أوجبت المادة (12) من نظام العمل ( على صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان النظام لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية....بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لايتعارض مع أحكام هذا النظام)
نبين فيما يلي مفهوم السلطة التأديبية وأهمية وضع لائحة الجزاءات واللغة التي تكتب بها ثم الإجابة على بعض الاستفسارات المتعلقة بتلك اللائحة.
مفهوم السلطة التأديبية:
حق صاحب العمل في مجازاة العمال عن أخطائهم التي يرتكبونها بالمخالفة لأحكام نظام العمل أو بإحدى الالتزامات الناشئة عن عقد العمل.
مضمون اللائحة:
تتضمن لائحة الجزاءات بيان بالعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال وكذلك تحديد المخالفات التي تستوجبها.

أهمية وضع اللائحة:
1- تحقق مبدأ المساواة بين العمال لخضوعهم لقواعد تأديبية عامة ومجردة.
2- تحقق العدالة بان يعلم العمال مقدماً بالجزاء التأديبي، ولذلك يكون العمال على بينة من أمرهم فلا يفاجأ العامل بتوقيع الجزاء عن عمل كان يعتقد انه لن يعاقب عنه أو أن العقاب عليه سيكون بسيطاً.

اللغة التي تكتب بها اللائحة:
أوجب نظام العمل كتابة اللائحة باللغة العربية، وإذا كان هذا هو الأصل فليس هناك مانع من كتابتها بلغة أجنبية أخرى بجانب العربية كما يفضل في الكتابة أن تكون بالصياغة والأسلوب الذي يمكن أن يفهمه العمال.

س/ هل يمكن لصاحب العمل توقيع جزاء لم يرد في اللائحة؟
ج/ لا يمكن لصاحب العمل معاقبة العامل عن مخالفة غير واردة في اللائحة، بل عليه الالتزام بما ورد في اللائحة من جزاءات والتي تمثل الحد الأقصى، ولكن يمكن لصاحب العمل أن يصرف النظر عما يقترفه العامل من مخالفات أو أن يوقع عليه جزاء بما دون الجزاء الوارد في اللائحة.

س/ هل يترتب على عدم إعلان اللائحة معاقبة صاحب العمل بسبب إخلاله بواجبه وكذلك عدم نفاذها في مواجهة العمال؟
ج/ عدم إعلان اللائحة لا يحول دون نفاذها إلا أن ذلك لا يمنع العامل وفقا للمبادئ العامة في نظام العمل أن يطعن بعدم نفاذ اللائحة إذا كان لا يعلم ولا يمكنه أن يعلم بها.

س/ هل تتوقف سلطة صاحب العمل في تأديب عماله على وجود لائحة جزاءات معتمدة بحيث لا يجوز له توقيع أي عقوبة على عماله مادام لم يضع هذه اللائحة أو مادامت اللائحة لم تعتمد بعد؟
ج/الأثر الوحيد المترتب على عدم وضع هذه اللائحة أو عدم اعتمادها هو عدم جواز الاستناد إليها في توقيع العقوبات على العمال إلا أن ذلك لايعني غل يد صاحب العمل من سلطة تأديب عمال، بل يكون له أن يمارس هذه السلطة على أن يتقيد في ممارستها بأحكام القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.