العزل بناء على نص قانوني

نصت المادة (303) من قانون الشركات الإنجليزية لسنة 1985 على جواز عزل المدير قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في عقد الخدمة أو المدة المحددة لعضو مجلس الإدارة المنتخب.

يتناول النص السابق حق الشركة في عزل المدير بقرار عادي من الجمعية العامة قبل انتهاء مدة العقد دون النظر إلى نظام الشركة أو إلى أحكام عقد الخدمة المبرم بينه وبين الشركة، وهذا النص لا يحرم المدير المعزول من حقه في الاعتراض وحقه في التعويض، ويجيز للجمعية العامة أن تعين من يحل محله في ذات الجلسة، فإذا لم يتم شغل هذا المنصب يجوز شغله فيما بعد على أنه يعد خلوا طارئا لمنصب المدير بواسطة الإدارة أو المديرين الآخرين.

ومن ناحية أخري، يقرر هذا النص أن المدة التي يحل فيها المدير المعين بدلا من المدير المعزول هي المدة الباقية من عقد خدمة الأول باعتباره أخذ مكانه.

ويلاحظ على النص السابق أنه يعطي الحق للشركاء في عزل المدير في أي وقت بقرار عادي، ويستلزم هذا القرار أغلبية عادية في التصويت لصالحة، إلى جانب أنه يقرر أن حق الشركاء لا يجوز سلبه ولو بنص صريح في نظام الشركة، وهذا يعني أن للجمعية العامة سلطة إعلان تعديل نصوص النظام، وهذا المقرر في القانونيين الفرنسي والمصري والذي يتطلب أغلبية معينة.

وبناء على ذلك يعد النص السابق مصدرا قانونيا لسلطة الشركاء في عزل المديرين وهو أقوى من المصادر الأخرى، ولا تعد المدة الواردة في عقد الاستخدام مانعا للشركاء من عزل المدير.



ويكون من حق المدير إخطاره بقرار عزله قبل 3 أسابيع على الأقل حتى يتاح له إعداد دفاعه على أمل أن تتراجع الجمعية عن موقفها، ويجب على الشركة أن ترسل هذا الإخطار إلى المدير المعني بهذا القرار المزمع إصداره، وفي المقابل يكون من حق المدير أيضا تبليغ وجهة نظره كتابيا على نفقة الشركة ما لم تر المحكمة إلزام المدير بدفع هذه النفقات، وإذا كان نظام الشركة لا يتناول حق الشركاء في عزل المدير، فإن نص المادتين (304،303) من القانون يكمل هذا النقص في نظام الشركة.

يتضح مما سبق أن الحق المقرر للشركاء في عزل المدير حق قانوني يعلو على نظام الشركة وهو على كذلك يعطي للشركاء حق فسخ عقد الخدمة من جانب واحد.