عرض للطباعة - رابط الموضوع: https://hrdiscussion.com/hr54.html
-
باب الأجازات - قانون العمل المصري
لأجازات [عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
( مادة 47 )
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .
( مادة 48 )
يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .
( مادة 49 )
للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل .
( مادة 50 )
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .
( مادة 51 )
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل .
( مادة 52 )
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة .
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
( مادة 53 )
للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
( مادة 54 )
للعامل الزى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
( مادة 55 )
مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط و الأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال .
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
لأجــــور
الباب الثالث الأجــــور
( مادة 34 )
ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار .
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه . ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل هذا المجلس ويضم فى عضويته الفئات الآتية :
أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .
أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد .
ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية و الثالثة .
ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى و نظام العمل به .
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
عزيز الافوكادو شكرا لاستضافتكم لى فى منتداكم الموقر
بعد التحية
الموضوع : المادة 47 - الاجازات
( مادة 47 )
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .
و سؤالى كالاتى
هل الثلاثون يوما تمنح للعامل إذا كان العشر سنوات او أكثر فى المنشأ كانت متقطعة اى هل عدم وجود الاستمرارية فى العمل يعود و يأخد 21 يوما فقط
لان فى هذه الحالة انا كنت فى هذه المنشأ أكثر من 11 سنوات لكنى تخللهم خروخ و دخول للمنشأ اي استقالة ثم عودة هل يكون لى الحق فى هذه الحالة 30 يوما اجازة
و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
استفسار
اعمل مدرس وحصلت على اجازة بدون مرتب لمدة ثمانية عشر عاما متصلة وكنت اجدد الاجازة كل عام بعد دفع التامينات والضرائب وكل ما هو مطلوب لتجديد الاجازة وبعد عودتى واستلامى العمل وجت نفسى على نفس الدرجة المالية مع العلم اننى من تعيين عام 1988 وعدت فى 2009 زملائى على الدرجة الاولى التخصصية وانا لسة على الدرجة الثالثة التخصصية.
هل لى الحق فى الحصول على الدرجة مثلهم
وهلى يوجد قانون او مادة تمنع حصولى على الدرجة
الرجاء ارسال الرد على البريد(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان
شكرا مقدما على الرد لحضرتك
ولكن احب اوضح شئ
اننى اعمل مدرس بمصر وحصلت على اجازة بدون مرتب وسافرت الى السعودية
يعنى الموضوع يخص قانون العمل المصرى بعد العودة من الاجازة وجدت نفسى على الدرجة الثالثة التخصصية ذى ما انا وزملائى على الدرجة الاولى هل من حقى حصولى على الدرجة مثلهم ام لاارجو من حضرتك الرد لاننى تعبان جدا من هذا الموضوع تلامذتى الى كنت بدرس لهم قبل السفر تخطونى فى الدرجة
شكرا الف مرة للرد ولسيلدتكم وافر الشكر والامتننان
اميلى مرة اخرى علشان رد حضرتك فقط ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
ارجو افادتى عن الاستفادة من اخذ يومين راحة اسبوعية
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
( مادة 47 )
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين،
(ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية )
اذا كانت الاجازة من يوم الاحد الى يوم الخميس- في المصالح التي تاخذ يوم السبت اجازة- .وامتدت الاجازة حتى يوم الاحد في الاسبوع الثاني هل يحسب يوم الجمعة والسبت ضمن الاجازة ام لا تحسب الاعتيادية بناء على ما هو مذكور في المادة السابقة (ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية )
الرجاء افادتنا
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
اخى الكريم
لا يتم احتساب الجمعه والسبت لانها اجازه رسميه ويحسب ما قبله ومابعده فقط
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
ارجو من سيادتكم
انت توضح لي اكثر ما الفرق بين المادة المذكورة (47) من قانون الاجازات الاعتيادية المصري
والمادة رقم (65) من قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي تنص على
(مادة65- يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى:
(1) 15 يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
(4) 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين.
وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب فى جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.)
بهذا المعنى تدخل الجمعة من ضمن الاجازة الاعتيادية اذا اخذ العامل اجازة اعتيادية من يوم الجمعة حتى يوم الاحد.
ارجو من سيادتكم توضيح اكثر الماده (47) من قانون الاجازات صادرة في قانون رقم ماذا.
حيث انها تتناقض مع القانون (47) للعاملين بالدولة لسنة 1978 المصري
اقسم بالله اني لا اجادل ولكن اريد ان اخذ بعض الحقوق الخصة بي حيث ان قد ضاعت علي كثير من الاجازات الاعتيادية بهذا الوضع وحسبت الجمعة والسبت
ولذا ارجو من سيادتكم التوضيح
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
ما هى مدة الاجازة لمن امضى فى العمل 3 شهور الرجاء الافادة
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
مدة الاجازة لمن امضى فى العمل 4 شهور
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
thanks alots thanks for that
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
مفيش اي حاجة رجاء الافادة
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
هل للموظف الحق في اجازة اسبوعية يومان (الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة ) وما هي الشروط التي يجب توفرها لأخذ هذه الاجازة أرجو الافادة ولكم جزيل الشكر
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nicomayo
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
عزيز الافوكادو شكرا لاستضافتكم لى فى منتداكم الموقر
بعد التحية
الموضوع : المادة 47 - الاجازات
( مادة 47 )
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .
و سؤالى كالاتى
هل الثلاثون يوما تمنح للعامل إذا كان العشر سنوات او أكثر فى المنشأ كانت متقطعة اى هل عدم وجود الاستمرارية فى العمل يعود و يأخد 21 يوما فقط
لان فى هذه الحالة انا كنت فى هذه المنشأ أكثر من 11 سنوات لكنى تخللهم خروخ و دخول للمنشأ اي استقالة ثم عودة هل يكون لى الحق فى هذه الحالة 30 يوما اجازة
و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام
30 يوم اجازة لمن امضى فى الخدمة 10سنوات سواء كانت لدى رب عمل واحد او اكثر وطبعا هتسأل انا ازاى هعرف ان مدة خدمة العامل 10 سنوات ولا لأ أقولك العامل هيجيبلك برنت من التأمينات نختوم بختم النسؤ بإجنالى المدد التأمينية للعامل .
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamasat dodo
[عزيزي زائرانا الكريم ، حرصا من فريق عمل المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية للحفاظ على الجهد المبذول في هذا المنتدى ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في المنتدى لمشاهدة هذا المحتوى .. للتسجيل اضغط هنا]
ما هى مدة الاجازة لمن امضى فى العمل 3 شهور الرجاء الافادة
ليس له الحق فى أجازة حتى يتم ال6 أشهر
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
تحية وتقدير
ما المدة التى يستحق عليها العامل مقابل نقدى من رصيد اجازاته عند خروجه على المعاش
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
الرد على إستفسار الزميل ( nicomayo )
العبرة عند إحتساب مدة العشرة سنوات _ التى بعدها يستحق رصيد 30 يوم _ ليست بالضرورة أن تكون لدى صاحب عمل واحد , وإنما العبرة هى السنوات التامينية ( أى أن يكون قد أتم عشرة سنوات كمشترك فى نظام التأمينات الإجتماعية ) بغض النظر عن تنقله من فترة لأخرى عند صاحب عمل أو أكثر ,,, لذا عند تبليغ موظف أو الشك فى أنه مؤمن عليه فى نظام التأمينات الإجتماعية لمدة عشرة سنوات _ حتى ولو كان حديث الإلتحاق بالعمل لدى شركة معينة _ فعلى إدارة الموارد البشرية أو شئون العاملين إستخراج طابعة مدد تأمينية برقمه التأمينى من مكتب التأمينات الإجتماعية لتأكيد المدة التأمينية الخاصة به , فإن كانت عشرة سنوات أو أكثر يتم بالتالى إحتساب رصيد إجازاته السنوية _ بعد مرور الفتر القانونية المقررة لذلك وهى سنة من تاريخ إلحاقه بالعمل _ ثلاثون يومًا.
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
بالنسبة إلى الأجازات المرضية فى حاله قيام موظف أتم سنة فى الشركة قام بقيام عملية جراحية أستدعت أجازة مرضية مدتها شهرين فما هو وضعة كما نص قانون العمل
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
اود ان اسأل فى حساب الأجازات نفترض ان العامل تم تعيينه فى شهر4/2009 تنزل الأجازه بعد 6 اشهر اى فى شهر 10 كم يستحق العامل فى هذا العام القانون يقول بنسبه فكيف تحسب وهل تحب على 15 يوماً ام 21 يوم
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
ارجو الافاده عن باب الاجازات فى المؤسسات الخاصه او الشركات المساهمه
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
اولا: لا يوجد رصيد اجازات قبل 6 شهور لا فى حاله كنت تعمل قبل ذلك كشف سنوات التامين
ثانيا :الاخ الفاضل أ/ عماد لا اجد الامر صعب اكثر من شركه واكثر من مكان يطبق هذا القانون
العباره بمسئول شئون العاملين فى كل شركه
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
نفس القواعد تقريبا تنطبق عليها
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
اود ان اعرف الاجازات السنوية يتم خصمها من الاجر الاساسى ام المتغير ام من الاثنين ام من اجمالى الراتب
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
أرجو الافادة
أنا أعمل في شركة مصرية لكني يتم تكليفي بمهمة تتطلب سفري للخارج لمدة تصل اللي شهرين متصلين ...عند عودتي تطلب الشركة مني الذهاب للعمل في نفس اليوم
السؤال :
هل ليَّ الحق في المطالبة بتعويض أيام الجمع والسبت التي انقضت أثناء عملي في المهمة التي ارسالتني الشركة فيها . حيث انهم يقوموا بخصم أي يوم استريحو في البيت من اجازتي الاعتيادية بعد رجعي من المهمة .... رجاء الافادة في هذا العَمر حيث عند هذا يتكرر عدة مرة في السنة مم يادي ل تعرضي ليخصمت كثيرا
لكم جزيل الشكر
-
رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري
طيب دلوقتى انا حقى اجازات رسمسية 13 يوم لو فى يوم من الاجازة دى اصلا اجازة اسبوعية ليا باستحق فلوس بداله ولالا مغ العلم ان ممكن الاجازة تكون يوم اربع مقلا ويوافق شم النسيم وهوة اصلا اجازة اسبوعية ليا باتعوض ماديا عن اليوم دة ولا لا بالرغم ان اللى بينزل شغل بيتعوض ماديا وبيبقى عندوا مقلا يومين اجازة غير اليوم دة؟.؟؟