السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا:- رسالة تحية وتقدير للقائمين على إدارة هذا المنتدى
ثانيا:- يوجد استفسار لدى بخصوص الأجازات المرضية المستحقة الأجر والتي يتم صرفها للعامل بأجر كامل بناء على التقرير الطبي الخاص به وهو ( متى تكون الاجازةالطبية مستحقة الأجر للعامل؟ )
بحسب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحق للعامل في المنشأت الصناعية والذي أمضى بها ثلاث أعوام أجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل.... إلى آخر الفقرة
فهل ينطبق ذلك على العامل في الشركات غير الصناعية ( الخدمية )؟ كذلك هل يجب وجود مدة عمل معينة للعامل في هذه الشركات حتى يكون له الحق في استحقاقها بأجر؟
أرجو المساعدة وجزى الله القائمين على هذا المنتدى عنا خير الجزاء