أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن عمل الأجنبي لدى الغير على سبيل التجربة من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، موضحة أن ضبط العامل لدى غير كفيله ولو لمدة وجيزة أو على سبيل التجربة يمثل علاقة عمل ولو لم يتم الاتفاق على الأجر أو يحررا عقد عمل.
وفي التفاصيل أحالت النيابة العامة متهمين إلى المحاكمة الجزائية، واسندت إلى الأول جريمة سرقة هاتف متحرك، والعمل لدى غير كفيله، واسندت إلى الثاني استخدام المتهم الأول وهو على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة وطلبت النيابة العامة معاقبتهما.
وقضت المحكمة الابتدائية بحبس المتهم الأول شهرا واحدا عن التهمة الاولى وبراءته من التهمة الثانية، وكذا براءة الكفيل مما أسند اليه، على سند أن المتهم الأول عمل لدى المتهم الثاني على سبيل التجربة ومن ثم فلا ينطبق عليه مفهوم عقد العمل بالمعنى القانوني ولا تربطهما علاقة عمل وهو ما تنتفي فيه أركان الجريمة، وايدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتض النيابة العامة على هذا الحكم، وطعنت ضد هذا الحكم على سند قيام جريمة العمل لدى الغير بصورة مخالفة، استناداً إلى اعتراف المتهم الأول صراحة بالعمل لدى الثاني.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، معتبرة أنه لا يشترط لقيام جريمة العمل لدى الغير وجريمة استخدام أجنبي على غير كفالته أن يكون العمل بشكل دائم أو مؤقت أو وجود عقد عمل يربط الطرفين، ذلك أن مفهوم العمل كما جرى عليه نص المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل هو جهد إنساني فكري أو فني أو جسماني لقاء أجر سواء كان دائماً أو مؤقتاً.
ونقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم البراءة، إذ خالف النظر بشأن مدلول توافر علاقة العمل كركن من أركان جريمة العمل لدى الغير واستخدام أجنبي على غير كفالته.