حالة العجز
قد يتخلف عن الإصابة عجز كامل أو مستديم أو عجز جزئي مستديم ، ويقصد بالعجز المستديم كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أو جزئيا في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام ، وحالات الأمراض العقلية ، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية التي يحددها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة(2) ، ويثبت العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي تحدد بياناتها بقرار من وزير التأمينات .
وللهيئة أن تفوض المجالس الطبية في إثبات حالة العجز ، وتوضح في الشهادة درجة العجز المتخلف عن الإصابة(3).
ويقدر العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:
1- إذا كان العجز مبينا في الجدول رقم (2) المرافق للقانون ، روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى الواردة به .
2- إذا لم يكن العجز قد ورد بالجدول المذكور فعلى الطبيب تقدير نسبة العجز بنسبة ما أصاب العامل في قدرته على الكسب
ــــــــــــــــــــ
(1)مواد 51 ، 52 ، 53 ، 54 من القانون .
(2) قرار وزير التأمينات رقم 216 لسنة 1980
(3) مادة 89 من القانون


3- إذا كان للعجز المتخلف عن الإصابة تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيتعين على الطبيب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها بالجدول السالف ذكره.
ولوزير التأمينات زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور ، وله أيضا إضافة حالات جديدة ، ويجوز للقرار أن يقرر سريان الزيادة أو الإضافة على الحالات السابقة على أن يكون صرف الفروق النقدية من تاريخ العمل بالقرار(1).
وعلى الهيئة العامة للتأمين الصحي إخطار صاحب العمل والهيئة التأمينية بشهادة ثبوت العجز ، وترفق هذه الشهادة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه ، كما تلتزم بإخطار المصاب بدرجة عجزه .