( مادة 141 )
يعتبر متدارجاً كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة او صنعة .
ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والاجراءات المنظمة للتدرج المهني .

( مادة 142 )
يجب ان يكون اتفاق التدرج مكتوباً وتحدد فيه مدة تعلم المهنة او الصنعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية ، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها .

( مادة 143 )
لصاحب العمل ان ينهي اتفاق التدرج اذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج ان ينهي الاتفاق .
ويشترط إن يخطر الطرف الراغب في انهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل .
( مادة 144 )
تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالأجازات وساعات العمل وفتراات الراحة المنصوص عليها في الموارد من ( 47 إلى 55 ) و من ( 80 إلى 87 ) من هذا القانون .