على الرغم من صدور قرار وزاري بزيادة المعاش الأساسي إلى 291 جنيهًا قبل أيام، لكن هذا المبلغ لايكفي لتلبية متطلبات الحياة الضرورية لأصحاب المعاشات في شيخوختهم، أو لذويهم الذين لم يجدوا فرصة عمل ولا يوجد لهم مصدر للدخل.

المشكلة الأكبر هي أن قانون المعاش 135 لسنة2010 حرم صاحب المعاش من حقه فى التأمين الصحي، واليتيمة من معاش والدها، واليتيم من معاش والده.

وتصف السيدة ليلى الوزيرى، خبيرة التامينأت الاجتماعية، القانون 135 بأنه يعد خدعة للمؤمن عليهم، وأنه خطوة علي طريق ضياع حقوق أصحاب المعاشات، ومظلة قانونية لاستيلاء الدولة على أموال التأمينات.

وتضيف: قضيت عمري في العمل تحت مظلة التأمينات، وتشربت خبرات جادة في هذا المجال، واطلعت على تجارب دول عديدة، منها ما يتشابه مع التجربة المصرية، ومنها ما لا يتشابه، ولم أجد نظامًا يحقق ضمانات عادلة لأصحاب المعاشات أفضل من القانون 79 لسنة 1975، والذي يعتبر نظامًا تكافلياً للمجتمع ككل، ولا يسمح بوجود فوارق كبيرة بين المؤمن عليهم، ويجب أن نسعى إلى إيجاد نظام يغير من واقع التأمينات، والقانون 135 لن يساهم في تحقيق شيء مما نريده؛ لأنه أقر لخدمة الدولة وحدها، وليس لأصحاب المعاشات.

ويضيف المستشار محمد حامد الصياد مستشار التأمين الاجتماعى، أن استمرار العمل بالقانون 135 خطوة أخرى تكشف سوء النيات؛ لتفتح الباب أمام جدل ساخن حول الغاية من تطبيق قانون يزيد حجم الغموض حول قضية التأمينات.

وأوضح الصياد أن القانون القديم رقم 79 لسنة 1975 ينص على تمتع أصحاب المعاشات بخاصية التأمين الصحى مع خصم 1% من المعاش، ويسمح بصرف المعاش للأولاد الذكور حتى سن 21 سنة وبحد أقصى 26 سنة لمن كان في مراحل التعليم المختلفة، كما يسمح للأنثى بالأستفادة من معاش والدها حتى تتزوج، وينص على استحقاق معاش بعد مدة اشتراك لاتقل عن 20 عامًا، وأعطى صاحب المعاش الحق في صرف 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تنضم إلى المرتب.

ولكن القانون الحالي 135 لسنة 2010 جعل الحد الأقصى للأولاد سن 21 سنة، ولم يفرق أيضًا بين الذكر والأنثى، وينص على حق المعاش بعد مدة اشتراك 30 عامًا، وألغى صرف العلاوات الخاصة التي لم تنضم على الأساسي، كما أصبح معاش المؤمن عليه في حالة المعاس المبكر يعادل نصف معاش زميله، الذى خرج قبل إقرار هذا القانون.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب السابق 2011 على اقتراح المشروع المقدم من نائب حزب التجمع البدري فرغلي حول تعديل قانون المعاش المبكر رقم 130 لسنة 2009، والذى يقضي باسترداد نصف المعاش الذي تم خصمه بموجب هذا القانون للمحالين إلى المعاش المبكر بعد صدوره والعودة إلى القانون رقم 79 لسنة 1975، ونص التعديل على أن تعاد تسوية معاشات كل من أحيل إلى المعاش المبكر بمقتضى القانون 130 لسنة 2009، لكن لم يتم تفعيل الاقتراح بعد حل المجلس حتى الآن.

وأضاف أحمد وجدى، مدير عام التأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة للثروة السمكية، أنه لابد من اصدار مرسوم بقانون من مجلس الشورى لوقف العمل بقانون 130 لسنة 2009، و135 لسنة 2010 ووقف العمل بجدول 9 مع إعادة صرف معاش العلاوات الخاصة، والذى تم وقفه بالتدرج من عام 2005 حتى 2010، ونوه إلى أنه يوجد أمامه حاليًا حالة صارخة لصاحب معاش بلغت مدة خدمته 25 عامًا، ويصرف معاشًا قدره 245 جنيهًا.