صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 26 إلى 50 من 64

الموضوع: باب الأجازات - قانون العمل المصري

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مجال العمل
المشاركات
18

باب الأجازات - قانون العمل المصري

لأجازات باب الأجازات - قانون العمل المصري
( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .
( مادة 48 )

يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .
( مادة 49 )

للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل .
( مادة 50 )

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .
( مادة 51 )

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل .
( مادة 52 )

للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة .
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
( مادة 53 )

للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
( مادة 54 )

للعامل الزى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
( مادة 55 )

مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط و الأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال .

#26
الصورة الرمزية tigr
tigr غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
1
المشاركات
5

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوا الا اكون قد ازعجكم الاستفسار ولكن ذلك لرغبتى بعدم ظلم اى موظف يعمل معى
فانا اسأل عن كيفية حساب رصيد الاجازات لعامل تاريخ تعيينه 3/5/2010 وايضا عامل اخر تاريخ تعيينه3/8/2010ولحد علمى ان رصيد الاجازات المصرى ينزل كل عام بداية من 1/1 ك21 يوم لمن امضى سنه فاكثر ونسبة المده التى قضاها
العامل اقل من سنه واكثر من ستة شهور
ارجو افادتى ولكم جزيل الشكر
اخوك محمد عاطف
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

#27
الصورة الرمزية ابوزيزو
ابوزيزو غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
الكهرباء
المشاركات
1

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

اعمل بنظام الورادىبمحطة كهرباء وعندما اريد ان احصل على اجازة وانا بالوردية المسائية يخبرنى المسئول بان الوردية المسائية ليس بها اجازات فهل هذا قانونى

ارجو الافادة

#28
الصورة الرمزية ehab_amir
ehab_amir غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
6

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

الحقية انا بسال لو استنفذ الموظف اجازاته المرضية خلال السنة مع الاعتيادية وليس مريض بمرض مزمن كما نص القانون

#29
الصورة الرمزية fatma oda
fatma oda غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
7
المشاركات
2

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

ماذا نفعل اذا كان صاحب العمل يحسب ايام الجمع فى منتصف الاجازات بمعنا اذا كانت الاجازه ايام الاربعاء والخميس والسبت يحسب يوم الجمعه من ضمن هذه الايام لتكون اربعة ايام وليسة ثلاثه ايام

#30
الصورة الرمزية Eman Abdel Karim
Eman Abdel Karim غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
11
المشاركات
1

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .

سؤالي:-
ما هو رصيد الإجازات لموظف أمضي عاما كاملا ، فوفق نص هذه المادة لابد أن يكمل ستة أشهر فما هو رصيد إجازته في الستة أشهر الباقين من السنة ، هل يستحق أخذ إجازة 21 يوم في الستة أشهر أم يستحق 21/2 = 10.5 يوم ، و ماذا عن النصف يوم أي هل يصبح 10يوم لصالح الشركة أم 11 يوم لصالح الموظف.

سؤال آخر:-
ماذا لو قمت بإجازة اعتيادية و تخللها إجازة أسبوعية فهل تخصم من رصيد الإجازات، فلو الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة و السبت و طلبت إجازة تبدأ الإثنين و تنتهي الأحد من الأسبوع التالي فهل يخصم من رصيد إجازاتي 5 أيام و هي " الإثنين- الثلاثاء- الأربعاء- الخميس - الأحد" أم يخصم 7 أيام "الإثنين- الثلاثاء- الأربعاء- الخميس -الجمعة- السبت- الأحد"

#31
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
15

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

السلام عليكم ورحمة الله أريد أن أستفسر عن ما إذا تزامن ميعاد أجازة رسمية مع راحتى الاسبوعية هل يكون لى يوما أخر عوضا عن هذا اليوم أم أنه ليس لى حق فى هذا اليوم

#32
الصورة الرمزية sarah.moheyeldin
sarah.moheyeldin غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
1

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

متى تنزل الاجازات السنوية و هل يستطيع احد ان يعطيني مصدر الاجابة في القانون ام هو عرف
مع الشكر

#33
الصورة الرمزية sandosam
sandosam غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
كمبيوتر/تقنية معلومات
المشاركات
3

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

هناك مسألة هامة جدا كلما اردت التأكد منها اجدها في كل موقع قانوني مختلفة عن الآخر ولا اجد اي سند يدعمها هل يتم احتساب ايام العطلات الاسبوعية في اجازة اعتيادية مثلا لمدة اسبوعين ام لا يتم احتسابها . ارجو الرد للاهمية مع ذكر السند القانوني

#34
الصورة الرمزية hormoheb
hormoheb غير متواجد حالياً موقوف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مدير ادارة الموارد البشرية باحد الشركات الكبري
المشاركات
134

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

ردعلي الأخ الفاضل المدرس الذي يتساءل عن ترقيته بعد عودته من اجازة بدون مرتب ثمانية عشر عام
اخي الفاضل لقد حاول المشرع هنا التأكيد علي مبدأ تكافؤ الفرص بمعني انه عند عودة العامل الذي في اجازة خاصة بدون مرتب لا يتساوي مع زميلة والذي مازال يمارس العمل داخل مؤسسته حيث ان من يحصل علي اجازة بدون مرتب سواء للعمل بالداخل او الخارج معني هذا انه يحصل علي عمل بمرتب اعلي من عمله الأصلي وفي حالتنا هذه كان الزميل الفاضل يعمل بالسعودية اذا فكيف يكون عند عودته مساويا للذي ظل يعمل في المؤسسه بدون انقطاع فهو بهذا حصل علي ميزة ماديه مع العلم ان مرتبه يخضع للزيادات القانونية السنوية كغيرة من العاملين الذين يمارسون العمل بالفعل وربما يجد مرتبه متساويا مع الكثير منهم الا من سبقه بعلاوة تشجيعية او اكثر وحتي يقر المشرع هذا المبدأ فقد وضع حدا اقصي لترقية العامل القائم باجازة بدون مرتب بمعني اذا خرج باجازة وكانت هناك ترقية مستحقة للعاملين خلال ستة شهور من قيامه بالأجازة وكان اسمه مدرجافي كشوف الترقيات ومستوفيا للدرجه الأعلي ترقي العامل في هذه الحالة كما انه لابد عند عودته للعمل ان يمر عليه ستة اشهر بمعني اذا كان ميعاد الترقية لللعاملين قبل مضي سته اشهر علي استلام العامل لعملة بعد الأجازة لا يترقي في هذه الحالة للدرجة الأعلي وانما ينتظر الترقية القادمة في ميعادها
اتمني ان اكون لم اخطيء فيما قلته ولو كان به ثمة خطأ فارجو ان يراجعني الزملاء وشكرا

#35
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fatma oda باب الأجازات - قانون العمل المصري
ماذا نفعل اذا كان صاحب العمل يحسب ايام الجمع فى منتصف الاجازات بمعنا اذا كانت الاجازه ايام الاربعاء والخميس والسبت يحسب يوم الجمعه من ضمن هذه الايام لتكون اربعة ايام وليسة ثلاثه ايام
إما أنه جاهل , أو أنه جائر .

#36
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة H.Yassin باب الأجازات - قانون العمل المصري
ارجو افادتى عن الاستفادة من اخذ يومين راحة اسبوعية
إيه المشكله !! أكيد أنت اشتغلت مقابلهم .

#37
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sandosam باب الأجازات - قانون العمل المصري
هناك مسألة هامة جدا كلما اردت التأكد منها اجدها في كل موقع قانوني مختلفة عن الآخر ولا اجد اي سند يدعمها هل يتم احتساب ايام العطلات الاسبوعية في اجازة اعتيادية مثلا لمدة اسبوعين ام لا يتم احتسابها . ارجو الرد للاهمية مع ذكر السند القانوني
راجع الماده 47 و ريح نفسك ( سندك القانوني )

#38
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nicomayo باب الأجازات - قانون العمل المصري
عزيز الافوكادو شكرا لاستضافتكم لى فى منتداكم الموقر

بعد التحية

الموضوع : المادة 47 - الاجازات
( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

و سؤالى كالاتى
هل الثلاثون يوما تمنح للعامل إذا كان العشر سنوات او أكثر فى المنشأ كانت متقطعة اى هل عدم وجود الاستمرارية فى العمل يعود و يأخد 21 يوما فقط
لان فى هذه الحالة انا كنت فى هذه المنشأ أكثر من 11 سنوات لكنى تخللهم خروخ و دخول للمنشأ اي استقالة ثم عودة هل يكون لى الحق فى هذه الحالة 30 يوما اجازة

و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام
مجموع 10 سنوات تأمينية ليس بالضرورة متصله .

#39
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohsenomar باب الأجازات - قانون العمل المصري
( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين،

(ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية )
اذا كانت الاجازة من يوم الاحد الى يوم الخميس- في المصالح التي تاخذ يوم السبت اجازة- .وامتدت الاجازة حتى يوم الاحد في الاسبوع الثاني هل يحسب يوم الجمعة والسبت ضمن الاجازة ام لا تحسب الاعتيادية بناء على ما هو مذكور في المادة السابقة (ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية )
الرجاء افادتنا
الإجابه واضحه في السؤال .

#40
الصورة الرمزية البلسم الشافي
البلسم الشافي غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مدير عام
المشاركات
4

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nicomayo باب الأجازات - قانون العمل المصري
عزيز الافوكادو شكرا لاستضافتكم لى فى منتداكم الموقر

بعد التحية

الموضوع : المادة 47 - الاجازات
( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

و سؤالى كالاتى
هل الثلاثون يوما تمنح للعامل إذا كان العشر سنوات او أكثر فى المنشأ كانت متقطعة اى هل عدم وجود الاستمرارية فى العمل يعود و يأخد 21 يوما فقط
لان فى هذه الحالة انا كنت فى هذه المنشأ أكثر من 11 سنوات لكنى تخللهم خروخ و دخول للمنشأ اي استقالة ثم عودة هل يكون لى الحق فى هذه الحالة 30 يوما اجازة

و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام
تنص المادة 47 على أن للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل عشر سنوات فأكثر 30 يموا أجازة سنوية , حتى وإن كانت لدي صاحب عمل واحد أو أكثر , بشرط أن يقدم لصاحب العمل شهادة تفيد بفترة عمله لدي صاحب العمل السابق.

#41
الصورة الرمزية البلسم الشافي
البلسم الشافي غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مدير عام
المشاركات
4

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

تقضي المادة 47 من قانون العمل 12 لسنة 2003 بأنه يحق للعامل الذي أمضي 10 سنوات أو أكثر في خدمة صاحب العمل , وعليه يحق للعامل الذي أمضي في الخدمة 10 سنوات فأكثر سواءا أكانت مدة الخدمة لي صاحب عمل واحد أو أكثر بشرط أن يقدم العامل لصاحب العمل الجديد شهادة تفيد بمدد خدمته سواءا أكانت لدي صاحب عمل أو أكثر

#42
الصورة الرمزية البلسم الشافي
البلسم الشافي غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مدير عام
المشاركات
4

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

[QUOTE=hamasat dodo;47757]ما هى مدة الاجازة لمن امضى فى العمل 3 شهور الرجاء الافادة[/QUOTE
يستحق العامل إجازة سنوية بعد مضي ستة أشهر في خدمة صاحب العمل طبقا لنص المادة 47 من قانون العمل 12 لسنة 2003

#43
الصورة الرمزية Mokafe7
Mokafe7 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تدريس وتدريب
المشاركات
1

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

أنا مدرس مساعد في جامعة حلوان
كنت أريد معرفة ماهي اجازاتي
حيث أنني قد تم توجيه إنذاربالفصل لي من شؤون العاملين بأني قد تغيبت أكثر من أسبوع بالرغم من أنني أقوم بتدريس الحصص الخاصه بي بانتظام
وعند توجهي إلى شؤون العاملين أخبروني بأني يجب على حضور 4 أيام في الأسبوع تبعا لقانون العمل حيث أنني من الهيئة المعاونة ولست من أعضاء هيئة التدريس

وارجو افادتي بما يجب على فعله


أرجو الرد السريع
وشكرا

#44
الصورة الرمزية amgad_me
amgad_me غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
تدريس وتدريب
المشاركات
1

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

السلام عليكم
انا مدرس مساعد فى جامعة المنوفية
انا حاصل على اجازة دراسية بمرتب على منحة شخصية ممولة من الدولة الاجنبية، وكنت اقوم سنويا بمد الاجازة عن طريق تقديم خطاب من الجامعة الاجنبية ومن لجنة الاشراف حتى العام الرابع وقمت بمناقشة الرسالة فى الدولة الاجنبية. اريد ان ابقى لعامين اخرين من اجل الحصول على خبرة عملية وتدريبية، ارجو الافادة فى كيفية مد الاجازة الدراسية وانا بالخارج بعد مناقشة الرسالة او كيف احول الى نوع اخر من الاجازات

جزاك الله خيرا

#45
الصورة الرمزية naglaa25
naglaa25 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
كمبيوتر/تقنية معلومات
المشاركات
2

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

سؤال لو سمحت ضروري جداااا
هل يحق للموظف في منشأة خاصة انه يقدم شهادة مرضي بيومين ويكون بقي له شهرين بس شغال
هل ليه الحق في اجازة مرضي مدفوعة الأجر؟

#46
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلسم الشافي باب الأجازات - قانون العمل المصري
تنص المادة 47 على أن للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل عشر سنوات فأكثر 30 يموا أجازة سنوية , حتى وإن كانت لدي صاحب عمل واحد أو أكثر , بشرط أن يقدم لصاحب العمل شهادة تفيد بفترة عمله لدي صاحب العمل السابق.
أفضل برنت تأمينات بدلاً من شهادة .

#47
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tigr باب الأجازات - قانون العمل المصري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوا الا اكون قد ازعجكم الاستفسار ولكن ذلك لرغبتى بعدم ظلم اى موظف يعمل معى
فانا اسأل عن كيفية حساب رصيد الاجازات لعامل تاريخ تعيينه 3/5/2010 وايضا عامل اخر تاريخ تعيينه3/8/2010ولحد علمى ان رصيد الاجازات المصرى ينزل كل عام بداية من 1/1 ك21 يوم لمن امضى سنه فاكثر ونسبة المده التى قضاها
العامل اقل من سنه واكثر من ستة شهور
ارجو افادتى ولكم جزيل الشكر
اخوك محمد عاطف
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
رصيد الإجازات المصري ما بينزلشي كل أو يناير مالوش علاقه ببداية السنة الميلادية العلاقة مع بداية السنة التعيينيه .

#48
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naglaa25 باب الأجازات - قانون العمل المصري
سؤال لو سمحت ضروري جداااا
هل يحق للموظف في منشأة خاصة انه يقدم شهادة مرضي بيومين ويكون بقي له شهرين بس شغال
هل ليه الحق في اجازة مرضي مدفوعة الأجر؟
يشترط لانتفاع المريض بمزايا تأمين المرض أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهرين الأخيرين متصلين .......... إلي آخر المادة 76 من ق . التأمينات الإجتماعية . ولا يشترط عند صاحب عمل واحد .

#49
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naglaa25 باب الأجازات - قانون العمل المصري
سؤال لو سمحت ضروري جداااا
هل يحق للموظف في منشأة خاصة انه يقدم شهادة مرضي بيومين ويكون بقي له شهرين بس شغال
هل ليه الحق في اجازة مرضي مدفوعة الأجر؟
الإجازات المرضية الممنوحة من التأمين الصحي بصفة عامة غير مدفوعة الأجر ولكن يصرف عنها تعويض عن الأجر كما هو وارد بالمادة 78 من ق . التأمينات الإجتماعية .
أما عبارة الأجر الكامل الوارده بالمادة 54 من ق . العمل الفقرة الثانية فيقصد بها تعويض الأجر طبقاً للنسبة المقررة في قانون التأمينات باب تأمين المرض ثم يقوم صاحب العمل باستكمال باقي مستحقات العامل المريض المكملة لأجره الشهري .

#50
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

[QUOTE=البلسم الشافي;183424]
باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamasat dodo باب الأجازات - قانون العمل المصري
ما هى مدة الاجازة لمن امضى فى العمل 3 شهور الرجاء الافادة[/QUOTE
يستحق العامل إجازة سنوية بعد مضي ستة أشهر في خدمة صاحب العمل طبقا لنص المادة 47 من قانون العمل 12 لسنة 2003
ليس لك إجازات .

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
إقرأ أيضا...
باب واجبات العمال - قانون العمل المصري

واجبات العمال ... (مشاركات: 3)


باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)


باب الاجور - قانون العمل المصري

أرجو من السادوزوار المنتدى لاطلاع على "باب الاجور - قانون العمل المصري" التي قام بنشرها مشكوراً الاخ الافوكاتو وهي على الرابط التالي : https://www.hrdiscussion.com/t53.html وذلك لاهميتها في هذا... (مشاركات: 16)


باب الاجور - قانون العمل المصري

لأجــــور ... (مشاركات: 10)


باب تشغيل الاطفال - قانون العمل المصري

تشغيل الأطفال ... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة التأهيل لشهادة محترف إدارة سلاسل الإمداد - CSCP

برنامج تدريبي متخصص في شرح منهج الشهادة الدولية لمحترف ادارة سلاسل الامداد CSCP يتناول تصميم سلاسل الامداد وتخطيطها وتنفيذها و إدارة المخزون وتخطيطه ومراقبته ويهتم بتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال


دبلوم التسويق عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي

كورس اونلاين متكامل يدربك على كيفية استخدام المواقع الاجتماعية كالفيسبوك وتويتر ولينكدإن واليوتيوب في التسويق واجراء البحوث التسويقية وتحليل المنافسين.


كورس اعداد دراسة الجدوى للمشروعات الفندقية

أحصل على هذا البرنامج التدريبي الفريد الذي يساعدك ويؤهلك تماما لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الفندقية، بعد دراسة مستفيضة بالنشاطات الفندقية والجوانب المختلفة للمشروع الفندقي


ورشة تدريبية حول إعادة الهيكلة الادارية للمنظمات الصناعية

ورشة تدريبية مكثفة تتناول أهمية اعادة الهيكلة الادارية للشركات الصناعية ومفهوم إعادة الهيكلة الادارية وهل شركتك في حاجة الى اجراء اعادة الهيكلة ام لا وما الاهداف التي تحققها اعادة الهيكلة وما معاييرها وما النتائج التي تتحقق بعد اتمام اعادة الهيكلة الادارية


برنامج تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات - EAI

برنامج تدريبي يشرح تقييم الاثار البيئية للمشروعات EAI ومبادئها ومراحلها ويشرح منهجيات التنبؤ بالأثر وتدابير التخفيف ويتضمن البرنامج دراسة حالة عملية.


أحدث الملفات والنماذج