النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: تعريف التحكيم في اللغة والاصطلاح

#1
الصورة الرمزية samar salah
samar salah غير متواجد حالياً مسئول ادارة المحتوى
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
8
المشاركات
412

تعريف التحكيم في اللغة والاصطلاح

تعريف التحكيم في اللغة والاصطلاح

سوف أتحدث في هذا المبحث عن تعريف التحكيم من الناحية اللغوية، وعن تعريف التحكيم من الناحية الاصطلاحية في الفقه الإسلامي،وفي القانون،وفي النظام السعودي.


المبحث الأول
تعريف التحكيم في اللغة والاصطلاح

المطلب الأول: تعريف التحكيم في اللغة.
المطلب الثاني: تعريف التحكيم في الاصطلاح.









المطلب الأول
تعريف التحكيم في اللغة

التحكيم في اللغة مصدر حكّم،فالحاء والكاف والميم أصل وأحد ،وهو المنع؛يقال حكم فلان في كذا إذا جعل أمره إليه([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ومن معاني التحكيم التفويض في الحكم، فهو مأخوذ من حكم ،وأحكم،فاستحكم، أي صار محكما في ماله"تحكيما"،إذا جعل إليه الحكم فيه، فاحتكم علي ذلك([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
قال ابن منظور:"حكموه بينهم أي:أمروه أن يحكم بينهم، ويقال حكمنا فلان فيما بيننا أي اجزنا حكمه بيننا" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
فالتحكيم في اللغة هو التفويض؛أي جعل الأمر إلى الغير ليحكم ويفصل فيه.
المطلب الثاني
تعريف التحكيم في الاصطلاح

بعد أن ذكرت المعنى اللغوي للتحكيم سوف أبين في هذا المطلب المعنى الاصطلاحي له في الفقه الإسلامي وفي القانون وفي النظام السعودي،و من ثمَّ فسوف يحتوي هذا المطلب الفروع الآتية:
الفرع الأول: تعريف التحكيم في الفقه الإسلامي.
الفرع الثاني: تعريف التحكيم في القانون.
الفرع الثالث:تعريف التحكيم في النظام السعودي.









الفرع الأول
تعريف التحكيم في الفقه الإسلامي
في هذا الفرع سأتحدث عن تعريف التحكيم في الفقه الإسلامي، ثم أقوم بدراسة هذا التعريف.
أولا:تعريف التحكيم في الفقه الإسلامي
عَرَّفَ فقهاء المذاهب الأربعة التحكيم بصياغات مختلفة تؤدي جميعها لمعنى واحد،والمتأمل في تعاريفهم يجدها موافقة للمعنى اللغوي للتحكيم.
فعَرَّفَ علماء الحنفية التحكيم بأنه:تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
كما عَرَّفَه علماء المالكية بأنه:تولية الخصمين حكماً يرتضيانه ليحكم بينهما([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
أما علماء الشافعية فقد عَرَّفَوا التحكيم بأنه:تولية خصمين حكماً صالحاً للقضاء ليحكم بينهما([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).

وعَرَّفَ علماء الحنابلة التحكيم بأنه:تولية شخصين حكماً صالحاً للقضاء يرتضيانه للحُكم بينهما([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ومن التعاريف المعاصرة تعريف مجلة الأحكام العدلية في المادة (1790) بنصها الآتي:"التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما
ودعواهما؛ولذلك يقال حكم بفتحتين،ومحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية في المادة (2091) أن التحكيم :"أن يحكم الخصمان رجلا يرتضيانه ليحكم بينهما،فينفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ومن تعاريف التحكيم لدى بعض الفقهاء المعاصرين أنه :"عقد بين طرفين متنازعين،يجعلان فيه برضاهما شخصاً آخر حكماً بينهما،لفصل خصومتهما" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،
ومنهم من عَرَّفَه بقوله: "أن يحكم المتخاصمان شخصا آخر لفض النزاع القائم بينهما على هدى حكم الشرع" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ثانيا:دراسة تحليله لتعريف التحكيم في الفقه الإسلامي
عند دراسة التعاريف السابقة للتحكيم نلاحظ الآتي:-
أولا:أن التحكيم يتم بإرادة من الطرفين المتنازعين؛ فليس لغيرهما أن يفرض عليهما اللجوء إلى التحكيم.
ثانيا:التحكيم عبارة عن اتفاق بين المتخاصمين؛ أي أنه عقد يسري عليه ما يسري على العقود.
ثالثا:أن من يتولى الفصل في المنازعة طرف أجنبي عن المتنازعين هو المحكم وله ولاية خاصة على المتنازعين، وأن حكمه له ذات القوة التي لحكم القاضي ما لم يخالف الشرع المطهر.
رابعا:أن التحكيم حسم نزاع بين طرفين بغير طريق القضاء.



الفرع الثاني
تعريف التحكيم في القانون
في هذا الفرع سيكون الحديث عن تعريف التحكيم في القانون وذلك لدى فقهاء القانون وفي بعض النصوص القانونية المعاصرة.


أولا:تعريف التحكيم عند فقهاء القانون
عَرَّفَ فقهاء القانون التحكيم بعدة تعاريف اختلفت عباراتها وتوحد معناها بأنه: اتفاق وطريقة وأسلوب لفض المنازعات التي نشأت أو ستنشأ بين أطراف في نزاع معين عن طريق أفراد عاديين يتم اختيارهم بإرادة أطراف المنازعة للفصل فيها بدلا من فصلها عن طريق القضاء المختص([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ثانيا:تعريف التحكيم في بعض النصوص القانونية
أما في النصوص القانونية فالمادة العاشرة من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م المنشور في الجريدة الرسمية العدد 16 في 21/4/1994م نصت على أن التحكيم :"1-...اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
2-ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بين الطرفـــين


....كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية...".
وقد عَرَّفَ القانون الفرنسي التحكيم في قانون المرافعات في المادة(1442) بأنه: "اتفاق يتعهد بمقتضاه الأطراف في عقد معين من العقود بإخضاع المنازعات التي يمكن أن تنشأ بينهم في المستقبل للتحكيم" وجاء في المادة(1447) على أنه "اتفاق الأطراف على إخضاع منازعة نشأت بينهم بالفعل لتحكيم شخص أو أكثر" .
أما القانون الهولندي فقد نص في المادة 1020 من قانون التحكيم على أنه : "اتفاق الأطراف على إحالة المنازعات التي تنشأ أو قد تنشأ مستقبلاً نتيجة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية إلى التحكيم".

ثالثا:تعريف التحكيم من بعض أحكام القضاء
أما عن تعريف القضاء للتحكيم،فقد عَرَّفَت محكمة النقض المصرية التحكيم بأنه:"طريق استثنائي لفض الخصومات،قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية
وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
كما عَرَّفَ القضاء الفرنسي التحكيم بأنه:"اللجوء إلى أطراف محكمين ليسوا قضاة،لفض نزاع ما بعيداً عن سلطة القضاء بحيث لا يلجأ إلا فيما يراه المحكمون


لازماً لذلك" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
مما سبق من تعاريف للتحكيم فان التحكيم هو اتفاق بين متنازعين على فض النزاع الذي بينهما عن طريق غير القضاء من قبل محكم أو هيئة تحكيم يختاره الطرفان،فهذا التعريف لا يختلف عن مفهوم التحكيم في الفقه الإسلامي.
الفرع الثالث
تعريف التحكيم في النظام السعودي

لم يُعَرَّفَ النظام السعودي التحكيم كما ورد في بعض القوانين المعاصرة ،وإنما عَرَّفَ اتفاق التحكيم، حيث نصت المادة الأولى من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 في 12/7/1403هـ والمنشور في جريدة أم القرى في العدد 2969في 22/8/1403هـ على أنه:"يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم، كما يجوز الاتفاق مسبقا على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين".
والظاهر أن النظام السعودي لم يُعَرَّفَ التحكيم ،لأنه أخذ بالرأي القائل إن وضع التعاريف من مهمة الشُرَّاح وليس النظام، والسبب كما جاء في تنقيح القانون المدني المصري (122) "حتى يتجنب التعريفات بقدر الإمكان فيما لا ضرورة لتعريفه"؛أو لأنها مسألة علمية مكانها الفقه القانوني الذي يتولى تأصيـل عمـل
المنظم وصياغة النظريات الفقهية،كما أن التعريفات مهما بذل في صياغتها من دقة وعناية لا تستعصي من النقد ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).

المبحث الثاني
مشروعية التحكيم في الفقه الإسلامي

في هذا المبحث سوف أذكر،إن شاء الله،أقوال العلماء وخلافهم في مشروعية التحكيم في الفقه الإسلامي،ثم بعد ذلك أقوم بالترجيح بين أقوالهم.

أولا:أقوال العلماء في مشروعية التحكيم في الفقه الإسلامي
اختلف الفقهاء في مشروعية التحكيم على ثلاثة أقوال.
القول الأول:التحكيم مشروع بالجملة،وجائز بغض النظر عن وجود قاضٍ في البلد أو لا.وهذا القول قال به الحنفية([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) والمالكية([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])

وقال به أيضا الشافعية([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) والحنابلة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
واستدلوا على ذلك بالكتاب ،والسنة ،والإجماع،ومن المعقول.
الدليل الأول: من القرآن الكريم
الآية الأولى:قول الله عز وجل:{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً }([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وجه الاستدلال:
تدل الآية على جواز ومشروعية التحكيم بين الزوجين في حال الشقاق والمنازعة،وهذه حالة قد تستلزم أن ينظر فيها القضاء ليفصل فيها،باعتبار أن

الفصل في المنازعات والخصومات يكون عن طريق القضاء،فللزوجين إن أرادا أن ينظر في نزاعهما غير القضاء وذلك عن طريق التحكيم فإن ذلك جائز ومشروع بنص الآية صراحة،مما يعطي المتنازعين في الخصومات الأخرى فرصة اللجوء إلى التحكيم([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وقد استدل بهذه الآية على مشروعية التحكيم في غير شقاق الزوجين الصحابي الجليل عبدالله بن عباسرضي الله عنهما عند رده على الخوارج في إنكارهم للتحكيم
في صفين حيث قال رضي الله عنهبعد تلاوته للآية:"فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة"([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).


الآية الثانية:قوله تعالى:{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً }([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وجه الاستدلال:
هذا أمر من الله عز وجل لمن يحكم بين الناس أن يحكم بالعدل وهذا الحكم يشمل الولاية العامة والقضاء، ومن الحكم بين الناس التحكيم بين المتخاصمين من قبل شخص في قضية خاصة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
الدليل الثاني: من السنة النبوية
روى شريح بن هانئعن أبيه هانئ انه لما وفد إلى رسول الله e سمعهم يكنونه بابي الحكم فدعاه رسول الله e فقال له :"إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟"فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا
الفريقين،فقال رسول الله e :"ما أحسن هذا ، .." ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])الحديث.
وجه الاستدلال:
أن الصحابي الجليل، رضي الله عنه، عُرفَ واشتهر بين قومه بالتحكيم في الدعاوى و المنازعات والخصومات الناشئة بينهم،وكانوا يقبلون بإحكامه التي يصدرها، والرسول e بعد علمه ومعرفته لحاله أقره وأيده على التحكيم الذي يقوم به، وهذا الإقرار الصريح منه e يدل على أن التحكيم في الدعاوى والمنازعات والخصومات الناشئة بين الأطراف أمر جائز ومشروع وحسن.

الدليل الثالث:الإجماع
حكى بعض أهل العلم([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])أن الإجماع منعقد على مشروعية التحكيم.
قال السرخسي في المبسوط:"والصحابة مجمعون على جواز التحكيم"([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،وقال الرملي:"وقع-أي التحكيم – لجمع من الصحابة ولم يُنْكَرْ فكان إجماعا"([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،وقال النووي:"فيه([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])جواز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهماتهم العظام ،وقـــد
اجمع العلماء عليه" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،وقال في العناية على الهداية :"الصحابة مجمعون على جواز التحكيم" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).

الدليل الرابع:من المعقول
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة العقلية على مشروعية التحكيم وهي:
أولاً:التحكيم فيه توسعة للناس في فصل المنازعات بواسطة محكميهم" لبساطة


إجراءاته ..... وقصر وقته ورغبة في الابتعاد عن الخصومة واللدّد فيها" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])بعيداً عن الإجراءات القضائية وحضور مجالس القضاء،كما أن فيه توسعة وتخفيفًا على القضاة حيث ينظر في الخصومة محكمون متفرغون لنظرها،بخلاف القضاة فإنهم ينظرون عدد من القضايا([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ثانيا:إذا كان الخصمان اللذان يختاران التحكيم لهما ولاية على أنفسهما،فبالتالي يجوز لهما تعيين من يحكم بينهما في منازعتهما أو ما ينشأ بينهما من منازعة؛لأن التحكيم ولاية تستفاد من آحاد الناس([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ثالثا:إذا كان الخصمان يجوز لهما أن يستفتيا في قضيتهما فقيها يعملان بفتواه فكذلك تحكيهما لغيرهما في منازعتهما جائز([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).

القول الثاني للفقهاء حول مشروعية التحكيم:
أنَّ التحكيم جائز ومشروع، بشرط عدم وجود قاضٍ في البلد،وهذا قول للشافعية.

وعللوا قولهم:
بأنه إذا لم يكن قاضٍ في البلد فلحال ضرورة قطع النزاعات فإنه يُلْجَأُ إلى التحكيم ، أما إذا وجد قاضي فإن التحكيم لا يجوز لعدم وجود ضرورة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).

القول الثالث:التحكيم غير جائز مطلقا.
وهذا قول للشافعية([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،وقال به ابن حزم ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وعللوا قولهم:
بأن وجود محكم أو محكمين لفض الخصومات إفتيات على الإمام ونوابه([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])، وقد أفتى بعض الحنفية بمنع التحكيم لكيلا يتجاسر العوام على تحكيم أمثالهم بغير مـا
شرع الله من الأحكام،وفي ذلك مفسدة عظيمة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،ومن المالكية من لم يجزه ابتداء([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).



ثانيا: الترجيح بين أقوال العلماء في مشروعية التحكيم في الفقه الإسلامي
الراجح والله أعلم من الأقوال السابقة القول الأول؛وذلك للاعتبارات الآتية:
أولاً:استناده على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع على جوازه ومشروعيته.
ثانيا:أن القول الثاني يتعارض مع حديث أبى شريح حيث إن النبيe أقره على التحكيم مع وجوده e ومع وجود قضاة أيضًا،ولو كان التحكيم لا يجوز إلا إذا
لم يوجد قاضٍ لما أقره على التحكيم ولبينه e.
ثالثا:أن القول بعدم جواز التحكيم فضلا عن معارضته النصوص الشرعية تضييق لحال الناس،ويتعارض مع سماحة الإسلام ويسره.

المبحث الثالث
أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم والنظم المشابهة له
بعد أن عرَّفَت التحكيم في اللغة وفي الفقه الإسلامي والقانون والنظام السعودي،سيكون الحديث في هذا المبحث،إن شاء الله،عن أوجه التشابه والاختلاف التي تكون بين التحكيم وما يشابهه من النظم،والتي تدور معه في فلك إنهاء الخصومات والمنازعات.
وهذه الوسائل كثيرة منها القضاء وهو أشهرها وأقربها إلى التحكيم،وكذلك الصلح والتوفيق من حيث وجود طرف أجنبي عن طرفين.
وسيكون البحث عن أوجه التشابه والاختلاف التي تكون بين التحكيم والقضاء و الصلح والتوفيق.
المبحث الثالث
أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم والنظم المشابهة له

المطلب الأول:أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري.
المطلب الثاني:أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم في العقود الإدارية والصلح في العقود الإدارية.
المطلب الثالث:أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم في العقود الإدارية والتوفيق في العقود الإدارية.


المطلب الأول
أوجه التشابه والاختلاف
بين التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري

في هذا المطلب سوف أبين،إن شاء الله،بعض أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري.
أولا:أوجه التشابه بين التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري
هناك عدة نقاط تشابه بين التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري هي:
أولاً:أن كلا من التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري، فصل في نزاع معروض عليهما.
ثانيا:يملك من ينظر في النزاع في كل من التحكيم والقضاء الصلاحية اللازمة لحسم المنازعة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ثالثا:يقوم التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري، بتحقيق فاعلية القواعد الشرعية والقانونية التي تحكم العلاقة محل المنازعة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).

ثانيا:أوجه الاختلاف التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري
هناك أوجه اختلاف بين التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري هي:
أولاً:ولاية التحكيم ولاية خاصة،أما القضاء فهو ولاية عامة؛ فالتحكيم اقل رتبة من القضاء([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ثانياً:عند اللجوء للتحكيم لابد من تراضي الأطراف،أما في القضاء فلا يشترط التراضي([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،فالمحكم مقام من الأطراف،والقاضي مقام من السلطان([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ثالثاً:التحكيم لا يمتد نظره في القضايا التي تمس النظام العام،بخلاف القضاء الذي تمتد ولايته لتشمل منازعات الحق العام والخاص([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
رابعاً:لا يتقيد التحكيم باختصاص مكاني بنظر المنازعات، أما القاضي فمقيد بالنظر بالمنازعات التي يختص بها مكانيًّا قال ابن عابدين:"وأنه لا يتقيد ببلد التحكيم بل له الحكم في البلاد كلها"([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
خامساً:ولاية التحكيم قاصرة في نظر المنازعة المعروضة عليها باتفاق الأطراف وليس لها النظر في غيرها إلا باتفاق جديد؛لأن ولايته تنتهي بإصدار حكمه قال


في رد المحتار:"ينعزل الحَكم بقيامه من المجلس"([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
بخلاف ولاية القضاء فإنه ينظر في كل ما يعرض عليه؛لأنه مولى من قبل السلطان([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
سادساً:تؤدي الطبيعة الشخصية في التحكيم في العقود الإدارية دوراً هامًّا،حيث إن المحكم مختار من قبل الأطراف،وبالتالي فلا يجوز للمحكم أن يستخلف غيره ليتولى التحكيم نيابة عنه إلا بموافقة الطرفين،بخلاف القاضي فشخصيته ليس لها أهمية في نظر المنازعة وبالتالي يجوز له أن يستخلف غيره([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])
سابعاً: يجوز تعدد المحكمين بحسب إرادة الأطراف في التحكيم حيث يمكن التحاكم إلى اثنين،ولا ينفذ حكم أحدهما بمفرده،بل لابد أن يجتمعا([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،أما في القضاء الإداري فإن مبدأ تعدد القضاة لا علاقة للأطراف به بل هو خاضع للنظام القضائي في الدولة.
ثامناً:يعتبر القضاء الإداري مؤسسة من مؤسسات الدولة وتمثلها السلطة القضائية فيه فهو منسوب إليها وبالتالي فهو مرفق من مرافق الدولة وأحدى سلطاتها.



بخلاف التحكيم في العقود الإدارية ،فإن هيئات التحكيم سواء كانوا أفرادا أو مراكز أو غرف تحكيمية فإنها لا علاقة لها بالدولة فليست من مؤسساتها ولا هيئاتها العامة وبالتالي،فالمؤسسة والغرف التحكيمية تعتبر هيئات معنوية خاصة.


#2
الصورة الرمزية كثير من القانون
كثير من القانون غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
محاماه وقانون
المشاركات
2

رد: تعريف التحكيم في اللغة والاصطلاح

تعريف التحكيم في اللغة والاصطلاح المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samar salah تعريف التحكيم في اللغة والاصطلاح
تعريف التحكيم في اللغة والاصطلاح

سوف أتحدث في هذا المبحث عن تعريف التحكيم من الناحية اللغوية، وعن تعريف التحكيم من الناحية الاصطلاحية في الفقه الإسلامي،وفي القانون،وفي النظام السعودي.


المبحث الأول
تعريف التحكيم في اللغة والاصطلاح

المطلب الأول: تعريف التحكيم في اللغة.
المطلب الثاني: تعريف التحكيم في الاصطلاح.









المطلب الأول
تعريف التحكيم في اللغة

التحكيم في اللغة مصدر حكّم،فالحاء والكاف والميم أصل وأحد ،وهو المنع؛يقال حكم فلان في كذا إذا جعل أمره إليه([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ومن معاني التحكيم التفويض في الحكم، فهو مأخوذ من حكم ،وأحكم،فاستحكم، أي صار محكما في ماله"تحكيما"،إذا جعل إليه الحكم فيه، فاحتكم علي ذلك([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
قال ابن منظور:"حكموه بينهم أي:أمروه أن يحكم بينهم، ويقال حكمنا فلان فيما بيننا أي اجزنا حكمه بيننا" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
فالتحكيم في اللغة هو التفويض؛أي جعل الأمر إلى الغير ليحكم ويفصل فيه.
المطلب الثاني
تعريف التحكيم في الاصطلاح

بعد أن ذكرت المعنى اللغوي للتحكيم سوف أبين في هذا المطلب المعنى الاصطلاحي له في الفقه الإسلامي وفي القانون وفي النظام السعودي،و من ثمَّ فسوف يحتوي هذا المطلب الفروع الآتية:
الفرع الأول: تعريف التحكيم في الفقه الإسلامي.
الفرع الثاني: تعريف التحكيم في القانون.
الفرع الثالث:تعريف التحكيم في النظام السعودي.









الفرع الأول
تعريف التحكيم في الفقه الإسلامي
في هذا الفرع سأتحدث عن تعريف التحكيم في الفقه الإسلامي، ثم أقوم بدراسة هذا التعريف.
أولا:تعريف التحكيم في الفقه الإسلامي
عَرَّفَ فقهاء المذاهب الأربعة التحكيم بصياغات مختلفة تؤدي جميعها لمعنى واحد،والمتأمل في تعاريفهم يجدها موافقة للمعنى اللغوي للتحكيم.
فعَرَّفَ علماء الحنفية التحكيم بأنه:تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
كما عَرَّفَه علماء المالكية بأنه:تولية الخصمين حكماً يرتضيانه ليحكم بينهما([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
أما علماء الشافعية فقد عَرَّفَوا التحكيم بأنه:تولية خصمين حكماً صالحاً للقضاء ليحكم بينهما([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).

وعَرَّفَ علماء الحنابلة التحكيم بأنه:تولية شخصين حكماً صالحاً للقضاء يرتضيانه للحُكم بينهما([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ومن التعاريف المعاصرة تعريف مجلة الأحكام العدلية في المادة (1790) بنصها الآتي:"التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما
ودعواهما؛ولذلك يقال حكم بفتحتين،ومحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية في المادة (2091) أن التحكيم :"أن يحكم الخصمان رجلا يرتضيانه ليحكم بينهما،فينفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ومن تعاريف التحكيم لدى بعض الفقهاء المعاصرين أنه :"عقد بين طرفين متنازعين،يجعلان فيه برضاهما شخصاً آخر حكماً بينهما،لفصل خصومتهما" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،
ومنهم من عَرَّفَه بقوله: "أن يحكم المتخاصمان شخصا آخر لفض النزاع القائم بينهما على هدى حكم الشرع" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ثانيا:دراسة تحليله لتعريف التحكيم في الفقه الإسلامي
عند دراسة التعاريف السابقة للتحكيم نلاحظ الآتي:-
أولا:أن التحكيم يتم بإرادة من الطرفين المتنازعين؛ فليس لغيرهما أن يفرض عليهما اللجوء إلى التحكيم.
ثانيا:التحكيم عبارة عن اتفاق بين المتخاصمين؛ أي أنه عقد يسري عليه ما يسري على العقود.
ثالثا:أن من يتولى الفصل في المنازعة طرف أجنبي عن المتنازعين هو المحكم وله ولاية خاصة على المتنازعين، وأن حكمه له ذات القوة التي لحكم القاضي ما لم يخالف الشرع المطهر.
رابعا:أن التحكيم حسم نزاع بين طرفين بغير طريق القضاء.



الفرع الثاني
تعريف التحكيم في القانون
في هذا الفرع سيكون الحديث عن تعريف التحكيم في القانون وذلك لدى فقهاء القانون وفي بعض النصوص القانونية المعاصرة.


أولا:تعريف التحكيم عند فقهاء القانون
عَرَّفَ فقهاء القانون التحكيم بعدة تعاريف اختلفت عباراتها وتوحد معناها بأنه: اتفاق وطريقة وأسلوب لفض المنازعات التي نشأت أو ستنشأ بين أطراف في نزاع معين عن طريق أفراد عاديين يتم اختيارهم بإرادة أطراف المنازعة للفصل فيها بدلا من فصلها عن طريق القضاء المختص([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ثانيا:تعريف التحكيم في بعض النصوص القانونية
أما في النصوص القانونية فالمادة العاشرة من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م المنشور في الجريدة الرسمية العدد 16 في 21/4/1994م نصت على أن التحكيم :"1-...اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
2-ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بين الطرفـــين


....كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية...".
وقد عَرَّفَ القانون الفرنسي التحكيم في قانون المرافعات في المادة(1442) بأنه: "اتفاق يتعهد بمقتضاه الأطراف في عقد معين من العقود بإخضاع المنازعات التي يمكن أن تنشأ بينهم في المستقبل للتحكيم" وجاء في المادة(1447) على أنه "اتفاق الأطراف على إخضاع منازعة نشأت بينهم بالفعل لتحكيم شخص أو أكثر" .
أما القانون الهولندي فقد نص في المادة 1020 من قانون التحكيم على أنه : "اتفاق الأطراف على إحالة المنازعات التي تنشأ أو قد تنشأ مستقبلاً نتيجة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية إلى التحكيم".

ثالثا:تعريف التحكيم من بعض أحكام القضاء
أما عن تعريف القضاء للتحكيم،فقد عَرَّفَت محكمة النقض المصرية التحكيم بأنه:"طريق استثنائي لفض الخصومات،قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية
وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
كما عَرَّفَ القضاء الفرنسي التحكيم بأنه:"اللجوء إلى أطراف محكمين ليسوا قضاة،لفض نزاع ما بعيداً عن سلطة القضاء بحيث لا يلجأ إلا فيما يراه المحكمون


لازماً لذلك" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
مما سبق من تعاريف للتحكيم فان التحكيم هو اتفاق بين متنازعين على فض النزاع الذي بينهما عن طريق غير القضاء من قبل محكم أو هيئة تحكيم يختاره الطرفان،فهذا التعريف لا يختلف عن مفهوم التحكيم في الفقه الإسلامي.
الفرع الثالث
تعريف التحكيم في النظام السعودي

لم يُعَرَّفَ النظام السعودي التحكيم كما ورد في بعض القوانين المعاصرة ،وإنما عَرَّفَ اتفاق التحكيم، حيث نصت المادة الأولى من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 في 12/7/1403هـ والمنشور في جريدة أم القرى في العدد 2969في 22/8/1403هـ على أنه:"يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم، كما يجوز الاتفاق مسبقا على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين".
والظاهر أن النظام السعودي لم يُعَرَّفَ التحكيم ،لأنه أخذ بالرأي القائل إن وضع التعاريف من مهمة الشُرَّاح وليس النظام، والسبب كما جاء في تنقيح القانون المدني المصري (122) "حتى يتجنب التعريفات بقدر الإمكان فيما لا ضرورة لتعريفه"؛أو لأنها مسألة علمية مكانها الفقه القانوني الذي يتولى تأصيـل عمـل
المنظم وصياغة النظريات الفقهية،كما أن التعريفات مهما بذل في صياغتها من دقة وعناية لا تستعصي من النقد ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).

المبحث الثاني
مشروعية التحكيم في الفقه الإسلامي

في هذا المبحث سوف أذكر،إن شاء الله،أقوال العلماء وخلافهم في مشروعية التحكيم في الفقه الإسلامي،ثم بعد ذلك أقوم بالترجيح بين أقوالهم.

أولا:أقوال العلماء في مشروعية التحكيم في الفقه الإسلامي
اختلف الفقهاء في مشروعية التحكيم على ثلاثة أقوال.
القول الأول:التحكيم مشروع بالجملة،وجائز بغض النظر عن وجود قاضٍ في البلد أو لا.وهذا القول قال به الحنفية([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) والمالكية([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])

وقال به أيضا الشافعية([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) والحنابلة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
واستدلوا على ذلك بالكتاب ،والسنة ،والإجماع،ومن المعقول.
الدليل الأول: من القرآن الكريم
الآية الأولى:قول الله عز وجل:{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً }([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وجه الاستدلال:
تدل الآية على جواز ومشروعية التحكيم بين الزوجين في حال الشقاق والمنازعة،وهذه حالة قد تستلزم أن ينظر فيها القضاء ليفصل فيها،باعتبار أن

الفصل في المنازعات والخصومات يكون عن طريق القضاء،فللزوجين إن أرادا أن ينظر في نزاعهما غير القضاء وذلك عن طريق التحكيم فإن ذلك جائز ومشروع بنص الآية صراحة،مما يعطي المتنازعين في الخصومات الأخرى فرصة اللجوء إلى التحكيم([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وقد استدل بهذه الآية على مشروعية التحكيم في غير شقاق الزوجين الصحابي الجليل عبدالله بن عباسرضي الله عنهما عند رده على الخوارج في إنكارهم للتحكيم
في صفين حيث قال رضي الله عنهبعد تلاوته للآية:"فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة"([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).


الآية الثانية:قوله تعالى:{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً }([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وجه الاستدلال:
هذا أمر من الله عز وجل لمن يحكم بين الناس أن يحكم بالعدل وهذا الحكم يشمل الولاية العامة والقضاء، ومن الحكم بين الناس التحكيم بين المتخاصمين من قبل شخص في قضية خاصة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
الدليل الثاني: من السنة النبوية
روى شريح بن هانئعن أبيه هانئ انه لما وفد إلى رسول الله e سمعهم يكنونه بابي الحكم فدعاه رسول الله e فقال له :"إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟"فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا
الفريقين،فقال رسول الله e :"ما أحسن هذا ، .." ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])الحديث.
وجه الاستدلال:
أن الصحابي الجليل، رضي الله عنه، عُرفَ واشتهر بين قومه بالتحكيم في الدعاوى و المنازعات والخصومات الناشئة بينهم،وكانوا يقبلون بإحكامه التي يصدرها، والرسول e بعد علمه ومعرفته لحاله أقره وأيده على التحكيم الذي يقوم به، وهذا الإقرار الصريح منه e يدل على أن التحكيم في الدعاوى والمنازعات والخصومات الناشئة بين الأطراف أمر جائز ومشروع وحسن.

الدليل الثالث:الإجماع
حكى بعض أهل العلم([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])أن الإجماع منعقد على مشروعية التحكيم.
قال السرخسي في المبسوط:"والصحابة مجمعون على جواز التحكيم"([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،وقال الرملي:"وقع-أي التحكيم – لجمع من الصحابة ولم يُنْكَرْ فكان إجماعا"([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،وقال النووي:"فيه([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])جواز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهماتهم العظام ،وقـــد
اجمع العلماء عليه" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،وقال في العناية على الهداية :"الصحابة مجمعون على جواز التحكيم" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).

الدليل الرابع:من المعقول
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة العقلية على مشروعية التحكيم وهي:
أولاً:التحكيم فيه توسعة للناس في فصل المنازعات بواسطة محكميهم" لبساطة


إجراءاته ..... وقصر وقته ورغبة في الابتعاد عن الخصومة واللدّد فيها" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])بعيداً عن الإجراءات القضائية وحضور مجالس القضاء،كما أن فيه توسعة وتخفيفًا على القضاة حيث ينظر في الخصومة محكمون متفرغون لنظرها،بخلاف القضاة فإنهم ينظرون عدد من القضايا([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ثانيا:إذا كان الخصمان اللذان يختاران التحكيم لهما ولاية على أنفسهما،فبالتالي يجوز لهما تعيين من يحكم بينهما في منازعتهما أو ما ينشأ بينهما من منازعة؛لأن التحكيم ولاية تستفاد من آحاد الناس([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ثالثا:إذا كان الخصمان يجوز لهما أن يستفتيا في قضيتهما فقيها يعملان بفتواه فكذلك تحكيهما لغيرهما في منازعتهما جائز([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).

القول الثاني للفقهاء حول مشروعية التحكيم:
أنَّ التحكيم جائز ومشروع، بشرط عدم وجود قاضٍ في البلد،وهذا قول للشافعية.

وعللوا قولهم:
بأنه إذا لم يكن قاضٍ في البلد فلحال ضرورة قطع النزاعات فإنه يُلْجَأُ إلى التحكيم ، أما إذا وجد قاضي فإن التحكيم لا يجوز لعدم وجود ضرورة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).

القول الثالث:التحكيم غير جائز مطلقا.
وهذا قول للشافعية([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،وقال به ابن حزم ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وعللوا قولهم:
بأن وجود محكم أو محكمين لفض الخصومات إفتيات على الإمام ونوابه([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])، وقد أفتى بعض الحنفية بمنع التحكيم لكيلا يتجاسر العوام على تحكيم أمثالهم بغير مـا
شرع الله من الأحكام،وفي ذلك مفسدة عظيمة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،ومن المالكية من لم يجزه ابتداء([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).



ثانيا: الترجيح بين أقوال العلماء في مشروعية التحكيم في الفقه الإسلامي
الراجح والله أعلم من الأقوال السابقة القول الأول؛وذلك للاعتبارات الآتية:
أولاً:استناده على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع على جوازه ومشروعيته.
ثانيا:أن القول الثاني يتعارض مع حديث أبى شريح حيث إن النبيe أقره على التحكيم مع وجوده e ومع وجود قضاة أيضًا،ولو كان التحكيم لا يجوز إلا إذا
لم يوجد قاضٍ لما أقره على التحكيم ولبينه e.
ثالثا:أن القول بعدم جواز التحكيم فضلا عن معارضته النصوص الشرعية تضييق لحال الناس،ويتعارض مع سماحة الإسلام ويسره.

المبحث الثالث
أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم والنظم المشابهة له
بعد أن عرَّفَت التحكيم في اللغة وفي الفقه الإسلامي والقانون والنظام السعودي،سيكون الحديث في هذا المبحث،إن شاء الله،عن أوجه التشابه والاختلاف التي تكون بين التحكيم وما يشابهه من النظم،والتي تدور معه في فلك إنهاء الخصومات والمنازعات.
وهذه الوسائل كثيرة منها القضاء وهو أشهرها وأقربها إلى التحكيم،وكذلك الصلح والتوفيق من حيث وجود طرف أجنبي عن طرفين.
وسيكون البحث عن أوجه التشابه والاختلاف التي تكون بين التحكيم والقضاء و الصلح والتوفيق.
المبحث الثالث
أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم والنظم المشابهة له

المطلب الأول:أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري.
المطلب الثاني:أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم في العقود الإدارية والصلح في العقود الإدارية.
المطلب الثالث:أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم في العقود الإدارية والتوفيق في العقود الإدارية.


المطلب الأول
أوجه التشابه والاختلاف
بين التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري

في هذا المطلب سوف أبين،إن شاء الله،بعض أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري.
أولا:أوجه التشابه بين التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري
هناك عدة نقاط تشابه بين التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري هي:
أولاً:أن كلا من التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري، فصل في نزاع معروض عليهما.
ثانيا:يملك من ينظر في النزاع في كل من التحكيم والقضاء الصلاحية اللازمة لحسم المنازعة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ثالثا:يقوم التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري، بتحقيق فاعلية القواعد الشرعية والقانونية التي تحكم العلاقة محل المنازعة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).

ثانيا:أوجه الاختلاف التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري
هناك أوجه اختلاف بين التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري هي:
أولاً:ولاية التحكيم ولاية خاصة،أما القضاء فهو ولاية عامة؛ فالتحكيم اقل رتبة من القضاء([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ثانياً:عند اللجوء للتحكيم لابد من تراضي الأطراف،أما في القضاء فلا يشترط التراضي([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،فالمحكم مقام من الأطراف،والقاضي مقام من السلطان([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ثالثاً:التحكيم لا يمتد نظره في القضايا التي تمس النظام العام،بخلاف القضاء الذي تمتد ولايته لتشمل منازعات الحق العام والخاص([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
رابعاً:لا يتقيد التحكيم باختصاص مكاني بنظر المنازعات، أما القاضي فمقيد بالنظر بالمنازعات التي يختص بها مكانيًّا قال ابن عابدين:"وأنه لا يتقيد ببلد التحكيم بل له الحكم في البلاد كلها"([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
خامساً:ولاية التحكيم قاصرة في نظر المنازعة المعروضة عليها باتفاق الأطراف وليس لها النظر في غيرها إلا باتفاق جديد؛لأن ولايته تنتهي بإصدار حكمه قال


في رد المحتار:"ينعزل الحَكم بقيامه من المجلس"([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
بخلاف ولاية القضاء فإنه ينظر في كل ما يعرض عليه؛لأنه مولى من قبل السلطان([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
سادساً:تؤدي الطبيعة الشخصية في التحكيم في العقود الإدارية دوراً هامًّا،حيث إن المحكم مختار من قبل الأطراف،وبالتالي فلا يجوز للمحكم أن يستخلف غيره ليتولى التحكيم نيابة عنه إلا بموافقة الطرفين،بخلاف القاضي فشخصيته ليس لها أهمية في نظر المنازعة وبالتالي يجوز له أن يستخلف غيره([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])
سابعاً: يجوز تعدد المحكمين بحسب إرادة الأطراف في التحكيم حيث يمكن التحاكم إلى اثنين،ولا ينفذ حكم أحدهما بمفرده،بل لابد أن يجتمعا([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])،أما في القضاء الإداري فإن مبدأ تعدد القضاة لا علاقة للأطراف به بل هو خاضع للنظام القضائي في الدولة.
ثامناً:يعتبر القضاء الإداري مؤسسة من مؤسسات الدولة وتمثلها السلطة القضائية فيه فهو منسوب إليها وبالتالي فهو مرفق من مرافق الدولة وأحدى سلطاتها.



بخلاف التحكيم في العقود الإدارية ،فإن هيئات التحكيم سواء كانوا أفرادا أو مراكز أو غرف تحكيمية فإنها لا علاقة لها بالدولة فليست من مؤسساتها ولا هيئاتها العامة وبالتالي،فالمؤسسة والغرف التحكيمية تعتبر هيئات معنوية خاصة.
====
اين اجد بقية هذا البحث

#3
الصورة الرمزية كثير من القانون
كثير من القانون غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
محاماه وقانون
المشاركات
2

رد: تعريف التحكيم في اللغة والاصطلاح

اين اجد بقية هذا البحث
شكرا

إقرأ أيضا...
دورة لتعليم اللغة الانجليزية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الاخوة اعضاء المنتدى هذه دروة أكثر من رائعة لتعليم قواعد اللغة الانجليزية أسأل الله تعالى ان ينفعكم بها أرجو نشرها لتعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (مشاركات: 62)


نماذج ب اللغة الانجليزية

يا اليت تنحط نماذج ب اللغة الانجليزية لانه معظم الشركات يجب ان تقدم ب الانجليزية وحتى البرامج الي محطوطة ب العربي يا اليت تكون في برامج ب الانجليزي (مشاركات: 3)


منتدى تعليم اللغة الانجليزية

أود أن أقترح إنشاء قسم بالمنتدي يسمي تعليم اللغة الانجليزية ليكون مصدر لتعلم اللغة الانجليزية للجميع ونتيح الفرصة للأعضاء الماهرين في اللغة الانجليزية المشاركة وتعم الفائدة للجميع حيث أن اللغة... (مشاركات: 16)


براعة اللغة العربية

براعة اللغة العربية (مشاركات: 1)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة Media Buyer

ستتعلم في كورس Media Buyer كيفية انشاء الحملات الاعلانية على كافة منصات التواصل الاجتماعي، وكيفية كتابة محتوى اعلاني مميز يجذب العملاء، وطرق استهداف العميل المناسب للبيزنس الخاص بك، وبأقل ميزانية ممكنة.


Mini MBA في ريادة الأعمال

برنامج تدريبي متقدم يهدف الى تنمية السمات الريادية الواجب توافرها لكل من يرغب في ان يكون رائد اعمال ناجح، كذلك تنمية الجوانب المهارية لرواد الاعمال، وزيادة وتحسين القدرة لديهم على التفكير والابتكار والابداع، والعمل على تنمية القدرة على التحليل لدعم القدرة على اتخاذ القرارات، وزيادة وعي المشاركين في الدراسة بطبيعة الاعمال وتحدياتها في القرن الواحد والعشرين، ومن اهم محاور الدراسة سيكون دعم الدارسين للخروج بمشاريع ريادية جديدة من خلال مشاريع تخرجهم الدراسية، وتنمية قدراتهم للخروج بحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة.


دبلومة أساسيات تحليل النماذج المالية وتقييم الشركات

أقوى دبلوم تدريبي يتناول شرح النماذج المالية كأداة للتنبؤ المستقبلي بالاداء المالي للشركات ويتم فيه شرح الطرق المستخدمة في تقييم الشركات بالاضافة الى شرح موضوعات اساسية مطلوبة للشهادة الدولية محلل النماذج المالية والتقييم.


كورس تسعير الخدمات الصحية

برنامج تدريبي يتناول مفهوم تسعير الخدمات الصحية وأهمية السعر في المزيج التسويقي واستراتيجيات التسعير المتبعة في الخدمات الصحية والعوامل المؤثرة على استراتيجيات التسعير مع دراسة العرض والطلب وعلاقتها بالاسعار والتكاليف والإيرادات ومرونة السعر ونماذج تسعير الخدمات الصحية


برنامج إدارة نظم المعلومات الصحية

برنامج يتناول موضوع ادارة نظم المعلومات الصحية والمفاهيم الأساسية لنظم المعلومات الصحية وأمن نظم المعلومات الصحية والصحة الإلكترونية والتحول الرقمي وتطبيق أمن وحماية نظم المعلومات الصحية والتطبيقات الحديثة في الصحة الإلكترونية


أحدث الملفات والنماذج