ماذا يقول القانون عن التقاعد ؟
المستحقون للمعاش
عنى القانون بالأشخاص الذين يعتمدون في معيشتهم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حاله حياته لذلك بين كيفية انتقال الحق في المعاش إلى المستحقين عنهما ونصيب كل منهم في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

المستحقون

ينحصر المستحقون في الفئات التالية:
الفئة الأولى


1. الأرامل: وهي زوجة المتوفي وقت الوفاة أو مطلقته في طلاق رجعي متى حدثت الوفاة في عدة الطلاق
2. الزوج العاجز : وهو زوج المؤمن عليها صاحبة المعاش أو مطلقها طلاقاً رجعياً وقت الوفاة بشرط أن يكون عاجزاً عن العمل

الفئة الثانية


1. الأبناء والبنات : وهم أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي الذين من صلبه سواء كانوا من زوجة واحدة أو عدة زوجات
2. أبناء وبنات الابن المتوفي : وهم أولاد الابن الذي توفي قبل وفاة أبيه صاحب المعاش أو توفي بعد استحقاقه للمعاش من أبيه

الفئة الثالثة


1. الأب والأم : وهما والد ووالدة المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي
2. اخوة وأخوات المتوفي : وهم اخوة وأخوات المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي ، سواء كانوا اخوة أشقاء أو اخوة من الأب أو الأم

شروط المستحقون
الأرمـلة
يشترط القانون لاستحقاق أرملة المتوفي نصيباً في المعاش أن تكون زوجته وقت الوفاة أو مطلقة وما زالت في فترة العدة وما زالت في فترة العدة
الحــالة
النصيب
عند وجود الأبناء والبنات
3/8
عند عدم وجود الأبناء والبنات
4/8
وفي حالة تعدد الأرامل يوزع النصيب بالتساوي بينهنحالة انقطاع المعاش:
ينقطع نصيب الأرملة في معاش زوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي بتحقق أحد أمرين


1. الوفــاة
2. الزواج

انتقال المعاش:
ينتقل معاش الأرملة إلى فئة الأبناء والبنات أو باقي الأرامل في الحالات التالية:


1. إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى الأبناء أو البنات المستحقين للمعاش بالتساوي بينهم فإذا لم يوجد أحد منهم انتقل النصيب إلى صندوق التأمين المختص
2. إذا كانت الزوجة قد توفيت قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي بينهم
3. إذا لم يكن للزوجة التي سبقت وفاتها وفاة زوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش أبناء وبنات انتقل نصيبها إلى بقية الأرامل الموجودات وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالتساوي فيما بينهن فإن لم توجد واحدة منهن آل النصيب إلى صندوق التأمين المختص

الجمع بين المعاشات:
يجوز للأرملة أن تجمع بين أكثر من معاش وذلك في الحالات التالية:
تجمع الأرملة بين المعاش المقرر لها عن نفسها من فرع تأمين الشيخوخة والمعاش المقرر لها من فرع تأمين


1. إصابات العمل
2. تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة من أحكام هذا القانون
3. تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة

الزوج العاجز:
لقد اشترط القانون لكي يستحق الزوج نصيباً في معاش زوجته المؤمن عليها أو صاحبه المعاش المتوفاة أن يكون الزوج مصاباً بعجز كامل يمنعه من العمل أو الكسب ويكون التحقق من ذلك كل سنتين بمعرفة اللجنة الطبية المختصة إلا إذا قررت اللجنة عدم احتمال شفائه

الجمع بين المعاشات:
يجمع الزوج بين المعاشات المقررة لزوجته المتوفاة من فرعي التأمين في حدود النصيب المقرر له قانوناً والبالغ 3/8 المعاش
:حالة انقطاع المعاش


1. ينقطع نصيب الزوج في معاش زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش المتوفاة بتحقق أمرين انتفاء العجز بقرار من اللجنة الطبية المختصة
2. الوفــاة

:ملاحظة
لا ينتقل إلى الزوج نصيب من أي الفئات الأخرى ولو انعدمت أصلاً لأن استحقاقه جاء بناء على نص قانوني خاص به الأبناء والبنات
لقد وضع القانون عدة شروط لاستحقاق الأبناء والبنات نصيباً في معاش أبيهم المتوفي سواء كان مؤمناً عليه أو صاحب معاش على الترتيب التالي

بالنسبة للأبناء:


1. أن يكون سن الابن أقل من 22 سنة ويستثنى من ذلك حالتان
أ - إذا ثبت عجز الابن عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية فإنه يستمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه
ب - إذا كان طالباً في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي فإنه يؤدي إليه المعاش حتى بلوغه 26 سنة أو انتهاء دراسته أي التاريخين أقرب
2. ألا يتكسب الابن ما يعادل المعاش حتى لو كان عمره أقل من 22 سنة وإلا أدى إليه الفروق

بالنسبة للبنات:


1. أن تكون غير متزوجة أو مترملة أو مطلقة
2. ألا تتكسب ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق

* إذا كانت البنت متزوجة عند وفاة الأب المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يصرف لها نصيبها في المعاش بسبب هذا الزواج فإنها تنال نصيبها إذا طلقت أو ترملت فيما بعد.
:وللأبناء والبنات أربع حالات في المعاش هي
الحــالة النصيب عند وجود الأرملة والاخوة والأخوات والأب والأم 4/8 عند وجود الأرملة وعدم وجود الاخوة والأخوات والأب والأم 5/8 عند عدم وجود الأرملة ووجود الاخوة والأخوات والأب والأم 7/8 عند عدم وجود الأرملة الاخوة والأخوات والأب والأم 8/8 حالة انقطاع المعاش
بالنسبة للأبناء : ينقطع نصيب الابن في المعاش بتحقق أحد الأمور التالية :
أ- إذا بلغ الابن 22 سنة من عمره إلا إذا كان طالباً في إحدى مراحل التعليم الجامعي أو العالي انقطع نصيبه في المعاش ببلوغه 26 سنة أو انتهاء دراسته أي التاريخين أقرب
ب- إذا تكسب ما يعادل المعاش
انتقال المعاش:


1. ينتقل نصيب الأرملة إلى أولاد وبنات المؤمن عليه المستحقين في المعاش في حالة زواجها أو وفاتها بعد استحقاقها للمعاش أو في حالة وفاتها أو طلاقها طلاقاً بائناً قبل وفاة زوجها
2. ينتقل نصيب الأب والأم والاخوة والأخوات 3/8 المعاش إلى أولاد وبنات المؤمن عليه المستحقين في المعاش

الجمع بين المعاشات:
يجمع أبناء وبنات المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي بين المعاشين المستحقين عن والديهم سواء كان من فرع واحد أو فرعي التأمين
الأب وبنات الابن المتوفي:
يستحق أبناء وبنات الابن المتوفي نصيب أبيهم على افتراض حياته متى كان أبوهم متوفي أو توفي بعد استحاقه المعاش بذات الشروط والأحكام التي نص عليها القانون والخاصة بأبناء وبنات المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي
الأب والأم والاخوة والأخوات:
ويشترط في الاخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يكونوا معالين وقت وقوع الوفاة من قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي ، ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وذلك باستثناء الأم التي لم يشترط القانون أي شرط لاستحقاقها نصيب في معاش ابنها المتوفي ، إلا إذا تزوجت من غير والد المتوفي فلا تستحق . وكذلك الأب يشترط أن يكون معالاً ولهم حالة واحدة هي

النصيب
الحــالة
وهذا النصيب لا يتغير سواء وجد لأبناء والبنات والأرملة أو لم يوجدوا . ويشترك الاخوة والأخوات مع الأب والأم في هذا النصيب بالتساوي بينهم وإذا سقط حق أحدهم في المعاش انتقل إلى باقي المستحقين منهم
1/8
انقطاع المعاش


1. بالنسبة للاخوة والأخوات:
تسري على الاخوة والأخوات ذات الأحكام الخاصة بانقطاع المعاش عن أبناء وبنات المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفي
2. بالنسبة للأم والأب:
لا ينقطع معاش الأب والأم إذا توافرت فيهما شروط استحقاق نصيبهما من معاش ابنهما المتوفي ما لم تدركهما حالة الوفاة

الجمع بين المعاشات:
يجمع كل من الاخوة والأخوات والأم بين أكثر من معاش باعتبارهم مستحقين وذلك إذا كان المعاش من فرعين مختلفين من فروع التأمين
ملاحظة:
لا ينتقل إلى الاخوة والأخوات والأب والأم نصيب أي من الفئات الأخرى ولو انعدمت هذه الفئات أصلاً
إجراءات طلب صرف التعويضات والمعاشات والمستندات اللازمة ومواعيد تقديم الطلب
يجب على المستحقين عن المؤمن عليه أو المستفيد المتوفي في حالة استحقاقهم معاشات التأمينات أو تعويض الدفعة الواحدة أو المنح أن يرفقوا بطلب الصرف الذي يحرر على النموذج المعد لذلك المستندات التالية حسب:


1. الحالة طلب صرف منحة الوفاة أو الجنازة ممن تكفل بالإنفاق عليها
2. شهادة ميلاد المؤمن عليه أو المستفيد ما لم تكن قد قدمت من قبل وشهادة ميلاد الأبناء والاخوة المستحقين في المعاش أو صورة رسمية منها أو ما يقوم مقامها
3. شهادة وفاة المؤمن عليه أو المستفيد أو مستند رسمي تقبله الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يحدد تاريخ الوفاة
4. الفريضة الشرعية الصادرة من وزارة العدل والشئون الإسلامية
5. عقد زواج الأرملة والبنات وبنات الابن المتوفي والأخوات المستحقات للمعاش أو أي شهادة تقبلها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
6. شهادة طلاق في حالة حدوث طلاق لأي من
مصدر: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
عندما يموت الشخص ما الذى يحصل على المعاش (الشريك او الزوج او الاطفال )
اولا
عندما تموت الزوجه فيحصل الزوج على المعاش بشرط عدم الزواج مره اخرى
انتقد علماء الأزهر قانون التأمينات الجديد الذي انتهت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية في مصر من اعداده والذي ينص على أحقية الزوج في معاش زوجته ولكن بشرط الا يتزوج مرة اخرى وسوف يجمع بين مرتبه ومعاشه عن زوجته بدون حد اقصى ولكن في حالة زواجه باخرى سوف ينقطع عنه معاش الزوجة الاولى.
وأكد العلماء ان القانون بهذه الصياغة يصادر حق الزوج في الزواج وهذا يخالف الشريعة الاسلامية التي اباحت تعدد الزوجات موضحين ان الزوج في هذه السن وبعد وفاة زوجته الأولى قد يكون في أمس الحاجة الى الزواج بأخرى لترعاه وتقوم على شؤونه.
وقال العلماء ان معاش الزوجة حق للزوج سواء تزوج بأخرى او لم يتزوج
مصدر: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
تانيا
ثانيا بالنسبة للمستحق للمعاش حددتهم المادة 104 من القانون رقم 779 لسنة 79 بشأن التأمين الاجتماعي وهم "الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والاخوة والاخوات" إذا توافرت الشروط التالية:
* الأرملة: يشترط لاستحقاقها المعاش: "م 105":

1 أن يكون زواجها موثقا "أي بوثيقة رسمية" أو ثابت بحكم قضائي نهائي بناء علي دعوي اقيمت حال حياة الزوج.

2 أن يكون عقد زواجها تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن 60 سنة ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية:

أ حالة الأرملة التي كان صاحب المعاش سبق أن طلقها قبل بلوغ سن 60 سنة ثم عقد عليها بعد هذه السن.

ب حالة الزواج التي يكون سن الزوجة وقتها 40 سنة علي الأقل وقت الزواج بشرط ألا يكون لصاحب المعاش زوجة أخري مطلقة مستحقة طلقها رغم ارادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لاتزال علي قيد الحياة.

3 حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون.

* المطلقة: يشترط لاستحقها المعاش "م 105":

1 ان يكون زواجها موثقا أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي بناء علي دعوي أقيمت حال حياة الزوج.

2 ان يكون طلاقها رغم ارادتها.

3 ان يكون زواجها استمر مدة لا تقل عن 20 سنة.

4 ألا تكون تزوجت من غيره بعد طلاقها.

5 ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها المعاش أو يزيد.

* الأبناء: يشترط لاستحقاقهم المعاش "م 107":

1 ألا يكون الابن قد بلغ سن 21 سنة ويستثني من هذا الشرط:

أ العاجز عن الكسب.

ب الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس والبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن 26 سنة وأن يكون متفرغاً للدراسة.

ج الطالب بالنسبة للمؤهلات الأقل من السابقة "دبلوم مثلا" ولا يتجاوز سنه 24 سنة.

* البنت: يشترط لاستحقاقها المعاش "م 108" ألا تكون متزوجة..

* الإخوة والأخوات: يشترط لاستحقاقهم المعاش "م 109".

1 توافر الشروط الموضحة للأبناء "م 107".

2 توافر الشروط الموضحة للبنات "م 108".

3 أن يثبتوا إعالة المورث لهم.

ثانيا: بالنسبة للمستحقات المالية بعد وفاة صاحب المعاش وهل يمكن تحديدهم.

طبقا للمادة 120 من القانون رقم 79 لسنة 85 يستحق عند وفاة صاحب المعاش: منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالاضافة إلي الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة وتقدر المنحة عن شهر الوفاة ويستحق هذا المبلغ لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش "م 121" فإذا لم يحدد فيستحقه الآتي:

الأرملة فإذا لم توجد يستحقه الأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات فإذا لم يوجد تستحق للوالدين أو احدهما.

نفقات الجنازة "م 122"

بواقع معاش شهرين بحد أدني مقداره مائة جنيه وتصرف للأرامل فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلي أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

ويسأل السائل عن أن لديه ودائع بالبنك والبريد فكيف يمكن أن تجعلها تؤول لأحد الأقارب من الدرجة الأولي مثل الأخت أو الجمعيات الخيرية وشقة تمليك وللرد علي ذلك: هناك ثلاث حالات وهي الميراث الشرعي الوصية في حدود ثلث التركة فإذا زادت عن ذلك يشترط أن يحيزها الورثة الشرعيون الهبة علي ان يوثقا بالاجراءات الرسمية