قانون العمل رقم (5) لسنة 1995 في الجمهورية اليمنية
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر:
مادة (1) :
يسمى هذا القانون قانون العمل .
مادة (2):
يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية :الجمهورية اليمنية.
الوزارة: وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل.
الوزير: وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل.
الوزير المختص: الوزير الذي يأتي نشاط صاحب صمن نطاق اختصاصه.
اللجان التحكيمية: لجان التحكيم المشكلة على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية لتسوية منازعات العمل.
ممثلي أصحاب العمل : الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
ممثلي العمال : الاتحاد العام للنقابات أو النقابة العامة المعنية.
النقابة العامة:نقابة العمال ذات العلاقة.
اللجنة النقابية : هي اللجنة النقابية المنتخبة في موقع العمل.
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو اكثر لقاء اجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة لأحكام هذا القانون.
العامل:كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت إدارته ولو كان بعيدا عن نظارته لقاء اجر ووفق عقد مكتوب أو غير مكتوب ، ويشمل ذلك الرجال والنساء والأحداث.
الأجر الأساسي: ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة ، ولا يدخل في ذلك المستحقات الأخرى من غير الأجر الأساسي أيا كان نوعها.
الأجر الكامل: ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعمل مضافا أليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها.
العمل: كل ما يبذله العمال من جهد ذهني أو عضلي أو كليهما بصفة دائمة أو مؤقتة لقاء اجر معين.
العمل العرضي: كل عمل لا يدخل في نشاط صاحب العمل ولا تزيد مدة إنجازه عن أربعة اشهر.
العمل الموسمي: كل عمل ينفذ بطبيعته أو بظروفه في مواسم محددة من السنة ولا تزيد مدته عن ستة اشهر متواصلة .
الحدث: كل ذكر أو أنثى لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر.
العمل المؤقت: العمل الذي تقتصي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو الذي ينصب على عمل لذاته وينتهي بانتهائه.
مادة (3):
(أ ) تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
شاغلي الوظائف القضائية وشاغلي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي .
الأفراد الذين يلتحقون بالمؤسسات العسكرية والأمنية.
الأجانب المعارين للعمل مع الدولة.
الأجانب العاملين في الجمهورية بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفا فيها ويكون الإعفاء في حدود الاتفاقية.
الأجانب من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من الحاصلين على تأشيرات ، ويعملون في الجمهورية في حدود التأشيرات السياسية الممنوحة لهم.
العاملين في أعمال عرضية.
الأشخاص التابعين لصاحب العمل العاملين معه والذين يعولهم فعلا بصورة كاملة أيا كانت درجة القرابة.
خدم المنازل ومن في حكمهم.
الأشخاص الذين يعملون في المراعي أو الزراعة ، عدا:
(أ *) الأشخاص الذين يعملون في الشركات والمؤسسات والجمعيات الزراعية والمنشات التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتوجاتها.
(ب*) الأشخاص الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة آو أعمال الري الدائم.
(ج) الأشخاص الذين يعملون في تربية الدواجن والمواشي.
مادة (4) :
يجوز تنظيم أوضاع بعض الفئات في الفقرات(10،9،7) من المادة (3) وفقا لأحكام هذا القانون وتطبيق بعض أحكامه عليهم ، وذلك بقرار يصدرها مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير .
مادة (5) :
العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة وتنظيم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني.
مادة (6):
تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال وشروط العمل وحيثما وجد نظام خاص لعلاقات العمل بشروط وضمانات افضل تطبق على العمال افضل الأحكام الواردة في هذا القانون أو في النظام الخاص.
مادة (7):
تكيف علاقات العمل وفق أحكام هذا القانون بموجب الأسس التالية:
عدم جواز تنازل أو إبراء أبه حقوق مترتبة للعمال عن عقد العمل إذا كان ذلك مخالف لأحكام هذا القانون.
سريان شروط العمل وحقوقه المحددة بهذا القانون على العمال ما لم تكن قد وردت في العقد بشروط افضل.
سريان جميع عقود العمل القائمة أثناء صدور هذا القانون إذا كانت اصلح للعمال ولا يترتب على تجديده الإنقاص من شروط العمل وحقوقه ، وحتى إن كانت لا تقل عن الحد الأدنى لشروط العمل والواردة بهذا القانون.
مادة (8):
يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة ، وتستوفي قبل غيرها من الديون ، بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
مادة (9):
تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون (365) يوما ، والشهر (30) يوما ، ما لم ينص على خلاف ذلك.
مادة (10) :
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل وسجلاته ووثائقه في الجمهورية ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل بأي مستند محرر بلغة أجنبية ولو كان موثوقا بتوقيع العامل ، وعندما يكون المستند محررا باللغة العربية وبلغة أجنبية فان المستند المحرر باللغة العربية هو وحده الأساس في التفسير والتطبيق.
مادة (11):
يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مجلس عمل يتكون من ممثلي الوزارة وممثلين عن العمال وأصحاب العمل لوضع الخطوط العريضة وتقديم التوصيات للحكومة في المجالات التالية:
(أ *) مشروعات قوانين ونظم العمل.
(ب*) السياسة العامة للأجور والحوافز وأي مستحقات أخرى.
(ج) التدريب والتأهيل المهني للعمال.
يحدد قرار مجلس الوزراء أسماء أعضاء مجلس العمل ونظام سير العمل فيه.
الباب الثاني
قواعد التشغيل
مادة (12) :
على صاحب العمل أن يقدم للوزارة أو مكتبها المختص عند مباشرة نشاطه البيانات التالية:
اسم المنشاة ومكانها وتاريخ تأسيسها.
طبيعة العمل الذي تقوم به المنشاة ومقدار القوى العاملة التي تستخدم فيها .
اسم الشخص المسئول عن إدارة المنشاة.
أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة أو مكتبها المختص.
مادة (13):
لكل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم لقيد اسمه لدى الوزارة أو أي من مكاتبها الذي يقع في دائرته محل أقامته ، مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعنوانه ، وعلى الجهة المقدم إليها الطلبات القيام بقيدها في سجلات خاصة بأرقام مسلسلة فور ورودها ، وإعطاء الطالب- دون مقابل – شهادة قيد يثبت فيها تاريخ وساعة تقديم الطلب ورقم القيد وسائر البيانات الضرورية الأخرى.
على الوزارة أو أي من مكاتبها ترشيح المقيدين لديها للأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وصلاحيتهم المهنية ، على أن تراعى أسبقية القيد.
مادة (14):
على كل صاحب عمل أن يبلغ الوزارة أو أي من مكاتبها الذي يقع في دائرته محل العمل كتابة عن فرص العمل التي خلت أو أنشئت لديه أيا كان نوعها ، مع بيان كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ الذي يحدده لشغلها ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها أو إنشائها ، وعلى صاحب العمل خلال عشرة أيام من تاريخ مباشرة العامل لعمله أن يعيد شهادة قيد العامل للجهة التي أصدرتها ، مرفق بها بيان بتاريخ المباشرة للعمل والأجر المخصص له ونوع العمل ، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمل بالمنشاة.
لصاحب العمل عند عدم قيام الوزارة أو مكتبها المختص بالترشيح في العمل الشاغرة لديه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيها بلاغ صاحب العمل وفقا لأحكام الفقرة السابقة ، أن يقوم بشغل هذه الأعمال من بين المتقدمين إليه والمتوافر فيهم شروط العمل ، عل أن يبلغ الوزارة أو مكتبها المختص بذلك خلال السبعة الأيام التالية لشغل هذه الإعمال.
تحدد بقرار من الوزير المنشات وأصحاب الأعمال الذين تسري بشأنهم أحكام هذه المادة .
مادة (15):
يتولى أصحاب الأعمال بحسب الإمكانيات والفرص المتاحة تشغيل المعوقين الذين ترشحهم الوزارة أو فروعها بما لا يزيد عن نسبة 5% من حجم العمالة الكلية لصاحب العمل ، ويتم التشغيل في الأعمال والمهن التي تتناسب وقدراتهم وإمكانياتهم ، بحيث يتمتعون بكافة الحقوق المقررة في هذا القانون.
مادة (16):
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة مهنة تشغيل أو توريد العمال لأي صاحب عمل.
مادة (17):
يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيلهم ، وكذا الأعمال والمهن والصناعات التي يتعين تشغيلهم فيها .
مادة (18):
تعتبر جميع المعاملات المتعلقة بتشغيل اليمنيين مجانية وتعفى من كافة الرسوم المالية.
مادة (19):
لا يجوز للعامل غير اليمني أن يزاول عملا إلا إذا كان حاصلا على ترخيص عمل رسمي من الوزارة أو أحد مكاتبها ، كما يمنع أي صاحب عمل من تشغيل غير اليمني إلا إذا كان حائز على ذلك الترخيص.
تسري أحكام هذه المادة على العمال غير اليمنيين العاملين في القطاعات غير المشمولة بأحكام هذا القانون.
مادة (20):
يشترط لاستكمال تشغيل غير اليمنيين استيفاء الشروط التالية:
حيازة ترخيص بالإقامة والعمل.
استيفاء شروط شغل المهنة ، وان يكون المصرح له بالعمل في لياقة صحية تامة .
أن يزاول المهنة المرخصة له مزاولتها .
أن يكون حائزا على ترخيص مزاولة المهنة ، وذلك للمهن التي تتطلب وجود ترخيص خاص بمزاولتها .
أن يكون التشغيل في حرفة أو مهنة لا تتوافر فيها الخبرات اليمنية.
مادة (21):
لا يجوز أن يزيد عدد العمال غير اليمنيين لدى صاحب العمل على 10%من إجمالي العمال اليمنيين ، وللوزير أن يزيد أو يخفض هذه النسبة عند الاقتضاء ، ووفقا للاتجاهات التي يقرها مجلس الوزراء.
مادة (22):
(أ *) على كل صاحب عمل يرغب في استخدام الأجانب أن يقدم طلبا للموافقة على استقدامهم وفقا للنموذج الذي تحدده الوزارة ، على أن يتضمن الطلب البيانات التالية:
اسم صاحب العمل وجنسيته ومهنته ومركز عمله الرئيسي .
اسم العالم المطلوب استقدامه ولقبه وجنسيته وديانته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته الأصلي ووضعه العائلي.
نوع العمل الذي سيقوم العامل بتأديته ونوع عمله السابق.
المدة المتوقع استخدام العامل خلالها.
بيان ما إذا كان العامل قد سبق له دخول الجمهورية وسبب وتاريخ ذلك ، مع ذكر تاريخ مغادرته وأسبابها .
بيان مجموع عدد العمال الأجانب المستخدمين لدى صاحب العمل ، مع بيان عدد من يعملون منهم بنفس المهنة التي سيعمل فيها العامل المطلوب استخدامه، وعدد العمال اليمنيين العاملين لديه.
أية بيانات أخرى تطلبها الوزارة أو مكتبها المختص.
(ب): بجب أن يرفق بالطلب المبين في الفقرة السابقة من هذه المادة الوثائق التالية:
شهادة من الوزارة أو مكتبها المختص تفيد عدم توافر العنصر اليمني للقيام بالعمل المطلوب استقدام العامل الأجنبي من اجله.
شهادة العامل المطلوب استقدامه ومؤهلاته الفنية وخبراته، مرفقة بترجمة معتمدة إلى اللغة العربية إذا كانت محررة بلغة أجنبية .
صورة من مشروع عقد العمل المزمع إبرامه مع العامل موضحا فيه مقدار الأجر والحوافز والمزايا النقدية والعينية التي ستمنح له توضيحا كافيا.
بيان بالمشاريع والأعمال التي يزاولها صاحب العمل وقت تقديم الطلب مدعمة بالوثائق والمستندات اللازمة .
أية وثائق أو بيانات تطلبها الوزارة أو مكتبها المختص.
مادة (23):
(أ ) على صاحب العمل أن يتقدم إلى الوزارة أو مكتبها المختص بطلب تجديد بطاقة العمل لغير اليمني فبل انتهاء صلاحيتها بمدة لا تقل عن شهر.
(ب*) على الوزارة أو مكاتبها إكمال معاملة التجديد المنصوص عليها في الفقرة (أ) خلال فترة أسبوعين من تاريخ انتهاء الترخيص كحد أقصى وفقا للقانون.
مادة (24):
يسلم العامل غير اليمني حال تسجيله بطاقة عمل برسم مالي تدون فيها كافة البيانات الضرورية عنه وعن عمله ومحل إقامته في الجمهورية.
لا يكون العامل غير اليمني ملزما بتسديد رسم استخراج بطاقة عمل في الحالات التي تنطبق عليه قاعدة المعاملة بالمثل.
يحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المالية المستحقة على استخراج بطاقات العمل وتجديدها للعمال غير اليمنيين واستخراج بدل فاقد أو صورة منها وقيمة الاستمارات المخصصة لتلك الأغراض.
مادة (25):
على كل صاحب عمل يستخدم عاملا غير يمني أن يقوم بما يلي:
أن يقيد اسم العامل وكافة البيانات المحددة في بطاقة العمل في سجل خاص خلال أسبوعين من تاريخ مباشرة العمل.
تعيين نظير يمني للعامل الغير يمني متى توافر النظير المحلي بالمؤهلات والكفاءات المناسبة ، وذلك طوال مدة عمله ، على أن تكون فترة التدريب ملزمة للعامل غير اليمني ونظيره.
تبليغ الوزارة فورا عن أية متغيرات في أوضاع العمال غير اليمنيين.
مادة (26):
يحظر تشغيل غير اليمنيين في إحدى الحالات التالية:
إذا سبق له العمل في الجمهورية وفصل منه لسوء سلوكه أو بالحكم عليه قضائيا .
إذا كان قد ترك الخدمة مع صاحب العمل أو الجهاز الإداري أو إحدى مؤسساته.
إذا كان دخوله الجمهورية لغرض آخر غير العمل .
إذا تحققت للوزارة إمكانية ترشيح عامل في الوظيفة المعلن عنها .
الباب الثالث
عقود العمل
الفصل الأول:
تنظيم عقد العمل
مادة (27):
عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل يتضمن تحديد شروط العمل ويتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل اجر.
مادة (28):
عند توقيع عقد العمل يجوز إخضاع العامل لفترة اختباريه لا تزيد على ستة اشهر لدى نفس صاحب العمل ، وينص على ذلك في العقد: ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة في نفس المهنة.
مادة (29):
تعتبر مدة العقد غير محددة للعامل اليمني ويجوز تحديدها بموافقة الطرفين.
يعتبر عقد العلم ساريا لذا ت المادة السابقة إذا انتهت مدته واستمرت علاقات العمل الفعلية بين الطرفين.
تعتبر خدمة العامل مستمرة أثناء سريان عقد العمل دون أن ينقطع تواصلها ما يتخللها من إجازات قانونية باجر أو بدونه ، أو أي ظرف عارض آخر منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (30):
يعد عقد العمل الفردي المكتوب من ثلاث نسخ، وتكون النسخة الأصلية للعامل ، ونسخة لصاحب العمل ، ونسخة لمكتب الوزارة المختصة وتكون النسخ موقعه من طرفي العقد، وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب على العامل أن يثبت حقوقه بجميع طرق الإثبات.
يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على مقدار الأجر ونوع العمل ومكانه وتاريخ الالتحاق بالعمل ومدته.
يجوز للعامل أن يطلب من صاحب العمل إيصالا بما أودعه لديه من وثائق أو مستندات أو شهادات.
تعتبر التعاقدات الخاصة بالعمل لدى الجمعيات التعاونية في حكم عقود العمل ويسلم كل عامل حال مباشرته العمل صورة منها .
يجب أن تكون الإجراءات التي يقوم بها صاحب العمل تنفيذا لنصوص العقد ثابتة بالكتابة وتسلم نسخة منها للعامل.
مادة (31):
إذا لم ينته العقد وتغير صاحب العمل لأي سبب من الأسباب يعتبر من خلفه كصاحب عمل مسئولا عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على عقد العمل السابق إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
إذا ابرم عقد العمل مقاول من الباطن فان صاحب العمل الأصلي يعتبر مسئولا بالتضامن عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على عقد العمل إذا تعذر تنفيذها من قبل المقاول من الباطن وحالت الظروف دون ذلك.
مادة (33):
يجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوبا وفقا للنموذج المعتد من الوزارة ، ويتضمن المواد الرئيسية المتعلقة بوسائل العمل ، وتحديد الالتزامات بتأدية الأجور وطريقة دفعها وأوقات العمل والراحة ، والحوافز المادية ، وشروط حماية العمل ، ومواصفات المهنة المشمولة بالعقد ، وأية شروط يتفق عليها صاحب العمل واللجنة النقابية أو ممثلي العمال طبقا للتشريعات المعمول بها.
تقوم اللجنة النقابية أو ممثلي العمال بمناقشة جماعية لمشروع عقد العمل الجماعي والموافقة عليه وتوقيعه في اجتماع عام للعمال نيابة عنهم ، ويكون تعاقدها ملزما لجميع العمال ، ويكون باطلا أي عقد عمل جماعي لا تتم مناقشته جماعيا مع العمال.
تسري أحكام عقد العمل الجماعي على العملاء الملتحقين بخدمة صاحب العمل بعد سريان العقد.
(ا ) لا يجوز إبرام عقود عمل فردية بشروط مخلة بعقد العمل الجماعي، وذلك بالنسبة للإعمال التي يتضمنها عقد العمل الجماعي.
(ب) لا تؤثر أحكام هذه المادة في إبرام عقود العمل الفردية أثناء سريان عقد العمل الجماعي شريطة أن لا تقل شروط العمل في العقد الفردي عن الشروط المحددة في عقد العمل الجماعي ، وان لا تزيد مدته على المدة المقررة لإنجاز العمل للأعمال المؤقتة التي لم يتضمنها عقد العمل الجماعي.
على اللجنة النقابية أو ممثلي العمال عرض أي تعديلات أو إضافات مقترحة من صاحب العمل في العقد على العمال في اجتماع عام.
يقع باطلا كل شرط يرد في عقد العمل الجماعي يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية ، أو يكون مخالفا للقوانين واللوائح النافذة المتعلقة بها أو النظام العام أو الآداب العامة.
مادة (33):
يجوز لأصحاب الأعمال واللجان النقابية أو النقابة العامة التي تمثل العمال في اكثر من موقع إبرام عقد جماعي مشترك.
يجوز لغير المتعاقدين من أصحاب الأعمال واللجان النقابية الانضمام بصورة مستقلة إلى عقد العمل الجماعي المشترك بناء على اتفاق مكتوب بين الطرفين طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين ، ويقدم طلب الانضمام إلى مكتب الوزارة المختص موقعا من الطرفين طالبي الانضمام.
لكل منظمة نقابية تكون طرفا في عقد عمل جماعي أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بهذا العقد وذلك لمصلحة أي عضو من أعضائها دون الحاجة إلى توكيل منه بذلك.
ويجوز لهذا العضو التدخل في الدعوى المرفوعة لصالحه ، كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلا عن منظمته النقابية .
مادة (34):
يعد عقد العمل الجماعي من نسخ كافية تكون لكل طرف من المتعاقدين نسخة ، ونسخة للوزارة ، وللعمال أن يحصلوا على صورة منه ومن وثائق الانضمام إليه.
لا يكون عقد العمل الجماعي ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الوزارة أو مكتبها المختص ، ويجب عليها في حالة الاعتراض تبليغ ذوي الشان بأسباب هذا الاعتراض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تلقيها للعقد، فإذا لم تعترض خلال هذه المدة اعتبر العقد نافذا ، ويجوز لأي من طرفي العقد الطعن في قرار الاعتراض أمام اللجنة التحكيمية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما تاريخ الاعتراض.
تقوم الوزارة أو مكتبها بالتأشير في سجل قيد العقود الجماعية بما يطرأ على العقود الجماعية من تعديل أو إتمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء.
لكل شخص الحق في أن يحصل من الوزارة أو مكتبها المختص على صورة طبق الأصل من عقود العمل الجماعية ووثائق الانضمام إليها بعد سداد الرسم المقرر لذلك.




الباب الثالث
الفصل الثاني
انتهاء مدة العقد
مادة (35):
أولا: يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد من جانبه بدون إشعار كتابي أو تحمل الأجر المقرر عن فترة الإنذار في الحالات التالية:
(أ*) إذا انتحل العامل شخصية غير شخصيته ، أو قدم شهادات أو وثائق مزوره.
(ب*) إذا حكم على العامل في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة بحكم قضائي بات.
(ت*) إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مادة مخدرة.
(ث*) إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو من يمثله أو رئيسه المباشر أثناء العمل أو بسببه اعتداء يعاقب عليه القانون ، أو وقع اعتداء جسماني على أحد العاملين الآخرين في مكان العمل أو بسببه.
(د) إذا ليم يثبت العالم صلاحيته للعمل أثناء الفترة الإختبارية .
(هـ) إذا ارتكب العامل خطا نشا عنه خسارة مادية لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
(و) إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والعمل وتم إنذاره كتابة بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة بمكان ظاهر في محل العمل .
(ز) إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الأساسية المترتبة على عقد العمل.
(ح) إذا حمل سلاحا ناريا في محل عمله باستثناء من يتطلب عمله ذلك.
(ط) إذا أفشى العامل أسرارا خاصة بالعمل الذي يعمل فيه أو تلك التي يطلع عليها بحكم عمله.
(ك) إذا امتنع العامل عن تنفيذ حكم نهائي صادر وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني عشر من هذا القانون، أو في حالة التزام العمال بأحكام هذا القانون.
ثانيا: يجوز للعامل ان ينهي العقد من جانبه بدون ان يسبق ذلك إشعار كتابي لصاحب العمل في إحدى الحالات التالية:
(أ *) إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل الغش على العامل عند إبرام العقد فيما يتعلق بشروط العمل.
(ب*) إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
(ج*) إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداء على العامل.
(د ) إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ، بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم وجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة أو التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحدد لها.
(هـ) إذا ليم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته المحددة في العقد تجاه العامل.
(و ) إذا غير صاحب العمل مهنة العامل تغييرا جوهرياَ دون موافقته.
ثالثا: يجوز إنهاء العقد بدون سابق إشعار لأي من الطرفين المتعاقدين في إحدى الحالات التالية:
(أ* ) إذا اتفق الطرفان كتابة على إنهاء العقد.
(ب*) ذا انتهت مدة العقد المحددة ما لم يتجدد ضمنيا باستمرار علاقات العمل الفعلية .
(ب*) إذا صدر حكم بإنهاء العقد.
مادة (36):
يجوز لأي من طرفي العقد إنهاءه شريطة أن يشعر الطرف الراغب في الإنهاء بإشعار الطرف الآخر كتابة في إحدى الحالات التالية:
(أ*) إذا أخل أحد الطرفين بشروط العقد أو تشريعات العمل الأخرى.
(ب*) إذا انتهى العمل كليا أو جزئيا بصفة دائمة.
(ت*) إذا حدث تنقيص في عدد العمال لأسباب فنية واقتصادية .
(ث*) إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال العام الواحد أو خمسة عشر يوما متصلة ، على أن يسبق إنهاء العقد إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل خمسة عشر يوما في الحالة الأولى وسبعة أيام في الحالة الثانية.
(ج*) إذا بلغ العامل السن المقررة للتقاعد بمقتضى تشريعات العمل.
(ح*) إذا اصبح العامل غير لائق صحيا للعمل بمقتضى قرار من اللجنة الطبية المختصة.
مادة (37):
لا يجوز لصاحب العمل ان ينهي العقد في الحالات التالية:
أثناء تمتع العامل بأي إجازة ينص عليها هذا القانون واللوائح المنفذة له.
عند النظر في النزاع القائم بينه وبين العامل على ألا تتجاوز مدة النظر في النزاع أربعة اشهر ما لم يرتكب العامل مخالفة أخرى تستدعي الفصل.
أثناء احتجاز العامل بسبب العمل لدى الجهات المختصة حتى يفصل نهائيا في القضية.
مادة (38):
إذا أنهى العقد من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفقا للمادة
(36) فعلى الطرف الذي سينهي العقد من جانبه ان يشعر الطرف الآخر قبل إنهاء العقد بمدة مساوية للمدد المقررة لدفع الأجر أو دفع اجر تلك الفترة كاملا بدلا من الإشعار.
إذا رفض أحد الطرفين استلام الإشعار بإنهاء العقد جاز لكل منهما إيداعه لدى الوزارة أو أحد مكاتبها.
يكون احتساب مدة الإشعار المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة على النحو التالي:
(أ* ) ثلاثون يوما للمشتغلين باجر شهري.
(ب*) خمسة عشر يوما للمشتغلين باجر نصف شهري.
(ت*) أسبوع للمشتغلين على أساس الإنتاج أو القطعة أو الساعة أو اليوم أو الأسبوع.
إذا كان احتساب اجر العامل يتم على أساس الفقرة (ب) ، (ج) من البند (3) ويدفع في نهاية كل شهر فان احتساب مدة واجر الإشعار تتم على أساس ثلاثين يوما.
مادة (39):
يستحق العامل تعويضا خاصا عما لحقه من ضرر بسبب إنهاء العقد من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية ، أو إذا تم إنهاء العقد وفقا لأحكام الفقرة (ثانيا) من المادة (35) ، وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من اجر مقرر عن فترة الإشعار وسائر المستحقات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وتشريعات العمل المنفذة له ، وفي جميع الأحوال يحدد التعويض من قبل لجنة التحكيم المختصة ، وبما لا يتعدى اجر العامل لمدة ستة اشهر.
مادة (40):
إذا انتهى عقد العمل بانتهاء مدته المحددة وكان ثمة مفاوضات لتجديده أو تمديده فان مدته تبقى سارية طيلة المفاوضات وبحد أقصى لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، وعندما لا تسفر المفاوضات عن نتائج موجبة لاستمراره خلال هذه المدة يكون العقد قد استنفذ مدته.
مادة (41):
إذا انتهى عقد العمل بانتهاء مدته المحددة وكان ثمة مفاوضات لتجديده أو تمديده فإن مدته تبقى سارية طيلة المفاوضات وبحد أقصى لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، وعندما لا تسفر المفاوضات عن نتائج موجبة لاستمراره خلال هذه المدة يكون العقد قد استنفذ مدته .
مادة ( 41) :
على صاحب العمل أن يمنح العامل مجاناً عند انتهاء العقد وثيقة قطع علاقته بالعمل تتضمن بياناً بتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء خدمته ونوع العمل الذي كان يؤديه ومقدار الأجر الذي كان يتقاضاه .
الباب الرابع
تنظيم عمل النساء والأحداث
الفصل الأول
تنظيم عمل النساء
مادة (42) :
تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز، كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية، ولا يعتبر في حكم ما تقتضيه مواصفات العمل أو المهنة.
مادة (43):
تحدد ساعات عمل المرأة اليومية بخمس ساعات إذا كانت حاملا في شهرها السادس أو إذا كانت مرضعا حتى نهاية الشهر السادس، ولا يجوز تخفيض هذه المدة لأسباب صحية بناء على تقرير طبي معتمد.
يبدأ احتساب ساعات عمل المرأة المرضع منذ اليوم التالي لانقضاء إجازة الوضع وحتى نهاية الشهر السادس.
مادة (44):
لا يجوز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية اعتبارا من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرتها العمل بعد تمتعها بإجازة الوضع.
مادة (45):
يحق للعاملة الحامل ان تحصل على إجازة وضع باجر كامل مدتها ستين يوما.
لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع.
تعطي العاملة الحامل عشرين يوما إضافية إلى الأيام المذكورة في الفقرة (1)،وذلك في الحالتين التاليتين:
(أ *) إذا كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي.
(ب*) إذا ولدت توأم.
مادة (46):
(أ *) يحظر تشغيل النساء في الصناعات والاعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحيا واجتماعيا، ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من الأعمال المحظورة طبقا لهذه الفقرة .
(ب*) لا يجوز تشغيل النساء ليلا إلا في شهر رمضان ، وفي تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة (47):
على صاحب العمل الذي يستخدم نساء في العمل ان يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء.
الفصل الثاني
تنظيم عمل الأحداث
مادة (48):
لا يجوز أن تزيد ساعات عمل الحدث على سبع ساعات في اليوم ،
ا و (42) ساعة في الأسبوع ، وتوزع ساعات العمل الأسبوعي على ستة أيام عمل يعقبها يوم راحة باجر كامل.
يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومية فترة للراحة لا تقل مدتها عن ساعة ويجب أن لا يعمل الحدث عمل متواصلا اكثر من أربع ساعات.
يحظر تشغيل الحدث ساعات عمل إضافية أو في أعمال ليلية عدا تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
تعتبر الساعات التي يقضيها الحدث في التدريب خلال أوقات العمل اليومي من ضمن ساعات العمل الرسمية.
لا يجوز تشغيل الحدث في أوقات الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والإجازات الأخرى.
مادة (49):
لا يجوز تشغيل الحدث لا بموافقة ولي أمره وإشعار مكتب الوزارة المختص بذلك.
لا يجوز تشغيل الأحداث في المناطق النائية والبعيدة عن العمران.
على صاحب العمل توفير بيئة عمل صحية وآمنة للأحداث وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير.
يحظر تشغيل الحدث في الأعمال الشاقة والصناعات الضارة والأعمال ذات الخطورة الاجتماعية ، وللوزير تحديد تلك الأعمال والصناعات بقرار منه.
مادة (51):
على صاحب العمل الذي يستخدم أحداثا أن يقوم بمهام يلي:
ان يضع سجلا بالأحداث وأوضاعهم الاجتماعية والمهنية يبين فيه اسم الحدث وعمره وولي أمره وتاريخ مباشرته العمل ومحل أقامته أو أية بيانات أخرى تقررها الوزارة.
ان يقوم بإجراء الفحص الطبي الأولى للحدث والفحص الطبي الدوري كلما كانت هناك ضرورة للتأكد من لياقته الصحية ، وان يفتح ملفا صحيا لكل حدث يتضمن كل ما يتعلق بحياته في النواحي الصحية.
ان يعلن في مكان ظاهر في مكان العمل عن نظام عمل الأحداث
مادة (52):
يلزم صاحب العمل ان يقدم للحدث أجرا عادلا مقابل ما يؤديه من عمل في المهن المماثلة لمهن البالغين شريطة ألا يقل عن ثلثي الحد الأدنى لأجر المهنة في كافة الأحوال ، وان يسلم هذا الأجر إلى الحدث نفسه ، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتوصية مجلس العمل ان يحدد بقرار منه مستويات الحد الأدنى للأجر لبعض المهن والاعمال التي يعمل فيها الأحداث.
مادة (53):
يستثنى من أحكام هذا الفصل الأحداث الذين يعملون في وسط عائلاتهم تحت إشراف رب الأسرة ، وعلى أن يتم العمل في هذه الأحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة.

الباب الخامس
الفصل الاول
الأجور
مادة (54):
تحدد أصناف وفئات الأجور للأعمال والمهن حسب حجم العمل ونوعيته وفقا للمبادئ التالية:
طبيعة المهام والواجبات والمسئوليات.
المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل.
أهمية العمل ودورة في تطوير الإنتاج وجودته.
مردود العمل.
ظروف العمل ومكانه.
المجهود الذي يبذله العامل.
مادة (55):
لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لأجر العامل عن الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة.
لا يجوز أن يقل متوسط الاجر اليومي للعامل على أساس الإنتاج أو القطعة عن الحد الأدنى المقرر للاجر اليومي للمهنة أو الصنعة ويحسب الاجر اليومي للعالم الذي لا يتقاضى اجره بالشهر أو الأسبوع أو باليوم عل أساس متوسط ما يتقاضاه نظيره العامل من أجور عن أيام عمله الفعلية لدى صاحب عمل واحد في السنة الأخيرة أو خلال مدة عمله إذا كانت اقل من سنة .
مادة (56):
تحتسب أجور ساعات العمل الإضافي وفقا للمعدلات التالية:
(أ*) الساعة بساعة ونصف من الاجر الأساسي عن ساعات العمل الإضافية خلال أيام العمل العادية.
(ب)الساعة بساعتين من الاجر الأساسي عن ساعات العمل الإضافية أثناء الليل، ويوم الراحة الأسبوعية وأيام العطل والإجازات الرسمية مضافا إلى ما يستحقه من اجر عن تلك العطل.
مادة (57):
يستحق العامل بدلا قدره 15% من الاجر الأساسي إضافة إلى ما يستحقه عن ساعات العمل العادية عندما يكون العمل ليليا.
يستحق العامل بدلا قدره 10% من الاجر الأساسي إضافة إلى ما يستحقه من ساعات العمل العادية عندما يكون العمل بالنوبات.
يكون العامل مستحقا لبدل العمل الليلي أو لبدل عمل بالنوبات إذا عمل لمدة تزيد على عشرة أيام متصلة أو متقطعة في الشهر الواحد، ولا يجوز الجمع بين بدل العمل الليلي والعمل بالنوبات.
يستحق العامل اجره الأساسي خلال التحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية داخل الجمهورية أو خارجها يعتمدها صاحب العمل.
مادة (59):
مع مراعاة أحكام المادتين (99) و (100) من هذا القانون يستحق العامل اجره الكامل خلال فترة توقيفه بسبب قضية تتعلق بالعمل ، شريطة لا يقل ما يدفع له في فترة التوقيف عن 50% من اجره الأساسي ، ويكون صرف الجزء المتبقي م من الاجر الكامل حال التأكد من براءته ، ولصاحب العمل استرجاع ما تم صرفه خلال فترة التوقيف في حالة إدانة العامل بحكم بات.
مادة (60):
لا يجوز نقل العامل المشتغل على أساس دفع الاجر الشهري إلى سلك العمال الذين تحتسب أجورهم على أساس الأسبوع أو اليوم أو الساعة أو الإنتاج أو القطعة إلا بعد موافقته.
مادة (61):
تدفع الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعام بالنقد المتداول قانونا وفي أحد أيام العمل وفي مكانه ، مع مراعاة ما يلي:
تدفع مرة في الشهر للمشتغلين باجر شهري وفي موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي.
تدفع مرة في كل نصف شهر للمشتغلين باجر نصف شهري وفي موعد لا يتجاوز اليوم الثالث بعد نهاية كل نصف شهر.
تدفع مرة كل أسبوع على الأقل للمشتغلين على أساس العمل بالساعة أو اليوم أو الأسبوع.
تدفع الأجور للمشتغلين على أساس الإنتاج أو القطعة حسب الاتفاق بين الطرفين.
مادة (62):
لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض أي قيد على حرية تصرف العامل بأجره أو أن يلزم العمال بشراء أشياء من إنتاجه أو من أماكن محدده.
مادة (63):
لا يجوز الحجز على الأجور المستحقة للعامل بمقتضى هذا القانون إلا بموجب حكم قضائي بات، مال يكن هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل خلافا لذلك.
مادة (64):
مع مراعاة المادة (99) لا يجوز أن يزيد القسط الشهري الذي يدفعه العامل تعويضا لما يكون قد سببه من أضرار أو خسائر مادية لصاحب العمل عن 25% من اجره الأساسي ، وذلك عندما يكون الضرر ناجما عن تقصير أو إهمال.
مادة (65):
يؤدي الاجر في اليوم التالي من انتهاء العقد، وفي حالة ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه فيؤدي الاجر المستحق خلال سبة أيام من تاريخ ترك العمل.
مادة (66):
على صاحب العمل أن يضع المستندات اللازمة لدفع الاجر وتوضح فيها تفاصيل اجر العامل والاستقطاعات التي تمت فيه وصافي الاجر المدفوع ، ويجب أن تكون هذه المستندات خالية من أي فراغ أو شطب أو تحشيه.
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من دفع الاجر إلا بتوقيع العامل أو ببصمته في المستند على مستحقاته من الاجر وملحقاته ، سواء ورد ذكرها أو لم يرد في المستند الموقع عليه.
مادة (67):
1- تستحق المرأة العاملة أجرا مساويا لأجر الرجل العامل إذا كانت تؤدي نفس العمل وينفس شروطه ومواصفاته.
2- على أصحاب الأعمال أن يساووا في الأجور بين العمال اليمنيين والعمال غير اليمنيين في حالة تساوي ظروف العمل وشروطه والمؤهل والخبرة والكفاءة.
الفصل الثاني
البدلات
مادة (68):
إذا ندب العامل للقيام بمهمة معينة في منطقة تبعد عن منطقة عمله في داخل الجمهورية أو خارجها فانه يستحق البدلات المناسبة لطبيعة المهمة سواء كانت تلك البدلات تتعلق بتمثيله أو انتقاله أو إقامته ، ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتوصية مجلس العمل النظام الخاص بالبديلات.
مادة (69) :
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محال إقامتهم أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل أو يصرف لهم بدلا نقديا عنها.
مادة (70):
يجب على صاحب العمل توفير المساكن والأغذية الملائمة للعمال في المناطق البعيدة من العمران وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من الوزير.