نصت المادة (66) من نظام العمل على الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، وهي:
1. الإنذار.
2. الغرامة.
3. الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لاتزيد على سنة.
4. تأجيل الترقية مدة لاتزيد على سنة.
5. الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
6. الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.


حالات الفصل من الخدمة دون مكافأة أو تعويض

1- إذا وقع من العامل اعتداء على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
وتختص لجنة تسوية خلافات العمل في تقدير جوهرية الالتزام من عدمه.

3- إذا ثبت إتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف، أو الأمانة.

4- إذا وقع منه عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت العلم بوقوعه.

5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.

6- إذا كان العامل معينا تحت الاختبار.


7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة التعاقدية الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي للعامل قبل انتهاء المدة المحددة للفصل في كلتا الحالتين.

8- إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9- إذا ثبت أن العامل استخدم الأسرار الخاصة بالمنشأة وأعمالها ونشاطاتها مما آل إليه بسبب عمله في المنشأة ، أو تسبب عمدا في إفشاء الأسرار المهنية الخاصة بها.