جريمة اساءة الائتمان الادارية
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
كنت اجدد جواز السفر وكما تعلمون ان الامر يحتاج الى موافقة السيد المحافظ كونه مفوض من قبل الوزير المختص وحملنا الموافقة الى السيد المحافظ فاذا بمدير مكتبه يقول لي ان المحافظ لا يوقع البريد القادم من مديرية التربية ( محافظ سابق ) فقلت له وهل المسألة على كيف المحافظ ام ان هناك نظام عام ومصالح ناس لا يستطيع المحافظ عرقلتها وان نظام الاجراءات المعمول به صادر بمرسوم تشريعي ولا يستطيع المحافظ بقراران يلغي مرسوم تشريعي والمحافظ هنا لتسيير امور الناس وليس لعرقلتها ويجب ان يوقع على المعاملات الوارد ة اليه كونه مفوض من الوزراء المختصين وبعد نقاش وجدل اقنعت مدير مكتب المحافظ والسكرتيرة بحيوية واهمية الامر لانني دارس في المعهد الوطني للادارة ولابد من الحصول على التوقيع من اجل جواز السفروبالفعل وقع السيد المحافظ واعطى الموافقة علما ان هذا التوقيع هو الاول فيما يخص العاملين في التربية منذ عشرين يوما وربما اقل او اكثر بقليل حتى نقول الحقيقة بصدق كما هي
اردت هذه المقدمة لكنني ساعود الى الموضوع الرئيسي للبحث في جريمة اساءة الائتمان وهي تدخل ضمن مفهوم جريمة السرقة ولم يبدأ الانفصال بينهما في فرنسا الا بظهور تشريعات الثورة الفرنسية لا سيما قانون العقوبات الفرنسي
• في الو قت الراهن تعتبر جريمة اساءة الائتمان من اخطر الجرائم الواقعة على الاموال لما تشتمل عليه من تهديد لشعور الثقة في المعاملات المالية والتجارية وساعالج الامور التالية :
• تعريف اساءة الائتمان
• اركان اساءة الائتمان
• العقوبة
• هل يمكن تشريع قانون اجراءات ادارية يتضمن جريمة اساءة ائتمان ادارية ؟؟

اخذ التشريع السوري احكام اساءة الامانة عن التشريع الفرنسي وبشكل عام هي فعل من يختلس شيئا منقولا سلم اليه على سبيل الامانة اضرارا بمالكه او واضع اليد عليه وهي تختلف عن جريمة السرقة والاحتيال وهي جريمة تقع على ملك الغير لكن الشيء في حيازة الجاني بصفة قانونية اذ يكون قد سلم اليه برضى صاحبه وبعد ذلك يختلس الجاني ذلك الشيء او يتصرف فيه تصرف المالك بما يتعارض مع السند الذي تسلمه بمقتضاه
اركان جريمة اساءة الائتمان
• المحل او الموضوع أي المال الذي يسلم الى المتهم بناء على احد العقود التي نص عليها القانون
• الركن المادي أي الاختلاس او الاستعمال او التبديد
• الركن المعنوي أي القصد الجرمي حيث يتصرف المتهم بالشيء تصرف المالك وكانه له تماما
• ان يكون المال منقولا ماديا
• ان يكون المال مملوكا لغير المتهم
• ان يكون المال قد سلم الى المتهم تسليما ناقلا للحيازة الناقصة له اذا تسلم الانسان شيء على سبيل الحيازة التامة فلا يعتبر مؤتمن عليه
• وجود عقد الامانة
• ان يكون التسليم صادر عن ارادة صحيحة
• التسليم بناء على عقد من العقود التي نص عليها القانون وهي :
- الوديعة
- الايجار
- الوكالة
- الاجارة العارية
- الرهن
- المقاولة
- النقل
- عقد الخدمات المجانية
- العمل المأجور
ولكل عقد من هذه العقود شروطه واحكامه واردة في نصوص القانون المدني وساذكر هنا شروط الوديعة :
• ان يسلم المودع الى الوديع شيئا فالوديعة عقد عيني فعلي حكمي
• ان يكون الهدف من التسليم المحافظة على الشيء
• ان يلتزم الوديع برد الشيء المودع لديه عينا
• الاصل ان تكون الوديعة مجانية لكن قد تكون ماجورة
اذا لن تتوفر هذه الشروط فنحن لا نكون امام وديعة ومثال ذلك اذا نسي شخص شيئا عند اخر فاستولى هذا الاخير عليه فنحن امام سرقة
- توجد وديعة اضطرارية وتوجد وديعة قانونية كما تسري على الحراسة
احكام اساءة الائتمان
- بشكل عام نجد ان النتيجة الحتمية الاهم لحصر اساءة الائتمان بالعقود هي ان أي عقد لا يحسب من هذه العقود لا يقاس عليه لان القياس من شانه خلق جرائم جديدة غير منصوص عنها وبالتالي هدم مبدا شرعية الجرائم والعقوبات

صور الفعل الجرمي في اساءة الامانة
*الكتم من اجل التملص من الالتزام
*الاختلاس واعتبار الشيء له لنفسه كان يؤتمن شخص على قطعة مجوهرات فيتزين بها
* التبديد وافقاد المدعي الامل في استرداد غرضه
* الاتلاف بحيث يصبح الشيء غير صالح
* التصرف بالمثليات أي كانها لك ومثل الذي عندك كأن يؤتمن شخص على غلال فيصنع منها غذاء لنفسه

عقوبة اساءة الائتمان
• عقوبة بسيطة
• عقوبة شديدة
• الحبس من شهرين الى سنتين
• الغرامة التي يجب ان لا تنقص عن خمسمائة الف ليرة
• الغرامة تساوي ربع قيمة الردود والعطل والضرر
• الحبس والغرامة عقوبتان وجوبيتان أي ليس للقاضي الحكم باحداهما دون الاخرى
• تشدد العقوبة على الحالات التالية :
- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اموالها
- منفذ الوصية
- كل محام او كاتب عدل او وكيل اعمال مفوض
- كل شخص مستناب من السلطة لادارة اموال الدولة

جريمة اساءة الائتمان الادارية

مهما يكن من امر انها جريمة ارجو ان اكون قد وفقت في الاضاءة عليها ثم اعود الى السؤال الذي طرحته هل يمكن تشريع جريمة اساءة ائتمان ادارية ؟؟؟
في هذه الحالة حالة محافظ طرطوس وعدم توقيعه البريد من يحل الازمة ؟؟؟
من يعوض المدرس الجديد الذي تأخر تعيينه عن زملا ئه شهرا كاملا؟؟؟؟
كيف يترك السيد وزير التربية هذا الامر دون معالجة ؟؟؟
لماذا لا تعلم رئاسة مجلس الوزراء بالامر وتعالجه ؟؟؟
لماذا لا نضع قانون اجراءات مضبوط يحدد مسؤولية كل طرف وامد كل معاملة وكل توقيع ؟؟؟
لماذا لا نعطي المواطن والمراجع والمتضرر من هكذا اجراءات حق اللجوء الى القضاء لمقاضاة من اضاع وقته وماله ؟؟؟؟
لماذا لا نسهل لجوء المواطنين الى القضاء دون ان نطلب منه دفع رسوم وتوكيل محام في مثل هكذا امور ؟؟؟؟
امل ان نجد قريبا قانون اجراءات ادارية واضح يجيب على كل الاسئلة الواردة التي طرحتها في متن هذا المادة السريعة بحيث نسهل الاجراءات ونحاسب من يقتل ويهدر وقت المواطنين واموالهم لان ذلك من اولويات الاصلاح والتطوير والتغيير الذي طرحه قائدنا الشاب في ثنايا خطاب القسم تموز عام 2000 ونحن اصبحنا في عام 2011 وهذا المشروع التحديثي يحتاج الى ذهنيات متطورة ولا يحتاج الى مدراء ومسؤولين تنعدم عندهم الرؤية التطويرية
المادة قديمة منشورة سابقا