• هل يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض الىالمشترك المصاب باصابة عمل او الى افراد عائلته ؟
    الاصل ان المؤسسة ملزمة بدفع التعويضات النظامية الى المشترك او افراد عائلته ولايكون صاحب العمل ملزما بالدفع الا اذا كانت الاصابة قد حدثت بصورة مقصودة من جانبه او بسبب خطأه الفاحش او عدم احترامه النظام او اللوائح المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في العمل .
    وفي حالة ثبوت ذلك فان للمشترك او افراد عائلته حسب الاحوال الرجوع على صاحب العمل بجميع الدعاوي للمطالبة بالحقوق التي تقررها الشريعة الاسلامية او الانظمة الاخرى السارية في المملكة وتدفع المؤسسة في جميع الاحوال قيمة العائدات او المعاشات المستحقة .
  • هل تدفع المؤسسة العائدات والمعاشات في كل الاحوال مهما كانت اسباب حدوث الخطر وظروفه ؟
    الزم النظام المؤسسة بأن تدفع الى المشترك او افراد عائلته حسب الاحوال العائدات والمعاشات المستحقة مهما كانت اسباب حدوث الخطر (خطر مهني الناشيء عن اصابة عمل او مرض مهني ، خطر طبيعي شيخوخة / عجز غير مهني / وفاة) الا ان المؤسسة لاتلتزم بالاداء في الحالتين التاليتين :-
    1- اذا كان الخطر قد حدث بصورة مقصودة ممن يستفيد منه .
    2- اذا كان الخطر قد حدث نتيجة عمل جنائي قام به المستفيد .
    ويطبق هذا الحكم على المشترك وعلى المستفيد المستحق من افراد العائلة ايضا .
  • هل يتم صرف اية مبالغ لافراد العائلة في حالة وفاة المشترك ؟
    تدفع المؤسسة لافراد عائلة المشترك منحة بواقع ثلاثة اشهر بحد اقصى عشرة الاف ريال وذلك في أي من هذه الحالات الآتية :-
    1- في حالة وفاة المشترك الممارس للعمل وقد توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .
    2- في حالة وفاة المشترك بسبب اصابة العمل او توفي صاحب عائدة العجز الكلي او الجزئي المستديم .
    3- في حالة وفاة صاحب معاش تقاعد او صاحب معاش عجز غير مهني .
  • هل يتم صرف اية مستحقات عند زواج أي من الاناث المستحقات ؟
    في حالة زواج الارملة / البنت / الاخت / بنت الابن فانه يصرف لها مبلغ يعادل (18) مرة لقيمة نصيبها في العائدة او المعاش ويتم ايقاف الصرف لها من اول الشهر التالي لتاريخ زواجها ، فلو فرضنا ان قيمة النصيب المستحق لاي من هذه الفئات (500) ريال فان قيمة المنحة تساوي (9000) ريال (500×18) .
    وفي حالة طلاق او ترمل أي من المذكورات السابقات والتي حصلت على منحة الزواج واعيد ادراجها في المعاش او العائدة قبل نهاية مدة (18) شهرا فانه يجب استرداد الباقي من قيمة منحة الزواج .
  • هل هناك اختلاف في المدد التي تؤهل الاستحقاق بالنسبة للمشترك الاختياري عن المشترك الالزامي ؟
    لقد اورد النظام بعض الفروقات فيما يتعلق بالمدد المؤهلة للاستحقاق نحددها في النقاط التالية :-
    1- لايجوز للمشترك الاختياري الذي توافرت له مدة اشتراك لاتقل عن (300) شهر اشتراك ان يطلب صرف معاش التقاعد المبكر (قبل بلوغ سن الستين) الا اذا اثبت انتهاء النشاط الذي تم اشتراكه في النظام على اساسه .
    2- اذا كانت سن المشترك الاختياري اقل من الخمسين في بداية الاشتراك تكون المدة المؤهلة للاستحقاق (12 شهر متصلة او 18 شهر متقطعة) ، اما اذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك هذه السن فان المدة المؤهلة لصرف معاش العجز غير المهني يجب ان لاتقل عن (24) شهرا متصلة او (36) شهرا متقطعة ، وان يكون من شأن هذا العجز ان يحول كلية وبصفة مستمرة بين المشترك ومزاولة النشاط .
    3- اذا بدأ الاشتراك في النظام اختيارياً بعد بلوغ المشترك سن الخمسين فان المدة التي تؤهل افـــراد العائلة لصرف معاش الوفاة تكون (12) شهرا متصلة او (18) شهرا متقطعة .
  • كيف يتم تحديد الاجر الخاضع للاشتراك اختيارياً ؟
    تضمن النظام جدولا محددا لشرائح الدخل التي يحق للمشترك الاختيار من بينها ، وتبدأ هذه الشرائح من (1200) ريال حتى (45000) ريال ، يتم ضرب الشريحة التي يختارها في نسبة (18%) بالكامل ويتحملها المشترك .
    فلو فرضــنا ان المشترك طلب الاشــتراك على فئة (5000) ريال ( فتكون هذه الفئة هــي اجــر الاشــتراك الخاضــع للنظام ) ويكــون الاشـــتراك الواجـــب اداؤه للمؤسـسة 5000×18% = (900) ريال شهريا .
    الا انه يلاحظ بالنسبة لمن كانت له مدة اشتراك الزامية وتوقف ثم يطلب الاستمرار في الانتفاع بفرع المعاشات فانه يتم اشتراكه على اساس الفئة المقابلة لآخر اجر اشتراك مسجل له لدى المؤسسة ، واذا كان هذا الاجر يقع بين شريحتين يختار الشريحة الاكبر.
  • ماهي الفئات التي يحق لها طلب الاشتراك في فرع المعاشات اختياريا ؟
    اعطـى النظام لفئات جديدة من المواطنين الحق في طلب الاشتراك بصفة اختيارية وهــي :-
    1- المشتغلون بالمهن الحرة كالاطباء والمهندسين واصحاب المهن الحرة والمشتغلون لحساب انفسهم ، الحرفيون ، او السعوديون العاملون لحساب انفسهم خـارج المملكـة .
    2- من كانت لهم مدة اشتراك الزامية ثم توقف اشتراكه في النظام ويطلب الاستمرار في فرع المعاشات .
  • هل يجوز للمشترك الذي حصل على تعويض الدفعة الواحدة ان يرده الى المؤسسة مقابل حساب المدة السابقة ضمن مدة الاشتراك ؟
    اجاز النظام للمشترك الذي سبق له الحصول على تعويض الدفعة الواحدة ان يطلب اعادته الى المؤسسة مقابل حساب المدة المصروف عنها التعويض ضمن مدة الاشتراك وذلك وفق تفاصيل سوف تحددها اللائحة.
  • كيف يتم حساب تعويض الدفعة الواحدة ؟
    يتم حساب تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة لمن تنتهي مدة اشتراكه بعد تاريخ بدء العمل بالنظام بواقع (10%) من متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين عن كل شهر من اشهر السنوات الخمس الاولى وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد على ذلك.
    مثال لو فرضنا ان المشترك كانت له مدة (84) شهرا ومتوسط اجوره (1000) ريال فان تعويض الدفعة الواحدة يقدر كالتالي :-
    1000×10%×60= (6000) ريال (مدة الاشتراك التي تصل الى خمس سنوات - المدة الاولى-) ، ويحسب التعويض عن الفترة الثانية = 1000×12%×24= (2880) ريال ، فيكون اجمالي تعويض الدفعة الواحدة = 6000+2880= (8880) ريال .
    اما بالنسبة لفترة الاشتراك السابقة على بدء تطبيق النظام فيتم حسابها بواقع (6%) من متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين عن كل شهر من اشهر الاشتراك في السنوات الخمس الاولى ونسبة (7%) عن كل شهر يزيد على ذلك ، وفي المثال السابق :-
    1000×6%×60= (3600) ريال + 1000 × 7% × 24 = (1680) ريال والاجمالـي (5280) ريال ويراعى انه بالنسبة لافراد عائلة المتوفى فانه يتم توزيع قيمة التعويض بين افراد الاسرة بالتساوي .
  • ماهو الوضع النظامي للمشترك الذي لم تتوافر لديه المدد المؤهلة سواء كانت فعلية او اعتبارية لاستحقاقه او افراد عائلته للمعاش ؟
    في حالة بلوغ المشترك سن الستين من عمره ، او اصابته بعجز غير مهني ولم تتوافر لـه شروط صرف المعاش او في حالة وفاة المشترك ولم تتوافر له المدة المؤهلة للصرف ، فالمشترك اوافراد العائلة في هذه الحالة يحصل او يحصلون على تعويض من دفعة واحدة .