تعتبر معاشات إصابة العمل تعويضا للمؤمن عليه أو المستحقين عنه عما لحقهم نتيجة العجـز من فقدان القدرة على الكسب أو فقدان الدخل . وترتيبا على ذلك راعى المشرع أن تكفى هذه المعاشات لمواجهة كل الخسائر المادية والمعنوية التي يتأثر بها المؤمن عليه أو المستحقون كنتيجة مباشرة وغير مباشرة لحدوث العجز والوفاة . فبالإضافة إلى تحديد نسبة معاش العجز الكامل والوفاة بما يساوى 80% من أجر التسوية – يقرر القانون ما يأتي :
1- يجمع المصاب بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود .
2- يجمع المصاب بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاق بدون حدود .
3- يجمع المصاب بين معاش الإصابة ومعاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما لا يجاوز الأجر الأكبر الذي سوى على أساسه أي المعاشين(3) وذلك بمراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسي الحد الأقصى الرقمي وفقا لأحكام القانون وعدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير الحد الأقصى النسبي لمعاش أقصى أجر اشتراك متغير(4) .
ملحوظة: إعتبارا من 24/12/2006 تستحق الزيادة عن كل من معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير دون التقيد بالحد الأقصي للمعاش وفقا لما إنتهي إليه المنشور العام رقم 1 لسنة 2007 بشأن الجمع بين معاش إصابة العمل ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حد أقصي وفقا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ــــــــــــــــــــ
(1) مادة 66 من القانون .
(2) مادة 71 من القانون .
(3) بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بكادرات خاصة تتضمن أجر تسوية المعاش أجرا اخر بخلاف الأجر المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي ، فيراعى في حدود الجمع بين معاش الإصابة ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أجر حساب المعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي .
(4) بالنسبة للمعاملين بكادرات خاصة يكون التقيد في حدود الجمع بين معاش الإصابة ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن كل من الأجر الأساسي والمتغير ب 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعي .


4- يجمع المصاب بين المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة – بين معاشه الأساسي ومعاشه الإضافي وفقا لهذه القوانين – وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير بما لا يجاوز الحد الأقصى للجمع بين معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعي .