أولا- استجواب العامل المتهم:

يجب على المحقق أن يحيط المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله بشأنها تاركاً له المجال في الإدلاء بما يشاء من أقوال في حرية تامة.
ويكون استجواب المتهم إلى جانب سؤاله وتوجيه التهمه إليه، مجابهته بالأدلة القائمة ضده ومناقشته فيها تفصيلياً كي يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إذا أراد ذلك طائعاً.

ثانياً- الاطلاع على الأوراق والمستندات:

نجد أن المحقق الإداري يملك السلطة في الاطلاع على مايرى لزوم الاطلاع عليه، وفي حالة امتناع الموظف الذي تقع تحت يديه تلك الأوراق عن التعاون مع المحقق وتمكينه من ذلك، فإنه يحق للمحقق مخاطبة الرئيس الأعلى في الجهة الإدارية لأجل إصدار أمر بتكليف ذلك الموظف بتمكينه من ذلك.

فإثبات الواقعة التي يجري التحقيق فيها أو إقامة الدليل على المخالفة يعتمد كثيراً على المستندات والأوراق، وقد يكون في بعض تلك المستندات جسم المخالفة أو الجريمة ذاتها.


ثالثاً- التفتيش:

إن الهدف من التفتيش هو ضبط أدلة المخالفة موضوع التحقيق وكل ما يتعلق بكشف الحقيقة من أجل إثبات أو نفي التهمة المنسوبة للعامل، وهو نوعان:

أ- تفتيش أماكن العمل:
للمحقق الإداري تفتيش أماكن العمل وفق ضوابط معينة:
1- أن يكون التفتيش بحضور الرئيس المباشر للعامل المتهم المحال إلى التحقيق.
2- أن يتطلب التحقيق ذلك الإجراء.
3- أن يتم تحرير محضر بحصول التفتيش ونتيجته، وحضور المتهم أو غيابه أثناء التفتيش وأسماء الحاضرين.

ب- تفتيش غير أماكن العمل:
هو إجراء يندر حدوثه بالنسبة للمخالفات التأديبية التي يسهل إثباتها بمختلف الوسائل ولكنه قد يتصور اللجوء إليه في الجرائم الجنائية المتصلة بالوظيفة وغيرها كالرشوة والتزوير والاختلاس وتزييف العملة والتي تختص هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق فيها.

رابعاً- الاستعانة بالخبراء والمختصين :

هم الخبراء المختصون الذين يساعدون المحقق في كشف الحقيقة مثل خبراء الطب الشرعي والبصمات، المعمل الجنائي ويجوز للمحقق أن يستعين بالخبير إذا قرر هو ذلك بدافع من مصلحة التحقيق. و لاشك أن رأي الجهات الفنية المختصة يؤخذ للاستئناس به، بمعنى أن المحقق الإداري له الحرية في تقدير قوة الدليل المستمد من رأي الخبير، كما له أن يأخذ بهذا الرأي أو رأي جهة فنية أخرى طرح في التحقيق.

خامساً- المعاينة :

يجوز للمحقق الإداري أن ينتقل إلى مكان وقوع المخالفة التأديبية ليشاهد بنفسه ويجمع الآثار المتعلقة بالمخالفة وكيفية وقوعها وكل ماله علاقة بإظهار الحقيقة.

سادساً- سماع الشهود :
تعرف الشهادة على أنها تقرير شخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه.
وتصنف الشهادة طبقاً لهذا التعريف إلى أربعة أنواع :
1- شاهد الإثبات، وهو من يشهد على الواقعة التي تثبت الفعل على المخالف.
2- شاهد النفي، وهو من يشهد لمصلحة المخالف ويدفع عنه الاتهام.
3- شاهد الرؤية، وهو الذي يشهد الواقعة بعينه.
4- شاهد السماع وهو الذي وصلته معلومات سماعية عن الواقعة.

استدعاء الشهود :
• للمحقق استدعاء الشاهد ولكنه إذا تخلف عن الحضور أو امتنع عن الشهادة فإنه لاتوقع على الشخص المتخلف أو الممتنع أية جزاءات تأديبية نتيجة ذلك ولكنه يلزم بالحضور جبراً إذا تطلب الأمر ذلك.
• للمحقق سلطة تقديرية واسعة في سماع الشهود، فله استدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو سماع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود أو سماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه.

قواعد سماع أقوال الشهود :
• يجب أن تدون في المحضر شهادة الشهود فيطلب من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وسكنه وعلاقته بالمتهم.
• تؤدى الشهادة دون إكراه الشاهد مادياً أو أدبياً.
• يجب على المحقق أن يترك الشاهد يدلي بمعلوماته ولا يقاطعه إلا إذا تبين له عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق.
• بعد إدلاء الشاهد بمعلوماته يقوم المحقق بمناقشته فيما أدلى به من أقوال ليتبين له ما يكون قد شابها من غموض أو تناقض أو تعارض بينها وبين أقوال من تقدموه أو بينها وبين ما هو ثابت بالأوراق.
• للمحقق مواجهة الشاهد بشاهد آخر أو بالمتهم في حالة تضارب أو اختلاف الأقوال.
• تدون أقوال الشاهد في المحضر بغير كشط ولاتحشير ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب إن وجد والشاهد.
• على المحقق ألا يحيط شاهداً علماً بما قاله شاهد آخر إلا بعد أن يدلي بأقواله.
• يجب على المحقق ألا يقرأ على الشاهد أقواله الأولى أو يحيطه علماً بها إلا إذا اقتضت ظروف التحقيق ذلك.
• لا يجوز للمحقق سؤال الشاهد بناء على معلومات شخصية غير ثابتة في التحقيق.
• على المحقق أن يحول بقدر الإمكان دون اتصال المتهم بالشهود أثناء التحقيق وذلك ضماناً لحسن سير التحقيق وعدم التأثير فيهم.
• تسمع أقوال الشهود في كل ما يتصل بالتحقيق دفعة واحدة بقدر الإمكان حتى لا يتكرر استدعاؤهم.
• لا يسوغ للمحقق أن يبدي للشهود تشككه فيما يدلون به من أقوال أو أن يأتي بإشارات أو ملاحظات تؤثر في نفوسهم وتمنعهم من الإدلاء بأقوالهم التي كانوا يزمعون الإدلاء بها.
• عند الانتهاء من سماع الشهادة يتلو المحقق أقوال الشاهد ويجعله يوقع على أقواله فإن رفض، ذكر ذلك في المحضر مع تبيان الأسباب.

سادسا- كف اليد :
يتطلب من المحقق أن يكون على معرفة بكف اليد وأهميته وأثره في سير التحقيق وبذلك
يعرف كف اليد بأنه وقف العامل عن العمل وتنحيته عن وظيفته وذلك بقوة القانون أو تنفيذاً لقرار إداري.
ويتضح من ذلك أن كف اليد لا يعتبر جزاءً إدارياً لأنه ليس إلا إجراء تحفظي تتخذه الإدارة لإبعاد الموظف- في ظروف معينة- عن الوظيفة لضمان الوصول إلى الحقيقة مجردة بعيدة عن التأثير أو التزييف.

كف اليد نوعان :
1-كف اليد بقرار من الجهة الإدارية
-إذا صدر قرار الوقف فليس هناك ما يحول دون رفع هذا الإيقاف على أنه إذا كان قد تم بناء على طلب هيئة الرقابة والتحقيق لمصلحة تجريه أو موضوع تبحثه- فإن المصلحة العامة التي يرعاها النظام تقتضي الرجوع إلى الهيئة قبل رفع الإيقاف.

2-كف اليد بقوة النظام : تنفيذا للمادة المشار إليها سلفاً صدر قرار مجلس الوزراء رقم(1026) وتاريخ28/10/1391هـ ، بين الحالات التي يعتبر فيها الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه وهي على النحو التالي:
أ- إذا كان حبس الموظف بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة.
ب- إذا كان حبس الموظف بسبب اتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
ج- إذا كان حبس الموظف بسبب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.
د- إذا كان حبس الموظف بسبب تهمة سياسية وطلب سمو وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد.
وبناء على ذلك لا يعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد إذا كان سجنه بسبب مطالبته بحق مدني أو بسبب مخالفة مرورية.