بالنسبة للأجور:

1- هل يوجد حد أدنى للأجور ؟ هل يوجد علاوة سنوية؟

نعم ، طبقاً للمادة (34) يوجد حد أدنى للأجور ، يختص بوضعه على المستوى القومى مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط و يراعى نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار.

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية. وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه

ا2- أنا من أصل سودانى؟ هل يختلف أجرى عن المصريين؟

لا ، و ذلك وطبقا للمادة رقم (35) من قانون العمل التى تنص على انه " يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ."


3- اتلحقت بشركة حديثاً ما هو المرتب الذى يمكن ان احصل عليه ؟

طبقاً للمادة (36) يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التى تؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى و مراعاة حظر التمييز فى الأجر بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة


4- أنا أخذ عمولة نظير عملى، فكيف يتم تحديد مرتبى؟

إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور وذلك وفقاً للمادة (37) من قانون العمل.


5- اذا أنهى صاحب العمل عملى ، ماذا عن مستحقاتى؟

اذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات وذلك طبقاً للمادة (38) من قانون العمل.


6- كنت اعمل عامل بالأجر الشهرى و قر ر صاحب العمل ان يكون عملى باليومية، فماذا عن جميع حقوقى؟

يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى وذلك طبقاً للمادة (40) من قانون العمل.


7- أخذت قرض من صاحب العمل، وصاحب العمل يقتطع منى ربع المرتب ، فأصبح مرتبى لا يكفى ضرورياتى فى الحياه؟
طبقاً للمادة ( 43) من قانون العمل لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.