( مادة 27 )
يخضع استخدام الاجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام و قطاع الأعمال العام و الهيئات العماة و الإدارة المحلية و الجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل , وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.


( مادة 28 )
لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد لاحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة , و أن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد و الإقامة بقصد العمل .
ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع او اية مهنة او حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .



( مادة29 )
يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار اليه في المادة السابقة واجراءاته و البيانات التي يتضمنها و اجراءات تجديده و الرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصري .
كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل إنتهاء مدته و خالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه .

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل , وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .

( مادة 30 )
يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن و الأعمال و الحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها , كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت و الجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون .