لا يجوز لجهة العمل تأجيل إجازة الموظف أكثر من 90 يوماً

الرياض - محمد العثمان

أكد المقام السامي في تعديل للمادة الأولى من لائحة الإجازات على حق الموظف
في الحصول على إجازة وعدم تأجيل حصوله على هذا الحق لأكثر من تسعين يوماً وأنه
ما نصه " إذا تقدم الموظف بطلب إجازته العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية
الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها التأجيل في حالة حاجة العمل بما لا
يتجاوز (90) يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة".

وقال التعميم في تعديله المادة الأولى من لائحة الإجازات لتكون فقرتين وفقا
للنص: يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36يوما، عن كل سنة من سنوات خدمته براتب
كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدما إذا كانت مدة الإجازة شهرا
فأكثر، حيث يرخص له بهذه الإجازة سنويا سواء لفترة واحدة أو على فترات، على أن
لا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام، ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة،
ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات، كما أنه على الموظف التمتع بإجازته
السنوية بما لا يقل عن(36)يوما خلال ثلاث سنوات، كما أنه على الإدارة إتاحة
الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي.

وإذا تقدم الموظف بطلب إجازته العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة
عليها وعدم رفضها، ويجوز لها التأجيل في حالة حاجة العمل بما لا يتجاوز (90)
يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة، على أن تتخذ الجهة مايلزم
نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة ، وفي حال عدم تقدم الموظف بطلب هذه
الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه، وإبلاغه بالقرار وأن
عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له
فيما بعد المطالبة بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.

كما تضمن التعميم التأكيد على الجهات الحكومية بإتاحة الفرصة للموظفين للتمتع
بإجازاتهم العادية؛ من خلال وضع برنامج سنوي يتماشى مع مصلحة العمل لتمكين
موظفيها من التمتع بإجازاتهم العادية وفق مانصت عليه المادة الأولى من لائحة
الإجازات، مع التأكيد على مدير شؤون الموظفين في كل جهة حكومية متابعة ذلك
واعتباره مسؤولا عن تطبيقه وفقا للمادة 6 من لائحة الواجبات.