قانون تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير – قطر
رقم 14/1992
نحن خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر
وبعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (51) منه،
وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بانشاء نظام السجل التجاري، والقوا نين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة اقامة الاجانب وخروجهم.
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والاسكان وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية والاسكان،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الاتي:
المادة 1
لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي استقدام عمال من الخارج الى قطر لحساب الغير، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العمل والشئون الاجتماعية والاسكان. ولا يجوز لاصحاب العمل استقدام عمال من الخارج الا عن طريق شخص مرخص له في ذلك. واستثناء من حكم الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز لاصحاب العمل- سواء بأنفسهم او بتفويض ممثلين عنهم من العاملين لديهم- ان يستقدموا عمالا من الخارج لحسابهم الخاص، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والاسكان. ويراعى في تطبيق احكام هذا القانون، ان تعتبر عبارة - اصحاب العمل- شاملة لفئة - ارباب المنازل الخاصة- ولا يشترط بالنسبة لهذه الفئة الحصول على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والاسكان المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
المادة 2
يشترط للحصول على ترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، ان يتوافر في الطالب ما يلي: 1- ان يكون قطري الجنسية. 2- الا يقل سنه عن احدى وعشرين سنة ميلادية. 3- الا يكون موظفا في الوزارات او الاجهزة الحكومية الاخرى او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او في أية شركة تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها. 4- ان يكون له مكتب مستقل يكرس فيه نشاطه. 5- ان يكون للمكتب مدير مسئول متفرغ، سواء كان هو طالب الترخيص او من يعينه لذلك. 6- ان يقدم كفالة مصرفية قدرها مائة الف ريال صادرة لصالح وزارة العمل والشئون الاجتماعية والاسكان، وتكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص الاصلية والمجددة.
المادة 3
يقدم طلب الحصول على الترخيص الى ادارة العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية والاسكان على النموذج الذي يعد لهذا الغرض مشفوعا بالمستندات المؤيدة له وفقا لاحكام هذا القانون وما تحدده القرارات الوزارية. وعلى الادارة احالة الطلب، بعد ان يثبت لها توافر جميع الشروط اللازمة لمنح الترخيص، الى وزارة الداخلية لاستطلاع رأيها بشأن منح الترخيص وفقا لاحكام القانون.
المادة 4
يصدر بمنح الترخيص قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية والاسكان، بعد ان يقدم الطالب ما يفيد حصوله على الترخيص التجاري وفقا لاحكام القانون رقم (11) لسنة 1962م المشار اليه. ويكون الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد. يكون قرار الوزير برفض الطلب مسببا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويجوز لمن رفض طلبه ان يتظلم الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا غير قابل للطعن فيه.
المادة 5
يستحق رسوم اصدار الترخيص وتجديده واستخراج بدل فاقد او تالف له، على النحو التالي: 1- (1000) ريال عن اصدار الترخيص. 2- (500) ريال عن تجديد الترخيص. 3- (200) ريال عن اصدار بدل فاقد او تالف للترخيص. ويجوز زيادة او تخفيض الرسوم المشار اليها، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية والاسكان. ويكون استيفاء الرسوم باستعمال طوابع مالية تلصق على الترخيص وتختم بخاتم الجهة المختصة.
المادة 6
يحظر على المرخص له ان يتقاضى من العامل المستقدم اي مبالغ بصفة اتعاب او مصاريف استقدام او غير ذلك من التكاليف التي يتحمل بها صاحب العمل. وتنتهي مهمة المرخص له فور وصول العمال وتسليمهم لصاحب العمل وذلك دون اخلال بمسئوليات المكتب المحددة في عقد الاستقدام. ولا يجوز للمرخص له ان يزاول في المكتب، اي عمل اخر غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
المادة 7
تخضع مكاتب استقدام العمل لرقابة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والاسكان. وعلى صاحب المكتب او مديره المسئول ان يحتفظ لاغراض التفتيش بالسجلات والقيود وغيرها من الاوراق التي يصدر بتجديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية والاسكان.
المادة 8
تخصص قيمة الكفالة المصرفية لتنفيذ الاحكام المشمولة بالنفاذ الصادرة ضد المرخص له بسبب عمل من الاعمال التي يزاولها، وكذلك لتنفيذ الاحكام بالغرامات المحكوم بها ضده. ويجب على المرخص له، ان يقدم الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية والاسكان، ما يدل على استكمال ما ينقص من قيمة الكفالة المصرفية في خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالتنفيذ، والا جاز للوزير ان يصدر قرارا بوقف الترخيص.
المادة 9
على جميع مكاتب الاستقدام العاملة وقت صدور هذا القانون، ان توفق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
المادة 10
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او القرارات المنفذة له، وكل من يعرقل او يمنع احد الموظفين المكلفين بتنفيذها من تأدية عمل من اعمال وظيفته، بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين. ويجوز للمحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى، ان تحكم باغلاق المحل او بالغاء الترخيص للمدة التي تحددها.
المادة 11
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير العمل والشئون الاجتماعية والاسكان، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، لاثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له.
المادة 12
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية والاسكان القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر