سداد الباقي فيم يعاد لا يجاوز الأجل المحدد في المادة السابقة من هذه اللائحة مما يتاح من أموال المنشأة .

المادة 6 :

يلتزم صاحب المنشأة أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال بتقديم تقرير شهري للجهة الإدارية المختصة مبيناً به الاجراءات التي تمت بشان سداد مستحقات العمال على ان تتولى هذه الجهة مراعاة هذا التقرير ومتابعة من سداد تلك المستحقات في الآجال المحددة لها .

المادة 7 :

يقع باطلاً كل إجراء او تصرف او إتفاق يقوم به صاحب المنشأة أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال يكون من شأنه الإخلال بإلتزامه بسداد أجور ومستحقات العاملين وفقاً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 وهذه اللائحة التنفيذية ويجوز للعمال أو ممثليهم رفع دعوة بطلان لهذا الإجراء او التصرف أو الاتفاق و طلب عزل المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال او إقامة دعوى ضد أيا منهم حسب الأحوال .

المادة 8 :

تختص السلطة المختصة بمتابعة تنفيذ احكام هذا القرار .