تعريف التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي

بعد البحث لم أجد تعريفاً محدداً للتحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي،
لذا سأحاول،إن شاء الله،في هذا المطلب أن أضع تعريفاً للتحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي.
وسوف يكون تعريف التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي من خلال ما سبق بيانه عن مفهوم للتحكيم –بصفة عامة-في الفقه الإسلامي، ومن تأصيل العقود الإدارية والتحكيم في منازعاتها في الفقه الإسلامي.
فقد سبق أن ذكرت أن مفهوم التحكيم في الفقه الإسلامي، هو اتفاق بين المتخاصمين،لفض النزاع باختيارهما من طرف أجنبي عنهما من غير طريق القضاء ،وأن حكم التحكيم له قوة حكم القضاء بما لا يخالف الشرع.
كما سبق أن بينت عند الحديث عن تأصيل العقود الإدارية في الفقه الإسلامي أن إبرام الإدارة لعقد من العقود من الأمور الجائزة شرعا،وأن الفقه الإسلامي قد عَرَّفَ العقد الإداري بناء على المصلحة العامة.
والفقه الإسلامي ينظر إلى العقد الإداري بنظرة مختلفة عن نظرته إلى العقود الخاصة بين الأفراد.
ووَفْقًا لهذه النظرية فإن نظرية العقد الإداري في القانون الإداري تقارب نظرية العقود الإدارية في الفقه الإسلامي.
كما أن من صلاحيات ولي الأمر في الفقه الإسلامي توزيع القضاء على جهتين جهة قضاء عام وجهة قضاء إداري بحسب نوعية القضايا.


كما ذكرت عند تأصيل التحكيم في العقود الإدارية،أن الفقه الإسلامي لا يرى أي محظور في اللجوء إليه.
وبناء على هذا العرض الموجز والسريع لموقف الفقه الإسلامي من العقود التي تبرمها الإدارة وموقف الفقه الإسلامي من لجوء الجهة الإدارية للتحكيم لفض المنازعات الناشئة عنها.
فإنه يمكن أن نعَرَّفَ التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي بأنه:
اتفاق بين الجهة الإدارية أو أحد الأشخاص المعنوية العامة مع المتعاقد معهما لفض النزاع الناشئ بينهما بشأن العقد المبرم بينهما من غير طريق القضاء ملزم لهما باختيارهما بما لا يخالف الشرع.
بدراسة هذا التعريف نلاحظ ما يأتي:
أولاً:أن التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي عبارة عن اتفاق بين جهة الإدارة والمتعاقد معها لفض نزاع بشأن عقد مبرم بينهما.
ثانياً:يعتبر العقد المبرم بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها هو محل التحكيم.
ثالثاً:أن من يتولى التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي طرف أجنبي عن المتنازعين هو المحكَّم،وله ولاية خاصة على المتنازعين،وأن حكمه له القوه التي لحكم القاضي.
رابعاً:يعتبر التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي حسم نزاع بين طرفين بغير طريق القضاء.
خامساً:أن النظر في منازعة العقد الإداري والفصل فيها وإجراءات التحكيم يجب ألا تخالف أحكام الشرع المطهر.



تعريف التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي

بعد البحث لم أجد تعريفاً محدداً للتحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي،
لذا سأحاول،إن شاء الله،في هذا المطلب أن أضع تعريفاً للتحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي.
وسوف يكون تعريف التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي من خلال ما سبق بيانه عن مفهوم للتحكيم –بصفة عامة-في الفقه الإسلامي، ومن تأصيل العقود الإدارية والتحكيم في منازعاتها في الفقه الإسلامي.
فقد سبق أن ذكرت أن مفهوم التحكيم في الفقه الإسلامي، هو اتفاق بين المتخاصمين،لفض النزاع باختيارهما من طرف أجنبي عنهما من غير طريق القضاء ،وأن حكم التحكيم له قوة حكم القضاء بما لا يخالف الشرع.
كما سبق أن بينت عند الحديث عن تأصيل العقود الإدارية في الفقه الإسلامي أن إبرام الإدارة لعقد من العقود من الأمور الجائزة شرعا،وأن الفقه الإسلامي قد عَرَّفَ العقد الإداري بناء على المصلحة العامة.
والفقه الإسلامي ينظر إلى العقد الإداري بنظرة مختلفة عن نظرته إلى العقود الخاصة بين الأفراد.
ووَفْقًا لهذه النظرية فإن نظرية العقد الإداري في القانون الإداري تقارب نظرية العقود الإدارية في الفقه الإسلامي.
كما أن من صلاحيات ولي الأمر في الفقه الإسلامي توزيع القضاء على جهتين جهة قضاء عام وجهة قضاء إداري بحسب نوعية القضايا.


كما ذكرت عند تأصيل التحكيم في العقود الإدارية،أن الفقه الإسلامي لا يرى أي محظور في اللجوء إليه.
وبناء على هذا العرض الموجز والسريع لموقف الفقه الإسلامي من العقود التي تبرمها الإدارة وموقف الفقه الإسلامي من لجوء الجهة الإدارية للتحكيم لفض المنازعات الناشئة عنها.
فإنه يمكن أن نعَرَّفَ التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي بأنه:
اتفاق بين الجهة الإدارية أو أحد الأشخاص المعنوية العامة مع المتعاقد معهما لفض النزاع الناشئ بينهما بشأن العقد المبرم بينهما من غير طريق القضاء ملزم لهما باختيارهما بما لا يخالف الشرع.
بدراسة هذا التعريف نلاحظ ما يأتي:
أولاً:أن التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي عبارة عن اتفاق بين جهة الإدارة والمتعاقد معها لفض نزاع بشأن عقد مبرم بينهما.
ثانياً:يعتبر العقد المبرم بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها هو محل التحكيم.
ثالثاً:أن من يتولى التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي طرف أجنبي عن المتنازعين هو المحكَّم،وله ولاية خاصة على المتنازعين،وأن حكمه له القوه التي لحكم القاضي.
رابعاً:يعتبر التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي حسم نزاع بين طرفين بغير طريق القضاء.
خامساً:أن النظر في منازعة العقد الإداري والفصل فيها وإجراءات التحكيم يجب ألا تخالف أحكام الشرع المطهر.