( مادة 137 )
تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعرض البرامج التدريبية التي تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لإعتمادها ، مراعية في ذلك :
- الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب .
- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها .
- مستويات و نوعيات المدربين .
- مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج .
- اية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة .
ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوماً من تاريخ تقدمها ، ويعتبر فوات هذه المدة دون اخطار اعتماداً لهذه البرامج .


( مادة 138 )
يشترط في المدربين الذين يزاولون اعمال التدريب المهني ان يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة .
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص و حالات الغائه .
ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص لهم ، يتم التأشير فيه بحالات إلغاء التراخيص .