الموضوع: الأجازات الرسمية بمصر بناء على قانون العمل
الأجازات الرسمية بمصر بناء على قانون العمل
سؤالى واضح جدا وبسيط جدا فى نص قانون العمل المادة رقم 52 المعدل بقرار وزارى رقم 49 لسنة 2009 ينص على ان العامل يحق له أ جازة رسمية فى أيام الأعياد والمناسيات الرسمية وفى حاله عملة يستحق مثلى هذا الأجر ولكن ما لم يذكر هل يحتسب هذا اليوم فى رصيد أجازات العامل إذا عمل به مع العلم انه فى حاله عدم عملة به يحتسب كرصيد وعند عملة به يحاسب على مثلى الأجر بالإضافة إلى اجر اليوم نفسة وما هو الرد القانونى لذلك وما هى المادة أو القرار المفيد بذلك
الإجازات
الإجازة السنوية :
مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات... (مشاركات: 39)
لأجازات ... (مشاركات: 63)
مرفق قانون العمل الجديد بدولة الكويت اعتبارا من 21 فبراير 2010 كما هو موضح بالمرفقات واهم التعديلات التى تمت هى :
1- تغيير فترة الانذار الى ثلاث اشهر
2- زيادة الاجازات المرضية المدفوعة الاجر الى 15... (مشاركات: 36)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا اتت أجازة رسمية خلال اجازة مرضية لاى عامل فهل يستحق العامل بديلا عن هذا اليوم ام لا ؟ وشكرا (مشاركات: 1)