المطلب الثاني
رفع الشريك لدعوى الشركة(الفرعية)

إذا رأت المحكمة أن عدم رفع الدعوى غير ضار بالأقلية فإنه لا يعد صحيحا قرار رفع الدعوى، مثال ذلك الشركة لعين من المدير بسعر الشوق، فلا يعد ذلك غشا نحو الأقلية.

وإذا أجازت الأغلبية التصرف وقررت عدم رفع الدعوى، فإن ذلك لا يعد غشا نحو الأقلية لها حق رفع الدعوى الفرعية.

أما إذا لم تتم إجازة التصرف فإن ذلك لا يمنع من رفع الدعوى ما لم يجاز التصرف بواسطة الأغلبية وبحسن نية لصالح الشركة.

ونجد الحالة التي يجوز فيها رفع الدعوى الفرعية هي حالة قيام الأغلبية بالتصرف الخاطئ، مثل تخصيص أموال أو مزايا لأنفسهم من أموال الشركة على حساب الشركاء الآخرين المساهمين فيها كما قضي بذلك في قضيةMenier V. Hooper Telegraph works, 1937 إذ تعاقدت الشركة على تخصيص كابل بحري لها، واتضح أن ذلك لخدمة شخص آخر، المر الذي أجاز للأقلية رفع الدعوى لاسترداد الأرباح التي حققتها الأغلبية.

ومن الأمثلة أيضا الشراء من الشركة بواسطة أحد المديرين لأصل من أصولها، دون علمها بأن ذلك بثمن أثل من القيمة الحقيقية، الأمر الذي يعد غشا يبرر رفع الدعوى الفرعية.

وإذا حصل أغلبية المساهمين على أسهم لأنفسهم وأصبحت لهم السيطرة ولم يدفعوا قيمة الأسهم يكون للأقلية رفع الدعوى، ففي قضية Halla- han V. Haltom corp. الأمريكية كانت الوقائع الثابتة في الدعوى، والتي لم ينازع فيها أى من الأغلبية أو الأقلية، على النحو التالي:

اتفق الأخوان (أ،ب) من أسرة هلهان مع الآخرين (ص،ع) من أسرة تومبسون على إنشاء شركة خصوصية، بحيث يملك كل واحد من الشركاء الأربعة ربع أسهمها، ونظرا لما يربط بين أبناء العائلتين من صداقة وثقة، وافق (أ،ب) على اقتراح من (ص،ع) بأن يدخل إلى الشركة (س) وهو شقيق ثالث للآخرين، بحيث تصدر له الشركة 5% من أسهمها لقاء خدمات سبق أن قدمها لها، وهكذا أصبح أبناء أسرة هلهان في الشركة، من حيث عدد الأسهم ومن حيث الأصوات تبعا لذلك.

ونتيجة خلاف نشأ بين أبناء الأسرتين، اتخذت الأغلبية، أبناء أسرة تومبسون قرارا بعزل (أ،ب) من وظيفتهما في الشركة، الأمر الذي دفع الشقيقين (أ،ب) إلى المطالبة أمام محكمة البداية في ولاية مساشوستش بإنصافهما من اضطهاد الأغلبية. استندت الأقلية في دعواها إلى أنها عند قبولها بدخول (س) إلى الشركة، كانت تحت انطباع بأنه لم يدخل بميزان القوى بين الفرقتين/ وانه لولا ثقتها بوعود الشقيقين (ص،ع) من حيث أن دخول شقيقهما الثالث إلى الشركة لن يؤدى إلى رجحان كفتهما فيها، لما وافقت على دخول هذا الشقيق.

وبناء على ذلك ترى الأقلية بأن الأغلبية قد تصرفت على نحو لم تراع فيه واجبات الثقة والأمانة التي تقضي بها قواعد العدالة، الأمر الذي يجعل في هذا التصرف اضطهادا لا تبيحه العدالة، لكن التساؤل ثار حول العلاج الذي يمكن أن تنصف المحكمة به هذه الأقلية، فتصفية الشركة ضار بهما، وإجبار الأغلبية على شراء الأسهم التي باعها ل(س) كوسيلة لتحقيق التعادل في قوة الفريقين، والتخلص من (س) كشريك في الشركة، على أساس أن الأغلبية أخلت بواجبات الثقة والأمانة في علاقتها بالأقلية، الأمر الذي يقتضي تجريدها من سلاحها القانوني الذي تحصنت خلفه والي لم تكن لتحصل عليه لولا ثقة الأقلية بها.

طعنت الأغلبية في الحكم، ووجدت محكمة الاستئناف أن الأغلبية تصرفت على النحو الذي يبيحه القانون لها، ووجدت المحكمة من ناحية أخرى استشعرت أن الظروف التي أحاطت بوصول الفريقين إلى عدم التعادل في الأسهم وقبول (أ،ب) بذلك تقتضي في المقابل أن ترقى الأغلبية في صدق ونزاهة مسلكها إلى أعلى مستوى من الاستقامة، بحيث يبلغ في دقته وحساسيته حدا تعوض فيه قبول (أ،ب) تجريد نفسيهما من القوة التي كان يمكنهما منها التعادل في عدد الأسهم، وهنا قررت المحكمة بأن قيام الأغلبية بفصل الأقلية من الشركة جعل مسلكها في ظل الظروف المحيطة ينحدر عن المستوى المطلوب من الاستقامة إلى حد كبير، مما استتبع إحداث خلل واقعي كبير أيضا في مدى ما يحصل علية كل فريق من الشركة مقابل مساهمته، فيها سواء من حيث الوظيفة وما تستتبعه من راتب، أو من حيث حجم السلطة الذي أصبح يستحوذ علية كل فريق في تلك الشركة.

وفي ضوء هذه النتيجة التي وصلت محكمة الاستئناف، أبدت حكم البداية بقولها: إن هذا الحكم "أعاد التوازن في السلطة بين الفريقين إلى الحدود التي كانت في مفهومهما، وفي واجبات الأمانة التي على كل فريق تقديمها للآخر.. وفقا لما تملكه المحكمة من سلطات تقليدية مصدرها العدالة، فإن لها أن تمارس هذه السلطات لتقديم الحل الكفيل بإزالة مصدر الشكوى".

وبناء على ذلك، صادقت محكمة الاستئناف على قرار محكمة البداية، ويلاحظ هنا أن محكمة الاستئناف قد فرضت على الأغلبية قيما وواجبات أخلاقية عالية تبلغ في حدودها درجة نكران حتى المصلحة الذاتية، أو كما تسميها بعض المحاكم الأمريكية "حق الأنانية" (118)، وذلك استنادا إلى العدالة كوسيلة لتقييد الحقوق التي تستمدها الأغلبية من نظام الشركة، وتشكل سندا لما تمارسه من سلطات تقديرية. ووفقا لمنطق المحكمة، فإن على الأغلبية أن تلتزم بهذا المستوى من القيم والأخلاق حتى أثناء خلافها مع الأقلية.ومن ناحية أخرى، لم تحكم المحكمة ببطلان العقد الذي اشترى بموجبه (س)أسهمه من الشركة، فقد شارك في أبرام هذا العقد نيابة عن الشركة، الشركاء الأربعة فيها، ولم تكن موافقة الأقلية وقت هذه المشاركة نتيجة تدليس أو تحايل، حتى يثور في الذهن موضوع بطلان العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه. كما لم تحكم المحكمة ببطلان القرار الذي صدر عن الأغلبية، وإعادة الأقلية إلى ما كانت تشغله من وظائف في الشركة، إذا وجدت أن هذا غير كاف لإنصاف الأقلية، فهو أثر لعدم التوازن القائم بين الشركاء، الأمر الذي دفعها إلى إعادة هذا التوازن من جديد. أما عن كيفية الإعادة لهذا التوازن فذلك عن طريق إجبار الشركة و(س) أن يبرما عقد بيع تنتقل بمقتضاه أسهم(س) إلى الشركة.



وعلى هذا، فرفع الاضطهاد عن الأقلية، وفقا للعدالة، كما تراها المحكمة، يكون بطرد الشريك الجديد منها الأمر الذي يعنى أن المحكمة نظرت إلى الأمر كلية من وجهة نظر الأقلية، وتجاهلت حقوق (س) كفرد وكمساهم في الشركة. بل أكثر من هذا، فإذا كان على الأشقاء الثلاثة الذين يكونون الأغلبية في الشركة أن يكونوا على تلك الدرجة العالية من القيم والأخلاق في تعاملهم مع الأقلية، فلماذا يدفع الثمن الشقيق (س) وحده، نيابة عن الشقيقين الآخرين؟ أليسوا شركاء في الفعل الذي اعتبرته المحكمة لا يتفق مع العدالة؟

من ناحية ثالثة، فإن محصلة الحل الذي قضت به المحكمة هو أن يصبح لكل فريق من الفريقين 50% من أسهم الشركة، وبهذا تتعادل قوة الفرقاء عن طريق عدم وجود أغلبية تضطهد الأخرى. لكن هذا الحل لا يحسم المشكلة بين الفريقين، إذ مع أي خلاف مستقبلي، فإن تعادل الفرقاء سيوصل الشركة إلى طريق مسدود الأمر الذي لا وسيلة لحلة إلا فسخ الشركة وتصفيتها، وبالتالي إلحاق الضرر بالأقلية (أ،ب).

هذه النتيجة كبيرة الاحتمال بعدما ظهر بين الفريقين من خلافات وعدم ثقة وهنا يثور التساؤل التالي:
ألم يكن أكثر عدالة وإنصافا الإبقاء على الشريك بدلا من طرده، وإجبار الأغلبية على شراء أسهم الأقلية لسعر تفرضه المحكمة، وتوفر على الفريقين نفقات تقاضي لاحق وما ستؤدي إلية التصفية من أضرار تلحق بهم؟

إن العدالة قد تستوعب العديد من الاجتهادات والحلول، لكن المرجع في النهاية هو العدالة كما تراها المحكمة، الأمر الذي يعني اختلافها حسب التكوين الشخصي لقضاة المحاكم.

وعلى ما نعلم فإن القضية السابقة هي القضية الوحيدة التي طبق فيها القضاء في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الكومنولث الحل البديل عن تصفية الشركة.


وكذلك إذا استغل المدير أموال الشركة لصاحبه، كما قضي بذلك في قضية Estamco itd. V. creater land council.، ويكون مفهوم سيطرة المديرين على أغلبية الأصوات في الشركات الكبيرة مفاده قدرة المديرين على توجيه القرار في الجمعية العامة للشركاء، وذلك من خلال استعمال التوكيل في التصويت مع علم المديرين بانخفاض الحضور. ولذلك يلتزم المدعي بإثبات أن فاعل الخطأ قد استخدم مركزه في الشركة لمنع رفع الدعوى بواسطة الشركة بوسائل تحليلية معروفة ومحددة.

وتبحث المحكمة مدى قدرة الجمعية العامة على الحصول على حل عادل بعد البحث في مبررات الدعوى، كما تبحث وقائع النزاع التي يحجبها مجلس الإدارة عن الشركاء وكيفية صنع القرار في الشركة.

وقضي أنه يكون على القاضي التأكد من التأجيل الكافي لاجتماع الجمعية العامة، وذلك حتى يمكن دعوة الشركاء بواسطة المديرين، فإذا صدر قرار برفض اقتراح رفع الدعوى يكون على القاضي أن يحدد مدى اختصاص الأغلبية في صنع القرار قبل أن يرفض قبول الأقلية، إذ إن دوافع المدعي قد تكون غير صحيحة وليس لدية مبررات كافية.

من ناحية أخرى، قد يتفادى المدعي قاعدة Foss بادعاء أن هناك خطأ لم يخضع للإجازة، فيثبت المدعي أن الشركة لها الحق في الدعوى، وأن الدعوى تدخل في الاستثناء الوارد على القاعدة.

ويجب أن تهدف الدعوى إلى حماية الشركة من سوء نية الأغلبية، وألا يكون الهدف منها الإساءة لمجلس الإدارة، ويجب لذلك إثبات موضوع الدعوى، إذ يعد ذلك أمرا قانونيا أوليا، إذ يجب تفادي تعرض الشركة للأضرار، كما هو الشأن في قضية smith V. Craft ولعل ذلك يوضح صعوبة مركز الشريك المدعى والذي قد لا يكون ملما بأعمال الشركة.



ومع ذلك، فإنه يجب أن يقدم الدعوى ومبرراتها وإلا لن تقبل دعواه ما لم تحدد بدقة.

وهذا المعيار أخذ به القاضي Knox في قضية smith V. Craft حيث قررت المحكمة أن هدف دعوى الجمعية العامة للاجتماع ليس رقابة المدعي وإنما تقدير مدى جدوى الدعوى ورقابتها من جانب الجهاز المختص في الشركة الذي يملك حق اتخاذ القرار نيابة عن الشركة، ولهذا تقوم المحكمة بالتأكد من الذي له اتخاذ القرار بعيدا عن مصلحته الشخصية، وقد كان للمديرين في دعوى Smith 42% من الأصوات وللمدعي 14% قضت المحكمة بضرورة احترام الأغلبية ورفضت الدعوى الفرعية.

ويلاحظ أن هذا المعيار غير مجد تحديد مدى قبول دعوى الأقلية في الشركات الكبيرة ذات الأسهم الضخمة. ومع ذلك، يمكن تطبيق معيار رقابة فاعل الخطأ مع عدد كبير من المساهمين عندما يكون لهم سيطرة قانونية De jure على أصوات الأغلبية، فإذا أثبت أن الشركاء لم يتم إعلانهم على نحو كاف لاتخاذ قرار صحيح حول جوانب النزاع، فإن السماح بالدعوى الفرعية في مثل هذه الظروف يكون عملا تحكميا مثيرا للمصاعب.

ويذهب تقرير وضعة معهد القانون الأمريكي إلى أنه كان هناك تقرير مستقل من مجلس الإدارة يقرر أن رفع الدعوى يكون ضد مصالح الشركة فيكون من اللازم أن تأمر المحكمة بعدم قبول الدعوى أو عدم الاستمرار فيها.

ويجب أن يقوم هذا التقرير على معطيات تفصيلية، كما أن هذا التقرير لا يحول دون رفع الدعوى إذا كان هناك غش أو سلوك غير صحيح، ومن ثم يكون للأقلية حق رفع الدعوى بشرط أن يكون ذلك بناء على أسباب صحيحة، ولذلك يكون من الملائم الأخذ بتقرير تضعه لجنة المنازعات وتقرير مجلس الإدارة المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية.



ويشترط لقبول الدعوى الفرعية ألا يكون الفعل قابلا للإجازة - كما سبق الإشارة إلى ذلك - فإذا كان التصرف باطلا بطلانا مطلقا أي بطلانا يتعلق بالنظام العام، يجوز لكل ذي شأن أن يتمسك به، فإن الإجازة تكون غير منتجة.

وبناء على ذلك، فإن الإجازة لها معنى وهو تصحيح أفعال المديرين الخاطئة أو التي بوشرت من أجل غرض غير صحيح، وبذلك تكون إجازة التصرف عائقا لرفع الدعوى الفرعية.

ومع ذلك، فإن التصديق أو الإجازة لا يمنع رفع الدعوى الفرعية إذا أسيئ استخدام الأغلبية في التصويت لتمرير مخالفة الواجب، ولا يكون أمام الشريك الرافض إلا أن يوافق أو يثبت وجود غش ضد الأقلية.

ويقصد بالإجازة أن تعفى الشركة عن الضرر اللاحق بها لمخافة الواجب، وقد يكون ذلك مفيدا للشركة بإعفاء المديرين من المسؤولية لخدمتهم الشركة أو المحافظة على سرية المعلومات التي لديهم وعدم استخدامها في المستقبل، كما أن ذلك قد يشجع المديرين على الاستمرار في العمل. وقد رأت المحكمة أن قيام الشركاء بإجازة إعفاء المديرين أو الامتناع عن ذلك قرار يدل على رأى الشركة، ويفترض ذلك أن يكون في شركة من نموذج معين يراعى فيها قابلية الفعل للإجازة بالنظر لمصالح الدائن والمستخدم.

ومن الأهمية أن نشير إلى أن القانون الإنجليزي وضع قيودا على الإعفاء من المسؤولية، إذ إن القول بغير ذلك يعني أن المديرين قادرون على سلب أصول الشركة عندما يسيطرون على أغلبية الأصوات. ولذلك قيدت إدارة الأغلبية، ومن ثم لا تكون الإجازة صحيحة إذا كان هناك غش نحو الأقلية Fraud on the Mi- nority وذلك باستعمال الطرق التحليلية الضارة بمصالح الأقلية.

ويجب أن يكون هناك إثراء من جانب الأغلبية على حساب الأقلية، إذ لا يكفي ضرر الأقلية وحده، مثل حصول الأغلبية على أصول الشركة وأموالها بطريق مباشر أو غير مباشر. ويجوز تصحيح هذا المسلك حتى لو كان الإهمال يخضع للإجازة، لأن عنصر التفرقة بين الأغلبية والأقلية لا يكون قائما.
وقد رفضت دعوى الأقلية في قضية Pavlides V. Fensen على أساس أن الإهمال في بيع أحد أصول الشركة بسعر يتضمن غبنا متسامحا فيه، لا يصل إلى درجة الغش.

وفيما يتعلق بإجازة الإهمال ورد قضية دانيال عند بيع أصول الشركة بأقل من قيمتها لأحد المديرين، أن القاضي رأى أن ذلك يدخل في الغش نحو الأقلية.

ومع ذلك فإن الغش لا يشمل حالات الإهمال العادي الذي قد يمس حقوق الشركاء، وإنما يكون قد مس أصول الشركة مما يجعل الشركة في حالة انهيار.

وبناء على ذلك يكون مفهوم الغش ليس فقط مخالفة الواجب ولكن أيضا ترك الحق في الإصلاح والحل المناسب.

ويذهب الفقه في إنجلترا إلى أن صفة العمل ليست هي سبب عدم إجازته، ولكن عدم نزاهة فاعلي الخطأ الذين يستعملون سلطاتهم في التصويت لإعفاء أنفسهم من المسؤولية ويتركون مصلحة الأقلية دون حل، ولا يجوز إنكار حق المدعين في الدعوى لمجرد أن الفعل قابل للإجازة.

ويختلف الوضع في كندا إذ إن الإجازة لا تمنع من رفع الدعوى، وتقدر المحكمة مدى جواز رفض الدعوى، وذلك لأن بعض الشركات تجعل من الإجازة وسيلة للاستبداد بالإدارة، وقد ألغيت قاعدة Foss في كندا، ومن ثم يجوز للأقلية رفع الدعوى بعد إخطار المديرين وإثبات حسن نية المدعي بشرط أن يكون ذلك لمصلحة الشركة، أى تكون الدعوى مبررة لهذه المصلحة.

وتجدر الإشارة إلى أن التعديل التشريعي الذي أورده قانون 1989 الإنجليزي يجيز الاستناد إلى الضرر الذي يمس كل الشركاء وليس البعض منهم، وبالتالي يشمل العمل الضار الذي قد يؤثر على مصالح الشركاء.



ويجوز للشريك ولو كان سابقا أن يطلب من المحكمة إثبات أن أعمال الشركة تدار بطريقة غير عادلة وضارة بمصالح الشركاء أو البعض منهم (بما في ذلك المدعي نفسه)، كما يجوز إثبات أن أي عمل قائم أو امتناع عن عمل من جانب الشركة يعد ضارا، وذلك وفقا للمادة (461،459). وكما يلاحظ أنه يجوز رفع الدعوى من سكرتير الدولة من خلال تقرير التفتيش. وتصدر المحكمة الأمر بأن أعمال الشركة أديرت أو تدار بطريقة ضارة وغير عادلة بمصالح الشركاء، وتقرر المحكمة على ضوء إثبات المدعى ما تراه مناسبا.

ويؤدى تعديل قانون 1989 إلى تقوية موقف الأقلية، ولا تعد قاعدة Foss عقبة في طريق حصول الأقلية على حل ملائم أو تعوض عن أعمال الإدارة التعسفية، ولكن يجب أن يكون السلوك محل الشكوى سلوكا غير عادل فى مواجهة الأقلية، ويعتد في ذلك بنتيجة السلوك وليس الدافع الكامن وراءه، ولا يلزم أن يكون هذا السلوك مستمرا فيكفي أن يكون هناك سلوك واحد من هذا النوع.

ويلاحظ أن نص المادة (459) من ذات القانون يتضمن رخصة دون تقرير قاعدة. كما أن النص يترك للمحاكم أن تستخلص وجود الضرر ونسبته في كل حالة على حدة.

وإذا وجدت المحكمة أن السلوك غير عادل يكون لها سلطة واسعة في التقدير وفقا للمادة (461) فى ذات القانون.

وفى الواقع يصعب تحديد السلوك الضار أو إيراد أمثلة له عل سبيل الحصر ولكن يمكن أن تعد السيطرة الإدارية من أمثلته، ويتضح ذلك من قضية H.B.Haner في شركة تضم الزوج والزوجة والابنين، وكان الابنان يقومان بالإدارة، وقد تعسف الأب من العمر 89 سنة في سلطته وفرض آراءه على المديرين. وقد رأت المحكمة أن ذلك يعد مسلكا غير عادل وفقا للمادة (210) من قانون الشركات لسنة 1948 وهو يعد وفقا بقانون 1989 الإنجليزي.



وقضي أيضا في قضية إبراهيميي Ebrahimi V. Westbouurn Galleries Lid. التي فصلت فيها المحكمة العليا الإنجليزية والتي تعد أشهر قضية مبدأ في مجال موضوعنا، ولذلك فسوف نتعرض لها بشيء من التفصيل: كان (أ،ب) لسنوات شريكين في شركة عادية تقوم على استيراد السجاد الإيراني، وتملك كل منه 500سهم فيها. ونظرا للعلاقة الوثيقة التي تربط بين الشريكين وافق (أ) فى وقت لاحق على أن يدخل ابن (ب) وهو (س) شريكا ثالثها معهما، ولهذه الغاية باعه كل منهما 100سهم من أسهمه. وهكذا فقد أصبح الشركاء الثلاثة مديرين في الشركة، يتقاسمون أرباحها على شكل رواتب. ازدهرت الشركة وحققت أرباحا طائلة غلبت معها الخلافات بين الشركاء، وانتهى الأمر بعزل (أ) من عضوية مجلس الإدارة في الشركة بقرار من الأغلبية، أي من قبل الأب وابنه. ولقد جاء في الدعوى المرفوعة من (أ) بأن (س) أصبح كثير الأسفار على نفقة الشركة، في حين أن الغاية الحقيقية من تلك الأسفار هي رعاية مصالحة ومشروعاته التجارية الخاصة التي أصبح يستخدم مباني الشركة لها، وترتب على ذلك أن تناقصت أرباح الشركة وتزايدت الأرباح التي تدرها مشروعات (س) حيث أصبح يخصص معظم وقته لها. لم تؤد احتجاجات (أ) على مسلك (س) إلى أية نتيجة، بل ازداد تدهور الشركة، وأخيرا تنادى الابن وأبوه في اجتماع لهيئة غير عادية، وقررا فصل (أ) من عضوية مجلس إدارة الشركة عام1969م. ونظرا لأن الشركة لا توزع أرباحا، وإنما تدفع هذه الأرباح للشركاء على شكل رواتب، فقد ادعى (أ) بأنه أصبح محروما من أرباح الشركة واستنادا إلى هذه الوقائع طلب (أ) في دعواه بتصفية الشركة، وفقا للمادة (222/ف) من قانون الشركات، أي بناء على مقتضيات العدل والإنصاف. دفع (ب، س) الدعوى على أساس أن (أ) كان دائم التذمر والتشكك، وان ما يثيره كل يوم في العمل أصبح يعطل أعمال الشركة، الأمر الذي أدى بهما إلى ممارسة السلطات التي يخولها للأغلبية نظام الشركة وفصله من عضوية مجلس الإدارة لتجنب ذلك التعطيل. أما فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، فقد أكد (ب، س) أنهما سيوقفان ما جرت علية الشركة من توزيع هذه الأرباح بشكل رواتب، إذا استمرت الشركة قائمة. نظر الدعوى في محكمة البداية القاضي Blowman J. وقرر أن ادعاء (أ) بالنسبة لقيام (س) بتحقيق أرباح على حساب الشركة وإساءته إليها واستغلاله أموالها لمصالحة الخاصة، لم يثبت أمامه. لكن القاضي من ناحية أخري وجد أن عزل (أ) من قبل الأغلبية لا يتفق مع مقتضيات العدل والإنصاف. وللوصول إلى هذه النتيجة، استعان القاضي بالظروف التي جمعت بين (أ) وبين الأغلبية وطبيعة العلاقة الشخصية التي ربطت بين الشركاء وما تبرره لكل فريق من تطلع أنه أولى ثقته للفريق الآخر، وما تقتضيه هذه الثقة من وفاء متبادل. وبعد أن وصل القاضي إلى هذه النتيجة أكد أنه على الرغم من عدم إمكانية ترجمة تلك الاعتبارات إلى نصوص مكتوبة في نظام الشركة، إلا أنها تظل قيدا يرد دائما على السلطات التي يمنحها النظام والقانون للأغلبية، على أساس أنها تشكل الفهم العام للفرقاء حول الكيفية التي ستدار بها الشركة، من حيث اشتراك الجميع في إدارتها. وبناء على ذلك فقد قرر القاضي، أنه إذا كانت الأغلبية في ممارستها لسلطات بعزل (أ) لم تخرج على النظام والقانون، إلا أنها مارست هذه السلطات بكيفية هتكت فيها معايير أسمى، تحميها مبادئ العدل والإنصاف، وهي معايير الثقة والوفاء التي تستوجب أن لا تستغل الأغلبية سلطاتها القانونية بعزل زميلها، وتحرمه من المشاركة في الإدارة، خلافا للفهم العام الذي ساد بينهم، وذلك على نحو لا يبرره ادعاؤها بشكوكه وشكواه المعطلة للعمل. ولهذا فقد قرر القاضي فسخ الشركة. وعندما طعنت الأغلبية في الحكم، نظرت محكمة الاستئناف إلى الموضوع من زاوية تختلف كليا عن تلك التي نظر منها قاضي البداية، وهي أنه بمعزل عن المصلحة الشخصية للشريك المعزول فهل يتفق قرار الأغلبية مع مصلحة الشركة، أم أنه يتعارض مع تلك المصلحة؟ وفقا لمبادئ العدل والإنصاف. ونظرا لأن المدعي لم يثبت أن قرار الأغلبية يتعارض مع مصلحة الشركة حكمت بإجماع قضاتها الثلاثة بإلغاء قرار محكمة البداية. وعلى هذا فقد أصبح الخلاف بين محكمتي البداية والاستئناف يتركز في الجهة التي لحقت بها الإساءة من قرار الأغلبية، الأمر الذي أدى إلى اختلاف المحكمتين في النطاق الذي تمتد مبادئ العدل والإنصاف لحمايته.

وهكذا وجدت محكمة الاستئناف أن الضرر الذي لحق ب(أ) لابد أن يكون انعكاسا للضرر الذي لحق بالشركة تمام، وكأن الدعوى التي رفعها (أ) هي دعوى الشركة، وليست دعوى خاصة به تستند إلى معايير العدل والإنصاف. وسند محكمة الاستئناف في هذا معايير العدل والإنصاف أيضا. ومؤدى هذا أن محكمة الاستئناف وضعت في المرتبة الثانية المعيار الشخصي الذي تقوم علية الشركة المساهمة الخصوصية التي سمتها شركة مساهمة شبة عادية، وقدمت على ذلك الاعتبار منطق الشركة المساهمة العامة، الذي يفصل بين رأس المال وإدارته. في حين أن محكمة البداية قدمت المعيار الشخصي على هذا المنطق. طعن (أ) في حكم محكمة الاستئناف وقررت المحكمة العليا بإجماع قضاتها الخمسة إلغاء الحكم، وتأييد حكم قاضي البداية، سواء من حيث النتيجة التي وصل إليها أو من حيث الأسباب التي تعمل فيها مبادئ العدل والإنصاف، من جراء الاختلاف الواضح بين محكمتي البداية والاستئناف، وتطلع الفقه إلى القواعد التي سترسيها المحكمة العليا في صورة سابقة لقضايا لاحقة في بريطانيا.

تقييم دعوى الشريك وفقا للمادة (459) من قانون 1989 الإنجليزي:
يجيز نص هذه المادة للشريك رفع الدعوى ولو لم يتوافر غش نحو الأقلية، ويكتفي فقط أن يكون هناك مسلك ضار وغير عادل في إدارة الشركة يمس مصالح الشركاء أو بعضا منهم، وبذلك يكون القانون الإنجليزي قد فتح الباب أمام كل الشركاء، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة فقط من الشريك ولا تقبل من الغير حتى لو كان هناك وعد بنقل ملكية الأسهم إلية.

ولا يعد الشريك السابق شريكا وفقا لحرفية النص، إذ أنه يلزم أن يكون السلوك الضار غير العادل قد وقع عندما كان المدعي شريكا، ومع ذلك يجوز له رفع الدعوى إذا تم اكتشاف السلوك الضار بعد انتهاء صفة الشريك، أى بعد تصرف الشريك في أسهمه كاستثناء من القاعدة العامة، ويكون من غير العدل أن ينكر على الشريك السابق الحق في أن يحاول إصلاح الخطأ، إذا كان هذا الخطأ قد أضر به وأثر على قراره بالتصرف في أسهمه.

وقد يقال إن الدعوى الشخصية تظل سلاحا بيد الشريك يعطي له الحق في رفع الدعوى كلما وقع اعتداء على حق خاص به، إلا أنه يلاحظ أن هناك حالات تختلط فيها مصالح الشريك بمصلحة الشركة، وهذا هو الغالب من الأمر، ولا يكون أمام الشريك إلاّ أن ينتظر ما تحكم به المحكمة دون استطاعته التدخل في الدعوى المرفوعة من ممثل الشركة. وما يقال عن القانون المصري ينطبق على النظام السعودي والذي كان أكثر سواء من نظيره المصري حيث نصت المادة (78) من نظام الشركات السعودي على عدم جواز قبول دعوى الشريك إلا إذا كان هناك ضرر شخصي يصيب الشريك ويمس مصالحة، واشترط النص أيضا ضرورة إخطار مجلس الإدارة بعزم الشريك رفع الدعوى أي انه يخضع الدعوى الشخصية للشريك لقيد يتمثل في إخطار مجلس الإدارة مسبقا بذلك.
يتضح لنا مما سبق سلامة التوجه الخاص بالقانون الإنجليزي وأفضلية الحماية المقررة للشريك في ضوء الدعوى الفرعية أو طلب أمر من المحكمة وفقا للمواد (459،461) من القانون الخاص بالشركات، أو حتى طلب التصفية الكاملة لشركة إذا كان هناك مبرر جدي لذلك وفقا للمادة (122) من قانون الإفلاس لسنة 1986.

وإذا م انظرنا في القانون الفرنسي نجد أنه وإن لم يصل ما وصل إلية القانون الإنجليزي من تطور في ضمانات حماية مصالح الشركة ومصالح الشريك، إلا أنه أعطى لبعض الشركاء حق رفع الدعوى الخاصة بالشركة إذا كان لهم نسبة 20% من مجموع رأس مال الشركة. وتقبل الدعوى ولو كان الحائز لهذه النسبة شريكاً واحدا. ويعطي القانون للشريك المدعي رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض على كل ضرر لحق بالشركة. وذلك خلاف الوضع في ظل النظام السعودي الذي يقرر أن الشريك لا يجوز له رفع الدعوى إلا بنسبة الضرر الذي أصابه فقط، كما يقرر أن التعويض الذي يحكم به يؤول إليه.

ومن ثم فإنه في ظل القانون الفرنسي يقوم الشريك بمهمة ذات مصلحة عامة لحماية الذمة المالية للشركة، ولا يكون له مصلحة شخصية، لذلك يكون من العدل أن ترد إليه مصروفات الدعوى، وهذا لم ينص علية القانون صراحة.

وتكون دعوى الشركة مقبولة من الشريك الحائز لنسبة 20% من رأس مال الشركة أثناء حياتها، ولا يكون له ذلك عند إفلاس الشركة لأن السنديك هو الذي يكون له الصفة في رفع دعوى الشركة.

ومع ذلك، يظل للشريك حق الدعوى في التصفية الودية أو القضائية ويظل للشركاء حق الدعوى، لأن التصفية لا تنهى شخصية الشركة المستقلة.

ويلاحظ أن دعوى الشريك ذات طابع احتياطي، ومن ثم لا ترفع إذا كانت الشركة قد رفعت الدعوى كما أنها لا تقبل قبل نهاية الدعوى المرفوعة من الشركة.


ويتطلب قانون الشركات الفرنسي ضرورة إنذار مديري الشركة. كما يوجب مرسوم 23 مارس 1967 إعلان الشركة في شخص ممثليها، وهذا المنطق يتفق مع أيلولة التعويض المحكوم به إلى الشركة.

فإذا حرك الشريك دعوى الشركة فإنه يحتج ضده بما قضي به ضد الشركة. ويلزم أن يكون المدعي شريكا في الشركة وأن تتوافر فيه هذه الصفة أثناء سير الدعوى وحتى الحكم فيها. ولا ينتقل حق الدعوى للمتنازل له عن الأسهم، إلا إذا كان هناك اتفاق صريح على ذلك. ويكون موضوع الدعوى هو تعويض الضرر المالي اللاحق بالذمة المالية للشركة.

يتبين ما تقدم أن الشريك لا يتسنى له أن يطالب بتعويض الضرر اللاحق به إلا من خلال جبر الضرر اللاحق بالشركة.

وطبقا للقانون الفرنسي يجوز لمجموعة الشركاء توكيل أحدهم لرفع الدعوى أو توكيل شخص آخر للقيام بذلك وفقا للقواعد العامة، كما يجوز بالمثل للشريك الحائز لنسبة ال20% من رأس المال.

ويلاحظ أن التوكيل في رفع الدعوى توكيل خاص، ومن ثم لا يصح إلاّ إذا كان لاحقا لوقوع الفعل الضار. ويخضع اختيار الوكيل لحرية الشركاء أنفسهم الذين يكون لهم اختيار ممثل أو أكثر سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصيا معنويا، ويتم تسليم الإعلانات له وإرسالها وإعلان الحكم وتقرير الاستئناف. ويكون الحكم الصادر في الدعوى حكما ملزما للشركاء له حجية الشيء المقضي به وهو حكم عام بالنسبة لهم وبالنسبة للشركة.

وبالمقارنة نجد أن المشرع الفرنسي أعطى أهمية لرأس مال الشركة وقرر أن من يملك 20% من أسهم الشركة يكون له رفع الدعوى، وهذا المنهج أفضل من مسلك المشرع المصري الذي أطلق حق رفع دعوى الشركة لأي شريك دون ضابط محدد، مما يستدعي الأخذ بهذا القيد الذي أورده القانون الفرنسي.


اتجاه القانون الأوربي:

ويكون أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة الأوربية مسؤولين بالتضامن قبل الشركة عن كل ضرر يحدث بسبب عدم مراعاة أحكام النظام، ويسقط حق الشركة في إقامة دعوى المسؤولية عليهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة أو من تاريخ كشفها إذا ظلت خافية.

وينص التوجيه الأوربي the directive على أن الشريك أو الشركاء الذين يكون لهم أسهم اسمية بقيمة 10% من رأس المال المصدر أو بنسبة تختلف وفقا للتشريع الداخلي في الدولة العضو، يجوز له رفع الدعوى باسم الشركة ونيابة عنها.

ويجيز هذا التوجيه للأقلية رفع الدعوى دون اعتبار لرقابة فاعل الخطأ أو إجازة المخالفة، ودون مراعاة للقيود المرتبطة بالدعوى الفرعية.

وهذا التوجيه تأثر بمسلك القانون الفرنسي الذي - كما سبق وأن رأينا يحدد هذه النسبة من رأس المال ب20% وهو على أي حال أفضل من ترك الباب مفتوحا لكل شريك يرفع الدعوى كيفما شاء.

ويلاحظ أيضا أن ذلك يؤدي إلى استبعاد الدعاوى غير المبررة أي التي تقوم على أساس ضعيف، دون أن يقيد الحق في الدعوى من الناحية القانونية، فضلا عن أن الحل البديل للدعوى الفرعية والذي تقدمه المادتان (461،459) من قانون الشركات الإنجليزي حل غير واضح، إلى جانب أنه صعب المنال. ومن ثم يكون من الأفضل بالنسبة للقانون الإنجليزي الأخذ بالتوجيه الأوربي أو المنظور الميسر للمادتين (461،459) مما يؤدي إلى تدعيم أهلية الأقلية لتنفيذ واجبات الإدارة.

من ناحية أخري، فإن دعوى الشركة يمكن رفعها بواسطة الإدارة العامة، ذلك أن إدارة أعمال الشركة يجب أن يتم على نحو عادل ومتوازن مما يشكل حمية للشركاء فإذا لم يتم ذلك تخضع الشركة للتفتيش، ويتم التفتيش في القانون الانجليزي بناء على طلب الشركة أو بناء على طلب أحد الشركاء الذي يحوز 10% من رأس مال الشركة على الأقل، أو بناء على أمر المحكمة. ويكون للمفتش طلب تحريك الدعوى المدنية باسم الشركة ضد المديرين أو أحدهم، إذا كان هناك خطأ وقع منهم، أو كان هناك ضرر غير عادل مع ما يترتب على ذلك من مسؤولية.

ويتفق ذلك مع القانون المصري الذي ينص في المادة (102/3) على أنه يجوز للإدارة العامة للشركات رفع الدعوى باسم الشركة عن الضرر الناتج من التصرف أو العمل المخالف لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة. وترفع الدعوى في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة والمدير في الشركات الأخرى.

ونجد مثل هذا الحكم في القانونين الفرنسي والمصري. ولم ينص النظام السعودي على حكم مماثل، الأمر الذي يستوجب تعديل هذا التشريع وإعطاء الإدارة حقها في الدعوى لحماية الشركة ومصالحها ومصالح الشركاء.