القانون رقم 90 لسنة 2005 م
بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لعام 2003
نشر بالجريدة الرسمية العدد 22 ( تابع ) صادر في 2 يونية 2005 م

بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

المادة الأولي

تستبدل بنصوص المواد ( 70 و 71 و 72 و 248 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 النصوص التالية :

( مادة 70 )
اذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق احكام هذا القانون جازل لكل من العامل وصصاحب العمل ان يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً ، فإاذا لم تتم التسوية في موعد اقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ( 71 ) من هذا القانون في موعد اقصاه خمسة و أربعون يوماً من تاريخ النزاع والا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأي منهما التقدم للجهة الإدارية بطلي لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه .

( مادة 71 )
تشكل بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من :
اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية .
مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص او من ينيبه .
ممثل عن اتحاد نقابات عمال مصر .
ممثل عن منظمة اصحاب الاعمال المعنية وتختص اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون ، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها .
وعلى اللجنة ان تفصل في طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة ، فإاذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله ، وإن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب البعض طبقاً للمادة ( 122 ) من هذا القانون .
وعلى اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت اذا طلب العامل ذلك .
ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه .
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً لقراراللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به او من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل .
واذا ثبت ان فصل العامل كان بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله اذا طلب ذلك .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنية والتجارية .

( مادة 72 )
يصدر قرار اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرون وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيسها ويكون قرار اللجنة مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية ، وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الإبتدائية المختصة .
ويجوزالطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الإستئنافية المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

( مادة 248 )
يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد ( 73 فقرة ثانية و 74 و 75 و 89 و 90 و 99 و 100 و 101 و 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذي وقعت في شأنهم الجريمة و تضاعف الغرامة في حالة العود .

المادة الثانية

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدربرئاسة الجمهورية في 24 ربيع الآخر سنة 1426 .
الموافق أول يونية سنة 2005 .