النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: وضع سياسة للشركة

#1
الصورة الرمزية ود الماحي
ود الماحي غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
السودان
مجال العمل
اداري
المشاركات
9

وضع سياسة للشركة

السلام عليكم
ارجو من كريم سيادتكم مساعدتي في الخطوات العملية التي يجب ان احددها لوضع سياسة عامة للشركة خاصة واننا قد قمنا بعمل الرسالة والرؤية والقيم والاهداف

#2
الصورة الرمزية abdelaziz allam
abdelaziz allam غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
23

رد: وضع سياسة للشركة

اخى العزيز
بعد التحية
سياسة الشركة تعتمد على عدة بنود
1 - ساسية التعيين فى المنشاة
2- ساعات العمل وساعات الراحة
3- باب الاجازات طبقا لقانون البلد سنوية وعارضة ووضع وزواج
4- الوائح الداخلية مثل
- قوانين الترقية والانتداب
- لائحة الجزاءات
وشكرا

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
علاقات عامة
المشاركات
19

رد: وضع سياسة للشركة

معلومة مهمة بارك الله بيكم

#4
الصورة الرمزية وليداحمد
وليداحمد غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
السودان
مجال العمل
مدير عام
المشاركات
28

رد: وضع سياسة للشركة

تمنياتي بالتوفيق والسدااااااااااااااد

#5
الصورة الرمزية khamis_mms
khamis_mms غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الكويت
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
4

رد: وضع سياسة للشركة

كل الشكر لك على الإفاده الرائعه و المميزة

#6
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
486

رد: وضع سياسة للشركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لائحـــة العمـــل والسياســـة الداخليـــة للمنشـــأة



  • أولا: الجانب التمهيدى:-


  • الأحكام العامة:-


  • مادة (1):-


- يتم تشكيل هذه اللائحة بما تتضمن من مواد وأحكام استنادا الى قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 وتتأثر أحكام اللائحة بأى تغيير تشريعى لمواد قانون العمل.



  • مادة (2):-
  • تسرى كافة أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالمنشأة دون أدنى استثناء بناء على المستويات الوظيفية.


  • مادة (3):-
  • تختص ادارة الموارد البشرية تحت اشراف السيد رئيس مجلس ادارة الشركة وما ينوب عنه أو القائم بأعماله باتخاذ واصدار كافة القرارات التنفيذية والتى تعمل بشكل نهائى على تعديل أو اضافة أو الغاء أحد من مواد هذه اللائحة بناء على المتغيرات المستقبلية الغير متوقعة على أن تتناسب التعديلات مع المصلحة العامة للأفراد والمنشأة واستنادا الى أحكام ومواد قانون العمل المصرى.


  • مادة (4):-
  • تختص ادارة الموارد البشرية تحت اشراف السيد رئيس مجلس ادارة الشركة وما ينوب عنه أو القائم بأعماله باتخاذ كافة القرارات الفنية والادارية فيما يتعلق بشئون الأفراد والتى تتمثل فى عمليات الترقية , النقل , التعيين , انهاء أو تمديد الخدمات , هيكل الأجور والرواتب , نظام الحوافز والمزايا النقدية والعينية , التقييم الفنى والادارى , الهيكل التنظيمى , توقيع العقوبات الجزائية استنادا الى لائحة الجزاءات التأديبية الخاصة بالمنشأة مع كامل الحق لادارة الموارد البشرية على تعديل أحد من بنود أو مواد لائحة الجزاءات بشكل مطلق على أن تتناسب مع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.


  • مادة (5):-
  • يعتمد السيد رئيس مجلس الادارة وما ينوب عنه أو القائم بأعماله كل من بنود وأحكام لائحة العمل والجزاءات بعد العرض والاحالة الى الجهة الادارية المختصة لدراسة بنود اللوائح والتأكد من سياقها بشكل قانونى بالاضافة الى اعتماد الهيكل التنظيمى العام للمنشأة.


  • مادة (6):-
  • تشكل لجنة عليا للنظر فى شئون السادة العاملين بالادارة العليا للمنشأة بقرار من وتحت رئاسة السيد رئيس مجلس ادارة الشركة وما ينوب عنه أو القائم بأعماله.


  • مادة (7):-
  • تشكل لجنة عليا للنظر فى شئون السادة العاملين بالادارات الوسطى والأدنى بقرار من السيد رئيس مجلس الادارة وما ينوب عنه أو القائم بأعماله على أن يتألف أعضاء اللجنة من خمسة أفراد تحت رئاسة السيد مدير ادارة الموارد البشرية والسيد مدير الادارة المنتخب والسيد ممثل العمال المنتخب وأثنان من العاملين بالادارت الأدنى وللسيد رئيس اللجنة كامل الحق فى الغاء عضوية أى من الأعضاء فى حالة عدم الالتزام والخروج عن التعليمات العامة للائحة العمل.


  • مادة (8):-
  • يعتبر عدم اللالتزام بأحد من المواد المنصوص عليها بهذه اللائحة بمثابة مخالفة مما يستدعى لخضوع المخالف الى الجزاء التأديبى المناسب فيما يتماشى مع نوع ودرجة المخالفة اعتمادا على لائحة الجزاءات التأديبية.


  • مادة (9):-
  • يتم احتساب أى من المدد المنصوص عليها بهذه اللائحة بالتقويم الميلادى.


  • ثانيا: الجانب الادارى:-



أ- نظام التعيينات:-



  • مادة (10):-
  • يتم تشكيل لجنة تعيينات برئاسة السيد رئيس مجلس ادارة الشركة وما ينوب عنه أو القائم بأعماله والسيد مدير ادارة الموارد البشرية والمدير المسئول عن الادارة المعنية لتقييم واتخاذ القرار النهائى بتعيين الأفراد المستجدة وظيفيا لاشغال الوظائف الشاغرة بناء على طبيعة وحاجة العمل.


  • مادة ():-
  • يلتزم كافة العاملين بالوظائف الادارية والمكتبية التقدم الى ادارة الموارد البشرية بمسوغات التعيين أدناه:-

    1. عدد (4) صور شخصية حديثة الاصدار.
    2. عدد (2) صورة من بطاقة اثبات الشخصية أو جواز السفر فى حالة العمالة الأجنبية.
    3. أصل شهادة الموقف من الخدمة العسكرية.
    4. أصل شهادة الميلاد اصدار ألى.
    5. أصل شهادة المؤهل الدراسى أو مستخرج رسمى عنه.
    6. شهادة اثبات قيد بمديرية القوة العاملة.
    7. صحيفة الحالة الجنائية.
    8. صورة من شهادات الدورات التدريبية ان وجد.
    9. صورة من شهادات الخبرة اذا تطلب الأمر.
    10. صورة من مستند يفيد انتهاء علاقة العمل بين العامل وأخر جهة عمل ان وجد.
    11. ملف السيرة الذاتية.



- مادة ():-
- يلتزم كافة العاملين بالوظائف الفنية والخدمية والمعاونة التقدم الى ادارة الموارد البشرية بمسوغات التعيين أدناه:-


  1. عدد (4) صور شخصية حديثة الاصدار.
  2. عدد (2) صورة من بطاقة اثبات الشخصية أو جواز السفر فى حالة العمالة الأجنبية.
  3. أصل شهادة الموقف من الخدمة العسكرية.
  4. أصل شهادة الميلاد اصدار ألى.
  5. أصل شهادة المؤهل الدراسى أو مستخرج رسمى عنه أو شهادة محو الأمية.
  6. شهادة اثبات قيد بمديرية القوة العاملة.
  7. صحيفة الحالة الجنائية.
  8. شهادة اثبات مستوى المهارة.
  9. شهادات الخبرة اذا تطلب الأمر.



- مادة ():-
- يلتزم كافة العاملين بمهنة السياقة التقدم الى ادارة الموارد البشرية بمسوغات التعيين أدناه:-


  1. عدد (4) صور شخصية حديثة الاصدار.
  2. عدد (2) صورة من بطاقة اثبات الشخصية أو جواز السفر فى حالة العمالة الأجنبية.
  3. أصل شهادة الموقف من الخدمة العسكرية.
  4. أصل شهادة الميلاد اصدار ألى.
  5. شهادة اثبات قيد بمديرية القوة العاملة.
  6. صحيفة الحالة الجنائية.
  7. صورة من رخصة القيادة.





ب- نظام الحضور والانصراف:-



  • مادة (11):-
  • تبدأ مباشرة العمل بالفترة الصباحية فى تمام الساعة (9) صباحا وينتهى يوم العمل فى تمام الساعة (5) مساءا ويسرى مضمون تلك المادة على كافة العاملين بالمناوبة الصباحية بناء على تنظيم وتوزيع فريق العمل بالمناوبات الصباحية.


  • مادة (12):-
  • يتم اثبات ساعة الحضور والانصراف لكافة العاملين بالمناوبة الصباحية عن طريق مراسلة ادارة الموارد البشرية بواسطة البريد الالكترونى لاثبات ساعة الحضور.


  • مادة (13):-
  • تبدأ مباشرة العمل بالفترة المسائية تمام الساعة (4.30) مساءا وينتهى يوم العمل فى تمام الساعة (12.30) صباحا ويسرى حكم تلك المادة على كافة العاملين بالمناوبة المسائية بناء على تنظيم وتوزيع العمالة بالفترات المسائية.


  • مادة (14):-
  • يتم اثبات ساعة الحضور والانصراف لكافة العاملين بالمناوبة المسائية بالتوقيع عن طريق مراسلة ادارة الموارد البشرية من خلال البريد الالكترونى لاثبات ساعة الحضور.


  • .




- مادة ():-
- يلتزم كافة العاملين بالوظائف المختلفة التقدم بطلب كتابى الى السادة المسئول المباشر ومدير الادارة التابع لها ومدير ادارة الموارد البشرية فى حالة الحاجة الى المغادرة للضرورة القصوى أثناء ساعات العمل الرسمية ويحق لكل من الجهات المذكورة ضمن هذه المادة اعتماد الطلب بالقبول أو الرفض نظرا لظروف العمل وعلى جميع العاملين الالتزام التام بمباشرة العمل فى حالة رفض طلب المغادرة.

- مادة ():-
- يلتزم كافة العاملين بالوظائف المختلفة ابلاغ المسئول المباشر بلاغا اتصاليا قبل بدأ المواعيد الرسمية للعمل فى حالة الحاجة الى التأخير للضرورة القصوى بالتنسيق مع ادارة الموارد البشرية وللمسئول المباشر كامل الحق فى قبول أو رفض طلب التأخير نظرا لظروف العمل.

- مادة ():-
ب- فترات الراحة:-



  • مادة (17):-
  • يحظر على المنشأة الزام العامل بمواصلة العمل فيما يزيد عن خمسة ساعات متواصلة بالنسبة للعمالة البالغة التى قد تجاوزت سن (18) عام وعلى أن تتخلل فترة للراحة وتناول الطعام ساعات العمل اليومية بمدة زمنية (60) دقيقة على أن يتم استحقاقها ابتداء من تمام الساعة الثانية مساءا حتى تمام الساعة الثالثة مساءا وذلك يسرى تطبيقه على كافة العاملين الذين تسرى عليهم أحكام المادة ().


  • مادة (18):-
  • يتم احتساب فترة الراحة المنصوص عليها لدى المادة (17) من ساعات العمل اليومية وذلك لكافة العاملين الذين تسرى عليهم أحكام المادة (11).


  • مادة (19):-
  • لا يتم اجراء تخفيض على الأجور والرواتب بناء على ما ورد بالمادة (18) من حكم.


  • مادة (20):-
  • يحظر على المنشأة الزام العامل بمواصلة العمل فيما يزيد عن خمسة ساعات متواصلة بالنسبة للعمالة البالغة التى قد تجاوزت سن (18) عام وعلى أن تتخلل فترة للراحة وتناول الطعام ساعات العمل اليومية بمدة زمنية (60) دقيقة على أن يتم استحقاقها ابتداء من تمام الساعة العاشرة مساءا حتى تمام الساعة الحادية عشر مساءا وذلك يسرى تطبيقه على كافة العاملين الذين تسرى عليهم أحكام المادة ().
  • مادة ():-
  • لا يتم اجراء تخفيض على الأجور والرواتب بناء على ما ورد بالمادة () من حكم.



- مادة ():-


  • يتم احتساب فترة الراحة المنصوص عليها لدى المادة () من ساعات العمل اليومية وذلك لكافة العاملين الذين تسرى عليهم أحكام المادة ().
  • مادة ():-
  • يحظر على المنشأة الزام العامل بمواصلة العمل فيما يزيد عن أربعة ساعات متواصلة بالنسبة للعمالة الغير البالغة التى لم تتجاوز بعد سن (18) عام وعلى أن تتخلل فترة للراحة وتناول الطعام ساعات العمل اليومية بمدة زمنية (60) دقيقة على أن يتم استحقاقها ابتداء من تمام الساعة الواحدة ظهرا حتى تمام الساعة الثانية مساءا وذلك يسرى تطبيقه على كافة العاملين الذين تسرى عليهم أحكام المادة ().


  • مادة ():-
  • لا يتم اجراء تخفيض على الأجور والرواتب بناء على ما ورد بالمادة () من حكم.
  • مادة ():-
  • يحظر على المنشأة الزام العاملات من النساء مباشرة العمل من بداية الساعة (8) مساءا حتى الساعة (7) صباحا الا فى حالة موافقة كتابية من العاملات.




ج- بـاب الأجــازات:-
- أولا:-
- الأجازات الاسبوعية:-
- مادة (23):-
- يخصص يوم (الجمعة) كأجازة نهاية الاسبوع للمنشأة دون أدنى تأثير على الأجر ويسرى هذا الحكم على جميع العاملين بالمنشأة دون أدنى استثناء.
- مادة (24):-
- للمنشأة كامل الحق فى الزام العامل بمباشرة العمل خلال أيام الأجازات الاسبوعية وذلك على حسب
مقتضيات العمل على أن تلتزم المنشأة بصرف بدل راحة فيما يعادل نسبة (200%) عن كل يوم عمل
احتسابا على الأجر الشامل.

- ثانيا:-
- الأجازت السنوية:-
- مادة (24):-
- لا يستحق العاملين بموجب عقد اختبار أثناء سريان فترة الستة أشهر الأولى من بداية التعاقد
الحصول على رصيد أجازة سنوية ويتم خصم أيام الأجازات المستنفذة من قيمة الأجر الشامل بعد تسجيل
العامل فى سجلات الغياب عن كل يوم أجازة يتم استحقاقه.

- مادة(25):-
- يستحق العاملين بموجب عقد عمل نصف سنوى بعد الانتهاء من وسريان فترة الاختبار الحصول على مدة (13) يوم منقسمين الى عدد (10) أيام أجازة اعتيادية وعدد (3) أيام أجازة عارضة باعتبار اجمالى تلك المدة على انها رصيد أجازة سنوية ولا يترتب على استحقاقها أى تخفيض على الأجر.




  • مادة(26):-



- يستحق العاملين بموجب عقد سنوى الحصول على مدة (21) يوم منقسمين الى عدد (15) يوم أجازة اعتيادية وعدد (6) أيام أجازة عارضة باعتبار اجمالى تلك المدة على انها رصيد أجازة سنوية ولا يترتب على استحقاقها أى تخفيض على الأجر ويستحق العامل هذا الرصيد من الأجازات فى حالة توقيع عقد محدد المدة لا يقل عن سنة كاملة.

- مادة (27):-


  • يستحق العاملين بموجب عقد عمل سنوى الحصول على مدة (30) يوم منقسمين الى عدد (23) يوم أجازة اعتيادية وعدد (7) أيام أجازة عارضة باعتبار اجمالى تلك المدة على انها رصيد أجازة سنوية فى حالة اذا بلغ العامل سن الخمسون عام أو قضاء مدة عشرة سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ولا يترتب على استحقاقها أى تخفيض على الأجر على أن يقضى العامل فعليا مدة (360) يوم بالعمل ولا يستحق العامل هذا الرصيد فى حالة اذا تم تحرير عقد سنوى دون قضاء المدة المذكورة سابقا.



- مادة (28):-
- على كافة العاملين الذين تسرى عليهم أحكام المواد رقم (25) , (26) , (27) التقدم بطلب كتابى الى المسئول المباشر قبل تاريخ استحقاق الأجازة بيوم واحد فى حالة اذا كانت مدة الأجازة المطلوبة لا تزيد عن (1) يوم أجازة اعتيادية , والتقدم قبل تاريخ استحقاق الأجازة بخمسة أيام فى حالة اذا كانت مدة الأجازة المطلوبة تزيد عن (2) يوم أجازة اعتيادية,
وأخيرا التقدم قبل تاريخ استحقاق الأجازة بمدة لا تقل عن عشر أيام فى حالة اذا كانت مدة الأجازة المطلوبة تزيد عن (3) أيام أجازة اعتيادية وعلى أن يتم اعتماد طلب الأجازة من السيد مدير الادارة التابع لها العامل ومدير ادارة الموارد البشرية ولا يؤخذ بالطلبات الشفهية للأجازة.



  • مادة (29):-
  • على كافة العاملين الذين تسرى عليهم أحكام المواد رقم () , () , () اللالتزام التام بالتاريخ المقر به ضمن طلب الأجازة لمعاودة مباشرة العمل بعد انتهاء فترة الأجازة الاعتيادية وعلى العامل ابلاغ المسئول المباشر والحصول على الموافقة بالتنسيق مع ادارة الموارد البشرية عند الحاجة الماسة الى امداد فترة الأجازة ودون ذلك يتم تسجيل العامل فى سجلات الغياب مع الخضوع الى الجزاء التأديبى المناسب.



- مادة (30):-
- يلتزم العاملين الذين تسرى عليهم أحكام المواد رقم () , () , () فى حالة استحقاق أيام الأجازة العارضة ابلاغ ادارة الموارد البشرية فى موعد أقصاه الساعة التاسعة صباحا وذلك بالنسبة للعاملين بالفترة الصباحية وفى موعد أقصاه الساعة الرابعة وثلاثون دقيقة وذلك بالنسبة للعاملين بالفترة المسائية وغير ذلك يتم تسجيل العامل فى سجلات الغياب مع الخضوع الى الجزاء التأديبى المناسب.



  • مادة (31):-
  • يلتزم العاملين الذين تسرى عليهم أحكام المواد رقم () , () , () بعد استحقاق أيام الأجازة العارضة التقدم بطلب كتابى الى ادارة الموارد البشرية على أن يفيد الطلب سبب الأجازة.


  • مادة (32):-
  • يستحق العاملين الذين تسرى عليهم أحكام المواد رقم () , () , () الحصول على عدد (2) يوم أجازة عارضة بحد أقصى خلال الشهر الواحد فى حالة الحاجة الماسة الى ذلك.
  • مادة (33):-
  • للمنشأة كامل الحق لرفض ما تقدم به العامل من طلب لاستحقاق أى مدة من الأجازة الأعتيادية وذلك على حسب مقتضيات العمل على أن يكون رفضا مؤقتا ويتم تأجيل استحقاق الأجازة المطلوبة الى تاريخ أخر وعلى العامل اللالتزام التام بمباشرة العمل بشكل طبيعى فى حالة تأجيل طلبه لاستحقاق الأجازة.
  • مادة (34):-
  • يحق للمنشأة الزام العامل بقطع أجازته الاعتيادية ومعاودة مباشرة العمل فى حالة اذا استدعت الحاجة القصوى الى ذلك وعلى العامل اللالتزام بقطع الأجازة فى الحال اذا لم يكن مسافرا خارج البلاد أو مريضا.



- مادة (35):-
- مادة ():-
- يستحق العامل الحصول على أجازة تراحم تصل الى مدة (3) أيام فى حالة وفاة أى من أقارب الدرجة الأولى والتى تتثمل فى ( الوالد , الوالدة , الزوج , الزوجة , الأخ , الأخت , الابن , الابنة ) كما يستحق العامل الحصول على (1) يوم فى حالة وفاة أى من أقارب الدرجة الثانية.
- مادة ():-
- يستحق العامل المصاب بأحد الأمراض الطبيعية المزمنة والغير مزمنة الحصول على أجازة مرضية بعد العرض على اللجنة الطبية المختصة لشخيص حالة العامل المريض والاقرار بمدة الأجازة المرضية اللازمة التى يستحقها العامل لبدأ مرحلة العلاج حتى الشفاء أو ثبوت العجز الجزئى أو الكلى.
- مادة ():-
- تعتبر هيئة التأمين الاجتماعى هى الجهة المسئولة عن أداء التعويض عن أجر العاملين الذين يسرى عليهم حكم المادة رقم () فى حالة توافر الشروط اللازمة لاجراء عملية الصرف.
- مادة ():-
- يحق للعامل مطالبة المنشأة بتحويل ما لديه من رصيد أجازة سنوية الى أجازة مرضية لاستكمال فترة العلاج اذا لم يتم شفاء العامل المريض خلال فترة الأجازة المرضية كما هو ورد بالمادة رقم ().
- مادة ():-
- يحق للمنشأة انهاء خدمة العامل فى حالة عدم شفاؤه خلال فترة الأجازة المرضية والمنصوص عليها ضمن المادة رقم() وبعد استنفاذ رصيد الأجازة السنوية على أن يتم اخطار العامل قبل انهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية بمدة لا تقل عن (15) يوم.
- مادة ():-
- تلتزم المنشأة بسداد قيمة اشتراك التأمين الاجتماعى نيابة عن العامل طوال فترة علاجه على أن يتم احتساب قيمة الاشتراك المدفوع قرضا واجب السداد عند معاودة العامل لمباشرة العمل.


- مادة ():-
- يستحق العامل الحصول على أجازة (30) يوم لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس فى حالة قضاء العامل مدة خمسة سنوات متصلين بخدمة المنشأة على أن يتم استحقاق هذه الأجازة مرة واحد فقط طوال خدمة العامل بالمنشأة.
د- بـاب محظورات العمل:-



  • مادة ():-
  • يتعهد ويلتزم جميع العاملين بمختلف الوظائف بتقديم المستندات والوثائق المطلوبة والسليمة عند اجراء عمليات التعيين واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.


  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف اصطحاب أى من أصول أو نسخة من الملفات والمستندات الخاصة بالعمل الا بتصريح رسمى وكتابى من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق صرف تعويض مادى.


  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف قبول أى مبالغ مالية نقدية أو تبرعات أو عمولات أو مكافأت أو هدايا أو أوراق صرف بنكى وذلك من عملاء المنشأة الا بموافقة السيد رئيس مجلس ادارة الشركة واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اذن مسبق ودون صرف تعويض مادى.


  • مادة ():-
  • يلتزم كافة العاملين بمختلف الوظائف الخضوع الى الكشف الطبى الدورى والمفاجئ لاجراء ما يلزم من فحوصات وفى حالة عدم التزام أى من العاملين أو ثبوت عدم اللياقة الصحية يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف تناول أى من العقاقير أو المواد المخدرة بأنواعها المختلفة والمحظورة دون تصريح طبى بذلك بعد العرض على لجنة طبية تفيد الوضع والحالة الصحية للعامل واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين الانقطاع المفاجئ والمتواصل عن العمل دون اذن وافادة مسبقة للمسئول المباشر وادارة الموارد البشرية ويحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل على الفور دون اذن مسبق ودون صرف تعويض مادى فى حالة اذا تجاوز انقطاع العامل عن العمل بشكل متواصل لمدة تزيد عن عشرة أيام كاملة كما انه يحق للمنشأة توجيه واصدار خطاب انذار نهائى بالفصل عن العمل وانهاء الخدمة فى حالة اذا تجاوز انقطاع العامل عن العمل بشكل متواصل لمدة خمسة أيام.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين الانقطاع المفاجئ والمتقطع عن العمل دون اذن وافادة مسبقة للمسئول المباشر وادارة الموارد البشرية ويحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل على الفور دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى فى حالة اذا تجاوز انقطاع العامل عن العمل بشكل متقطع خلال العام المهنى لمدة عشرون يوم كما انه يحق للمنشأة توجيه واصدار خطاب انذار نهائى بالفصل عن العمل وانهاء الخدمة فى حالة اذا تجاوز انقطاع العامل عن العمل بشكل متقطع خلال العام المهنى لمدة عشرة أيام.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف جمع أى تبرعات مالية أو غيره تحت اسم المنشأة دون الحصول على تصريح رسمى وكتابى من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة بذلك واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون صرف تعويض مادى.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف افشاء أى من أسرار المنشأة واذا ثبت ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف نشر أى مطبوعات أو منشورات عن المنشأة باستخدام وسائل الاعلان المختلفة دون تصريح رسمى وكتابى من ادارة المنشأة بذلك واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الدرجات الوظيفية التعدى بالسب أو بالضرب على أى من الأفراد الأخرى والتى تتمثل فى العملاء والمرؤوسين والرؤوساء وزملاء العمل واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف التظاهر أو الاعتصام لأى من الأسباب الداخلية والخارجية واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العاملين المشتركين بعملية التظاهر أو الاعتصام دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف التعدى على موارد وأصول المنشأة بالتخريب واذا ثبت ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.
  • مادة ():-


- يحظر على العاملين بمختلف الوظائف اقتراض مبالغ مالية من عملاء المنشأة الا بموافقة السيد رئيس مجلس ادارة الشركة تحت أى ظرف من الظروف واذا ثبت ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودونصرف تعويض مادى.


  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف ممارسة أى من الأعمال التجارية التى تتعلق بالنشاط العام للمنشأة سواء ان كان هذا التعامل ظاهرا أو باطنا واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.


  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف الالتحاق بالعمل لدى أى من المنشأت الأخرى التى تمارس نفس النشاط بأجر أو بدون أجر أو مزاولة نفس نشاط المنشأة من خلال الشراكة سواء ان كانت هذه المزاولة ظاهرة أو باطنة واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.

    • مادة ():-
    • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف اصطحاب أى من أصول أو نسخة من الملفات والمستندات الخاصة بالعمل الا بتصريح رسمى وكتابى من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق صرف تعويض مادى.

  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف قبول أى مبالغ مالية نقدية أو تبرعات أو عمولات أو مكافأت أو هدايا أو أوراق صرف بنكى وذلك من عملاء المنشأة الا بموافقة السيد رئيس مجلس ادارة الشركة واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اذن مسبق ودون صرف تعويض مادى.


  • مادة ():-
  • يلتزم كافة العاملين بمختلف الوظائف الخضوع الى الكشف الطبى الدورى والمفاجئ لاجراء ما يلزم من فحوصات وفى حالة عدم التزام أى من العاملين أو ثبوت عدم اللياقة الصحية يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف تناول أى من العقاقير أو المواد المخدرة بأنواعها المختلفة والمحظورة دون تصريح طبى بذلك بعد العرض على لجنة طبية تفيد الوضع والحالة الصحية للعامل واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين الانقطاع المفاجئ والمتواصل عن العمل دون اذن وافادة مسبقة للمسئول المباشر وادارة الموارد البشرية ويحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل على الفور دون اذن مسبق ودون صرف تعويض مادى فى حالة اذا تجاوز انقطاع العامل عن العمل بشكل متواصل لمدة تزيد عن عشرة أيام كاملة كما انه يحق للمنشأة توجيه واصدار خطاب انذار نهائى بالفصل عن العمل وانهاء الخدمة فى حالة اذا تجاوز انقطاع العامل عن العمل بشكل متواصل لمدة خمسة أيام.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين الانقطاع المفاجئ والمتقطع عن العمل دون اذن وافادة مسبقة للمسئول المباشر وادارة الموارد البشرية ويحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل على الفور دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى فى حالة اذا تجاوز انقطاع العامل عن العمل بشكل متقطع خلال العام المهنى لمدة عشرون يوم كما انه يحق للمنشأة توجيه واصدار خطاب انذار نهائى بالفصل عن العمل وانهاء الخدمة فى حالة اذا تجاوز انقطاع العامل عن العمل بشكل متقطع خلال العام المهنى لمدة عشرة أيام.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف جمع أى تبرعات مالية أو غيره تحت اسم المنشأة دون الحصول على تصريح رسمى وكتابى من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة بذلك واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون صرف تعويض مادى.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف افشاء أى من أسرار المنشأة واذا ثبت ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف نشر أى مطبوعات أو منشورات عن المنشأة باستخدام وسائل الاعلان المختلفة دون تصريح رسمى وكتابى من ادارة المنشأة بذلك واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الدرجات الوظيفية التعدى بالسب أو بالضرب على أى من الأفراد الأخرى والتى تتمثل فى العملاء والمرؤوسين والرؤوساء وزملاء العمل واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف التظاهر أو الاعتصام لأى من الأسباب الداخلية والخارجية واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العاملين المشتركين بعملية التظاهر أو الاعتصام دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.
  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف التعدى على موارد وأصول المنشأة بالتخريب واذا ثبت ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.
  • مادة ():-


- يحظر على العاملين بمختلف الوظائف اقتراض مبالغ مالية من عملاء المنشأة الا بموافقة السيد رئيس مجلس ادارة الشركة تحت أى ظرف من الظروف واذا ثبت ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودونصرف تعويض مادى.


  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف ممارسة أى من الأعمال التجارية التى تتعلق بالنشاط العام للمنشأة سواء ان كان هذا التعامل ظاهرا أو باطنا واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.


  • مادة ():-
  • يحظر على العاملين بمختلف الوظائف الالتحاق بالعمل لدى أى من المنشأت الأخرى التى تمارس نفس النشاط بأجر أو بدون أجر أو مزاولة نفس نشاط المنشأة من خلال الشراكة سواء ان كانت هذه المزاولة ظاهرة أو باطنة واذا ثبت عكس ذلك يحق لادارة المنشأة انهاء خدمة العامل فى الحال دون اخطار مسبق ودون صرف تعويض مادى.



- See more at: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]

إقرأ أيضا...
لائحة داخلية للشركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخواني في المنتدى , هذه اول مشاركة لي في المنتدى وحيث اني اعمل في شركة ترغب في عمل لائحة داخلية وليس لدي الخبرة الكافية لعمل هذه الائحة بما لايتعارض مع نظام العمل... (مشاركات: 17)


سياسة ادارية : سياسة التوظيف كاملة

الفصل الأول - التوظيف التوظيف Recruitment الفصل الأول (مشاركات: 6)


هل يحق للشركة أن ... !!

السلام عليكم أيها الكرام .. سؤالي هو التالي : هل يحق للشركة أن تجبر الموظف على أخذ إجازته السنوية خلال سنة عمل واحدة وفي حال عدم أخذه لها فإن مايرحل منها للسنة التالية هو 7 أيام فقط , بمعنى... (مشاركات: 2)


ممكن مساعدة سياسة استأجار الفنادق أو نتعاون لبناء سياسة لذلك

اخواني .. في رحلات العمل على صاحب العمل توفير المسكن للموظف خلال اقامته في المنطقة او الدولة المرسل لها ونحن نواجه اشكالا كبيرا مع الموظفين في تحديد مستوى الفندق الذي يقيم فيه أو القيمة يحق له أن... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

برنامج العلاقات العامة والإتصال المؤسسي في المجال الرياضي

برنامج تدريبي متخصص في العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في المؤسسات الرياضية يشرح ماهية العلاقات العامة في المجال الرياضي وأهدافها وعلاقتها بالتسويق والاعلام والاتصال ويشرح استراتيجية العلاقات العامة في المجال الرياضي


برنامج الاستثمار في المؤسسات والأندية الرياضية

برنامج تدريبي مكثف يساهم في تعريف المشاركين على المفاهيم الاساسية للادارة الاقتصادية في المؤسسات والأندية الرياضية، كذلك وسائل الاستثمار البديل في الرياضة، وأساليب تسويق الرياضة، والتعرف أيضا على الفرص الاستثمار والاقتصادية للمؤسسات الرياضية، وآلية خصخصة المؤسسات الرياضية، وكيف يتم حساب الجدوى الاقتصادية لها، ثم يتم تسليط الضوء على كيفية تأسيس شركات الخدمات الرياضية، وآلية تطبيق الممارسات العملية في ادارة المؤسسات الرياضية اقتصاديا.


دبلومة ميكروسوفت اكسل المتكاملة

دبلومة متخصصة تتناول موضوعات التعامل مع الاكسل وعمل المعادلات المحاسبية للعمليات الحسابية والنسب المئوية والعد والمتوسطات والبحث في الجداول وتتعلم التعامل مع دوال البحث والمصفوفات والتكرار والترتيب التصاعدي والتنازلي ومعالجة البيانات وعرض رسومات بيانية و الدوال الجديدة في اوفيس 365 والقوائم المنسدلة و ترحيل البيانات من صفحة أساسية الي صفحات اخري و ترحيل بيانات من عدة صفحات الي صفحة رئيسية واستخراج تقارير


دورة إعداد وتأهيل المتحدث الجماهيري - Public Speaker

هذه الدورة التدريبية المتطورة تهدف الى اعدادك وتطوير مهاراتك في التحدث امام الجماهير ومن خلال هذه الدورة ستتعلم اساليب التأثير في جمهورك بصورة قوية وبناء خطاب جماهيري مؤثر واستخدام المهارات الجسدية واللفظية في التأثير الجماهيري الناجح.


برنامج الادارة المالية للمؤسسات الرياضية

كورس تدريبي متخصص في مجال إدارة الشئون المالية في عالم الرياضة اذ اصبحت الادارة المالية واحدة من الموضوعات الأكثر أهمية للمديرين التنفيذيين في المؤسسات الرياضية، ويعد التخطيط المالي الصحيح ومعرفة خيارات التمويل أمرًا ضروريًا عند تحديد كيفية إدارة مؤسسة رياضية بنجاح. ستقدم هذه الدورة العوامل الأساسية في الإدارة المالية التي يمكنك تطبيقها يوميًا كمدير لمؤسسة رياضية.


أحدث الملفات والنماذج