العزل بناء على أمر إدارة صادر من
المحكمة سابق على التصفية

من أهم الأسباب التي تدفع المحكمة إلى إصدار أمر بتصفية الشركة أن تكون الحالة المالية للشركة مضطربة ومرتبكة مما أدى إلى عجزها ماليا.

تنص المادة (8) من قانون الإفلاس الإنجليزي لسنة 1986 على أنه "يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بناء على طلب الشركة - المديرين أو الدائنين سواء بواسطة أحدهم أو جميعهم - وذلك إذا اقتنعت المحكمة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بديونها أو أنها من المحتمل أن تكون كذلك" وتصدر المحكمة أمر إدارة ولا يعد هذا أمرا إداريا بالرغم مما يوحى به ظاهر الاصطلاح، إذ أنه أنر قضائي يصدر من المحكمة.

ويتضح من النص أن المشرع يقرر تدخل المحكمة بهذا النوع من الأوامر بما يشبه توقي الإفلاس بحيث تعين المحكمة من يقوم على إدارة الشركة ويوجه أمورها، ويراقب سير أعمالها، فإذا تمكن من تفادي الإفلاس فإنه ينقذ الشركة، ولكن إذا لم يتمكن من ذلك فإنه يبدأ في اتخاذ إجراءات تصفية أصول الشركة.

ويجوز إصدار هذا الأمر لأحد الأغراض الآتية:
أ- بقاء كل أو جزء من تعهدات الشركة وفقا لسيرها الطبيعي، أي أنه إذا كان من المرجح الحفاظ على أنشطة الشركة وتفادي شبح الإفلاس.

ب- إجازة التسوية الاتفاقية مع الدائنين طبقا للجزء الأول من قانون الإفلاس 1986 أو التسوية بين الشركة وأي شخص آخر كما هو مذكور في النص.

جـ- أداء ديون الشركة، بما يتيح تجاوز تفادي الصعوبات المالية بحيث يكون أفضل من إتمام تصفية الشركة.

ويجب أن يوضح الأمر الغرض الذي صدر تحقيقا له على نحو كاف، كما يجب أن يصدر من الذي له الحق في ذلك وهو أحد المديرين إذا كانت الشركة ذات مجلس إدارة، أو من الدائنين سواء من أحدهم منفردا أو جميعهم، أو من الذين لهم مصلحة في حسن إدارة الشركة حتى تحقق أفضل ربح ممكن، ومن ثم يتسنى لها الوفاء بديونهم وتفادي التصفية لأصول الشركة والمخاطر المحتملة من هذه التصفية المتمثلة فى استغراق الديون لأصول الشركة.

وأعتقد أن الأمر الإداري الصادر من المحكمة فى القانون الإنجليزي لا يختلف في مضمونه عن الحكم القضائي في القانونين الفرنسي والمصري ولو إنه يختلف في التسمية.

تعيين القائم بالإدارة وسلطته:

أشرنا إلى أن القائم بالإدارة يعين عادة فى أمر الإٌدارة الذي تصدره المحكمة وفقا للإجراءات السابقة، أما إذا خلا منصب القائم بالإدارة بالوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بملء هذا الفراغ.

ويقوم القائم بالإدارة بالإشراف على أعمال الشركة، وتكون له من ثم - كقاعدة عامة - سلطات المدير، إذن يقوم المدير المعين من المحكمة بكافة الأعمال اللازمة لإدارة أعمال الشركة وتجارتها وملكيتها.




رقابة الدائنين والشركاء على أعمال القائم بالإدارة:

تنص المادة (27) من قانون الإفلاس الإنجليزي 1986 على أنه يجوز للشركاء أو الدائنين إثبات أن القائم بالإدارة قد انحرف عن الطريق المستقيم وخرج عن الهدف الذي عين من أجل تحقيقه وهو صالح الشركة، ومن ثم أضر بمصالح الشركاء ومصالح الدائنين.

ويلاحظ مدى أهمية هذا النص، إذ إنه يتجاهل حق الشركاء أو الدائنين في الرقابة على أعمال المدير المعين من قبل المحكمة لتولى إدارة الشركة، إلى أنه يعطي هذا النص لكل شريك منفردا الحق في الدعوى وكذلك بالنسبة للدائنين حرضا على حماية مصالح الجميع.

وتنظر المحكمة في الطلب ولها المقدم ولها سلطة تقديرية في اتخاذ ما تراه ملائما سواء بعزل القائم بالإدارة أو إصدار تعليماتها إليه ليعدل عن المسلك الضار أو غير ذلك.