صادرة بموجب نص المادة (3) من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (36) لسنة 1997

المــادة 1 :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات شروط وإجراءات استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين), ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المــادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. المديرية: مديرية العمل والتشغيل المعنية. العامل: العامل غير الأردني.

المــادة 3 :
على كل صاحب عمل يرغب باستقدام أو استخدام عامل غير أردني أن: أ- يقدم طلباً خطياً إلى الوزارة يتضمن ما يلي: 1- اسم المؤسسة واسم صاحبها أو مديرها المسؤول, وعنوانها, وطبيعة عملها, وفروعها إن وجدت. 2- اسم العامل حسبما ورد في جواز سفره, وتاريخ ميلاده, وجنسيته, والمهنة التي سيعمل فيها. ب- يرفق بطلب الاستقدام الوثائق التالية: 1- صورة عن رخصة مهنة المؤسسة سارية المفعول أو كتاب مديرية الزراعة المختصة في حالة كون العامل المطلوب استقدامه سيعمل في قطاع الزراعة. 2- صورة عن المشاريع والعطاءات المحالة على صاحب العمل إذا كانت مشاريع إنشائية, وأماكن هذه العطاءات. 3- أي وثائق أخرى تطلبها الوزارة أو نماذج يطلب تعبئتها حسب مقتضى الحال. 4- يتم استكمال الوثائق المطلوبة الأخرى عند دخول العامل أراضي المملكة وفق البند (ج) أدناه. ج- يرفق بطلب الاستخدام الوثائق التالية: 1- صورةعن عقد العمل من نسختين. 2- صورة عن رخصة مهنة المؤسسة سارية المفعول أو كتاب مديرية الزراعة المختصة في حالة كون العامل عاملاً زراعياً. 3- صورتان شخصيتان للعامل. 4- صورة عن جواز سفر العامل. 5- فحص طبي من أي من المراكز الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والرعاية الصحية. 6- موافقة وزارة الداخلية على منح العامل إذن إقامة سنوية بالنسبة للعمال الذين تتطلب إقامتهم في المملكة آنذاك. 7- أي وثائق تطلبها الوزارة أو نماذج يطلب تعبئتها حسب مقتضى الحال. 8- إخلاء طرف من صاحب العمل السابق في حالة انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر.

المــادة 4 :
تصدر الوزارة تصريح عمل للعامل بعد الحصول على موافقة الوزير أو من يفوضه وفق نموذج خاص يتضمن ما يلي: أ- اسم العامل حسبما ورد في جواز سفره وجنسيته والمهنة المصرح له العمل بها. ب- اسم صاحب العمل والمؤسسة أو المزرعة التي يعمل لديها العامل. ج- تاريخ بدء سريان تصريح العمل وتاريخ انتهائه. د- رقم وصول المقبوضات. ه¯- خاتم وتوقيع مدير مديرية العمل والتشغيل المعنية.

المــادة 5 :
على صاحب العمل أن يبلغ الوزارة برغبته في تجديد تصريح العمل للعامل أو عدم رغبته بذلك قبل انتهاء مدة هذا التصريح بشهر واحد على الأقل وللوزارة الحق بالموافقة على تجديد تصريح العمل أو الرفض.

المــادة 6 :
يلتزم صاحب العمل في حالة عدم تجديد تصريح عمل العامل أن يسلم تصريح العمل إلى المديرية وأن يقوم بإبلاغ الوزارة بتاريخ مغادرة العامل لأراضي المملكة وفي حالة عدم مغادرته عليه أن يبلغ الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


المــادة 7 :
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات الواردة في قانون العمل.