النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: سؤال لذوي الإختصاص (عن بدل الإجازة حسب قانون العمل السعودي)

#1
الصورة الرمزية أشرف عمر علي عمر
أشرف عمر علي عمر غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
5

سؤال لذوي الإختصاص (عن بدل الإجازة حسب قانون العمل السعودي)

في حالة الحصول علي الإجازة يتم إستلام بدل الإجازة راتب شهر + بدل السكن ... السؤال هو هل راتب الشهر مستحق لي أم أنه غير مستحق لكوني بإجازة أي أنه إذا كان مستحقاً أن راتب ل 12 شهر بالسنة + راتب شهر إجازة + بدل السكن ..


وشكراً ...




الرجاء إفااادتي للأهمية القصوي .

#2
الصورة الرمزية باسم الدويس
باسم الدويس غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
2

رد: سؤال لذوي الإختصاص (عن بدل الإجازة حسب قانون العمل السعودي)

اول خمس سنوات راتب 21 يوما بعد الخمس سنوات 30 يوما
الراتب الاساسي وبدل السكن فقط

#3
الصورة الرمزية @ الحنون @
@ الحنون @ غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1

رد: سؤال لذوي الإختصاص (عن بدل الإجازة حسب قانون العمل السعودي)

اخي الكريم
بخصوص بدل الاجازة يستحق لك الراتب كامل
الاساسي والبدلات كلهم
واذا بغيت رد صريح اتجه الى مكتب العمل والعمال وراح يفيدونك الموظفين هناك

تحياتي

#4
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
موارد بشرية + أعمال إدارية + ترجمة
المشاركات
6

رد: سؤال لذوي الإختصاص (عن بدل الإجازة حسب قانون العمل السعودي)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى الاستفسار الخاص بصرف بدل الجازة حسب قانون العمل السعودي، أود الإفادة بما يلي :
1- لا بد أولاً من الرجوع إلى عقد العمل الخاص بالموظف / العامل المعني لمعرفة مقدار أجازته السنوية .. هل هي شهر أم أقل .. وهكذا.
2- يصرف بدل الأجازة السنوية مقدما للمستفيد، أي قبل تمتعه بالأجازة مباشرة.
3- يحسب بدل الأجازة على أساس الأجر ... والأجر حسب ما ورد بقانون العمل والعمال هو الأجر الفعلي ... تعريف الأجر الفعلي هو الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى.

هذا وبالله التوفيق،،،

#5
الصورة الرمزية أشرف عمر علي عمر
أشرف عمر علي عمر غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
5

رد: سؤال لذوي الإختصاص (عن بدل الإجازة حسب قانون العمل السعودي)

الف شكر عادل وباسم والحنون علي إهتمامكم بسؤالي ... لكن السؤال هل أستحق راتبي عن الشهر أي بعد عودتي من إجازتي أجد إسمي مدرجاً كشوفات المرتبات عن الفترة التي قضيتها خارج العمل .

#6
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تدريس وتدريب
المشاركات
5

رد: سؤال لذوي الإختصاص (عن بدل الإجازة حسب قانون العمل السعودي)

السلام عليكم اخي الفاضل:
أولا: رواتب عن ايام عمل فعلية وانت على رأس العمل
الموظف له راتب عن ايام العمل الفعلية التي يقضيها على رأس العمل وهي تحتسب على الراتب الأساسي + بدلات الانتقال والسكن في حال صرفه الشهري
ثانيا: رواتب عن فترات اجازة سنوية
أولا:
ينظر ويطبق ما هو في العقد الشخصي من حيث مدة الإجازة هل هي 21 يوم أو 30 يوم ومتي تستحق وكل هذه الموضوعات المرتبطة بالحساب. فإن لم تكن موضحة بشكل حاسم يرجع الي سياسات الشركة والتي يجب أن تكون متوافقة مع قانون العمل والعمال ثم اخيرا الي نظام العمل والعمال بالخصوص ان لم يكن هناك سياسات للشركة.
ثانيا: فرضا أن الأجازة 30 يوم كل 12 شهر عمل وفرضا أن مدة العمل المنقضية هي 12 شهر فيكون مستحق لك في هذه الحالة 30 يوم اجازة مدفوعة الآجر تحتسب 30 يوم من الأجر الأساسي + 30 يوم بدل سكن فقط ( في حال ما اذا كان السكن غير مؤمن من الشركة ويدفع شهريا مع الراتب الشهري) اما بدل الإنتقال فلا يحتسب من ضمن مفردات الراتب.
ثالثا: فترة اجازتك في بلدك لا تستحق عليها راتب لعدم وجود دوام فعلي يستوجب صرف الراتب الأساسي والبدلات ... فقط تستحق بدل السكن الشهري ان كان يدقع نقدا ومع الراتب اضافة الي رصيد مقداره 2.5 يوم عن شهر الأجازة تضاف الى مخصص اجازتك وتحسب بدون بدل انتقال وكما سبق شرحه. ولكم الشكر

#7
الصورة الرمزية osmantood
osmantood غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
15

رد: سؤال لذوي الإختصاص (عن بدل الإجازة حسب قانون العمل السعودي)

الأخ محمد محمود أبوزيد حسب علمي أجر الإجازة يشمل بدل النقل وكافة البدلات الاخرى (ويمكنك الرجوع إلى تعريف الأجر في نظام العمل والعمال السعودي)

#8
الصورة الرمزية badwi
badwi غير متواجد حالياً أقدمية
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
ادارة مالية
المشاركات
28

رد: سؤال لذوي الإختصاص (عن بدل الإجازة حسب قانون العمل السعودي)

[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]

وزارة العمل : بدل النقل يدخل ضمن اجازة العامل السنوية

#9
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
105

رد: سؤال لذوي الإختصاص (عن بدل الإجازة حسب قانون العمل السعودي)

بدل التنقل لا يدخل ضمن الإجازة:
أنظر أخر تعديل (38)تعديل جديد
بدل التنقل : إذا لم يكن هناك وسيلة نقل مقدمة من الشركة للعمل والموظفين فيمنحون بدل تنقل من و إلى مكان العمل
أم حالة الأجازة فبأي بحق يمنح...

#10
الصورة الرمزية harthyff
harthyff غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
2

رد: سؤال لذوي الإختصاص (عن بدل الإجازة حسب قانون العمل السعودي)

انظر المادة 109 من نظام العمل والأجر يدفع كاملاً مع جميع البدلات سكن+نقل

#11
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
105

رد: سؤال لذوي الإختصاص (عن بدل الإجازة حسب قانون العمل السعودي)

أخي الكريم :
المادة 109:
1 - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أويمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن 30 يوماً.
--------------------------------------------
الموظف ييستحق راتب 11 شهر + شهر إجازة أو 21 يوم حسب تاريخ تعيينه

إقرأ أيضا...
قانون العمل السعودي الجديد

في المرفقات ستجد ملف يوضح بالتفصيل قانون العمل السعودي الجديد (مشاركات: 95)


إلى أهل الإختصاص والعلم بقانون العمل السعودي ............أرجـــوا الإفــادة

كــنت أعمـل بالممكـلة العربيـة السعوديـة قـبل سنـة وخـرجت نهائـي بتأشيرة نظاميـة وغـيرت مهنتي وأخذت تأشيرة جديدة بمهنة جديدة ولكن في نفس مكان العمل السابق ســؤالـي هــــو: ما هـــــي... (مشاركات: 0)


سؤال بخصوص الإجازة الطارئة

عندي سؤال بخصوص الإجازة الطارئة . في حالة تقديم الموظف طلب إجازة طارئة ( بدون أجر ) هل يحق للشركة خصم بدل السكن والانتقال ضمن أيام الغياب أم هي من حق الموظف علماً بأنها تصرف شهرياً مع الراتب ؟ ... (مشاركات: 3)


سؤال لأصحاب الخبره في نظام العمل السعودي

هل الدورات التي يحصل عليها الفرد وتتراوح مدتها من اسبوع الى شهر من مراكز التدريب المعتمده من المؤسسه العامه للتعليم الفني تفيد في الحصول على وظيفه في العمل الحكومي والخاص (مشاركات: 0)


التظلم .. قانون العمل السعودي

التظلم مادة (83): مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة يحق له أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه ويقدم التظلم إلى إدارة... (مشاركات: 2)


دورات تدريبية نرشحها لك

برنامج إدارة السجلات الطبية والتكويد الطبي ICD-9/10

برنامج يشرح موضوع السجلات الطبية والتكويد الطبي Medical coding وفقاً للتصنيف الدولي للأمراض والعمليات الإصدار التاسع والعاشر ICD-9/10


Mini MBA في المحاسبة والادارة المالية

برنامج تدريبي متقدم يهدف إلى تأهيل المحاسب تأهيلا علميا شاملا، حيث يغطي البرنامج موضوعات المبادئ والفروض المحاسبية والدورة المحاسبية وتصميم نظام محاسبي متكامل بداية من شجرة الحسابات وحتي اعداد الحسابات الختامية وإعداد القوائم المالية للشركات التجارية والصناعية وتحليل وتفسير القوائم المالية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية ثم الدورة المستندية في الشركات الصناعية والتجارية بالتطبيق علي برنامج الاكسل وورشة العمل التطبيقية في المحاسبة وبرنامج المحاسبة المتخصصة والمحاسبة في شركات المقاولات والمحاسبة في المستشفيات والمراكز الطبية والمحاسبة في الجمعيات الأهلية وبرنامج المحاسبة الإلكترونية حيث شرح استخدام برنامجي الاكسل والبيتش تري في المحاسبة.


برنامج مراقبة التكاليف وإدارة الإنتاجية في المستشفيات

هذه الدورة التدريبية مناسبة لجميع العاملين في عمليات الرعاية الصحية و المستشفيات الذين يحتاجون إلى معرفة أساسية وفهم أفضل لإدارة تكاليف الرعاية الصحية بصورة تمكنهم من حساب الانتاجية للوحدات الطبية والرقابة على التكاليف لزيادة الربحية، وسيتمكن المشاركون في هذه الدورة التدريبية من معرفة كيفية تحديد المجالات الأساسية التي تحدث فيها النفقات الزائدة عادًة في الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، سيكونوا قادرين على تصميم طريقة لتحديد أسباب الهدر ومعالجته في مؤسساتهم مما يؤدي إلى تحسين الجودة وخفض التكاليف.


دورة أخلاقيات ممارسة مهنة الارشاد والعلاج النفسي

بما أن مهنة التوجيه والإرشاد هي مهاد تطبيقي لعلم النفس ونظرياته، وتخصص يدّرس بدرجات علمية، ولان هذه المهنة إلى جانب كبير من الأهمية والخطر في العلاقة مع المسترشد والإطلاع على أسراره. فيتوجب أن يكون لها قواعد أخلاقية يتقيد بها كل من يمارس هذه المهنة ،لان هذه القواعد هي التي تنظم عمل المرشد وتضع الخطوط العامة التي تساعده على توخي الوقوع فيما يلحق الضرر بالآخرين وكذلك تساعد على توفير الحماية للمهنة من داخلها في حال وقوع انحرافات مع بعض زملاء المهنة. وتعتبر القواعد الأخلاقية ذات أهمية كبيرة في العمل الإرشادي وهي مسؤولية تقع على عاتق المرشد وعليه أن يدرك أن التزامه بالخلق سيضع تصرفاته في الطريق القويم والسليم.


برنامج تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات - EAI

برنامج تدريبي يشرح تقييم الاثار البيئية للمشروعات EAI ومبادئها ومراحلها ويشرح منهجيات التنبؤ بالأثر وتدابير التخفيف ويتضمن البرنامج دراسة حالة عملية.


أحدث الملفات والنماذج