قانون رقم 156 لسنة 2002 م
بإنشاء صندوق إعانات طواريء العمال
بالقانون رقم 12 لعام 2003
نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 ( مكرر) صادر في 18 يونية 2002 م

بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

المادة الأولى

ينشأ صندوق لإعانات الطاوريء للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع وزير القوى العاملة و الهجرة ، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأ التي يتم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الإجتماعية .


المادة الثانية

يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي :
- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف إقتصادية .
- التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل و العمال لمواجهة الحلات المشار إليها بالبند (1) للحد منها ومن آثارها.
- وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة في الحالات المشار إليها في المادة الأولى ودراستها وتحديد شروط وضوابط الإعانة طبقاً للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية .
- صرف الاعانة للعمال الذي يتوقف صرف أجورهم وفق للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
- اعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق .

المادة الثالثة

تتكون مواد الصندوق من :
- ( %1 ) من الاجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الاعمال العام و القطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر تتحملها و تلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
- الاعانات و التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس ادارة الصندوق طبقاً للفواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
- الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون .
- عائد استثمار اموال الصندوق وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويكون للصندوق حساب خاص لدى احد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل امواله من سنة مالية إلى أخرى .
ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي ، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

المادة الرابعة

يشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي :
وزير القوى العاملة والهجرة رئيساً .
أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .
اعضاء يمثلون منظمات اصحاب الاعمال تختارهم هذه المنظمات .
أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويصدر تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحدد عدد أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة الخامسة

تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالصندوق ونظام تحصيل موارده و القواعد والاجراءات الخاصة بحالات استحقاق الاعانات و قيمتها ومدتها وضوابط صرفها و ايقافها ، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه ونظام الرقابة على أموال الصندوق .
وتصدر اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ نشر القانون .

المادة السادسة

يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لعام 1981 كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

المادة السابعة

مع عدم الاخلال بحق الصندوق في اتخاذ الاجراءات المقررة قانوناً لإقتضائ مستحقاته ، يعاقب كل من يخالف البند (1) من المادة الثالثة بغرامة تساوي نصف المبالغ التي لم تسدد .
وتضاعف الغرامة في حالة العود .

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 7 ربيع الأخر سنة 1423 هـ المواقف 18 يونيه سنة 2002 م .