إعادة الفحص الطبي (1)
1- يجيز القانون لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة التأمينية طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى تبدأ من تاريخ ثبوت العجز . ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى جهةالعلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة . ولا يجوز إعادة التقدير بعد أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز . وتلتزم جهة العلاج بإعادة الفحص في كل مرة سواء كان بناء على طلبها أو طلب المصاب أو الهيئة التأمينية .
2- يجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره إطالة مدة إعادة التقدير في الأمراض التي يثبت طبيا حاجتها لذلك. و يسرى هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره طالما لم تنفذ مدة إعادة التقدير المنصوص عليها بالقرار مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي(2).
والحكمة من ذلك أن العجز المستديم بعد أن تقدر نسبته قد تحدث مضاعفات تؤدى إلى زيادة نسبته ، و قد يحدث بعد علاج أو تأهيل أن تقل نسبته عن النسبة السابق تقديرها.
3- إذا زادت نسبة العجز أو قلت فيعاد تقدير التعويض (المعاش أو التعويض من دفعة واحدة) وفقا للآتي(3) :
أ- إذا كان المصاب صاحب معاش فيعدل المعاش بالزيادة أو النقصان تبعا لنسبة العجز الجديدة اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة عجزه الأخيرة ، و إذا أصبحت الدرجة الأخيرة للعجز اقل من 35 % فيوقف صرف المعاش و يمنح تعويض العجز الجزئي المستديم السابق بيانه .
ب- إذا كان المصاب سبق تعويضه عن عجزه بالدفعة الواحدة فيتبع الآتي :
(1) إذا كانت درجة العجز المقررة بعد إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقررة من قبل و تقل عن 35 % استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة و يخصم منه التعويض السابق صرفه ، أما إذا قلت نسبة العجز الأخيرة عن الدرجة المقررة من قبل فلا ترجع الهيئة على المصاب بالفرق بين التعويضين.
(2) إذا كانت درجة العجز المقررة عند إعادة الفحص 35 % فأكثر فيستحق المصاب معاش العجز الجزئي بنسبة العجز الجديدة اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت هذه الدرجة و يخصم من هذا المعاش في حدود الربع الفرق بين قيمة التعويض السابق صرفه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقررة الأولى ، بمعنى أنه يتم حساب المعاش على أساس درجة العجز الأولى ثم يجمع المعاشات الشهرية حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش على الدرجة الأخيرة و يخصم هذا المبلغ من تعويض الدفعة الواحدة السابق صرفه و يكون الفرق هو الرصيد المستحق على المصاب للهيئة التأمينية .


ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1) مادة 58 من القانون .
(2) - فقرة مضافة لنص المادة 58 بالقانون رقم 30 لسنة 1992 .
- قرار وزاري رقم 78 لسنة 1994 بشأن إطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز إلي عشر سنوات بالنسبة لأمراض الغبار الرئوي
(3) مادة 59 من القانون .


ج- الأجر الذي يعاد على أساسه حساب المعاش أو التعويض من دفعة واحدة: في جميع حالات إعادة حساب المعاش أو التعويض من دفعة واحدة لتغير درجة العجز بالزيادة أو النقصان تتم إعادة الحساب على أساس الأجر السابق حساب المعاش أو التعويض من دفعة واحدة الأول على أساسه .
د- تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي:
(1) إذا تخلف العامل عن إعادة الفحص يوقف صرف معاش العجز الجزئي المستديم من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي . ويستمر هذا الوقف حتى يتم الفحص.(1)
(2) إذا ثبت تحسن العجز المستديم أي نقصت درجة العجز ، فتعتبر الدرجة الجديدة قائمة منذ التاريخ الأصلي للفحص الذي تخلف فيه العامل ، وبالتالي يتم إعادة حساب معاشه وصرفه وفقا لما سبق اعتبارا من هذا التاريخ.
(3) يجوز للهيئة التأمينية التجاوز عن هذا التخلف لأسباب مبررة تقتنع بها . وفى هذه الحالة يسوى المعاش المستحق عن مدة الوقف بما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص ، فإن كانت درجة العجز قد زادت استحق الفروق المالية الناشئة عن زيادة درجة العجز عن مدة التخلف .