مصاريف الانتقال (3)
1- تؤدى للمصاب مصاريف الانتقال بواسطة الانتقالات العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج ، وذلك إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم فيها وتحسب بفئة الدرجة الثانية بالسكة الحديد.
2- إذا كان الانتقال إلى جهة العلاج يتطلب استخدام وسائل الانتقال الخاصة فإن مصاريف هذا الانتقال تؤدى للمصاب سواء كان مكان العلاج يقع داخل المدينة التي يقيم بها أو خارجها ، ويتعين لاستخدام وسائل الانتقال الخاصة أن يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
3- تستحق نفقات الاقامة عن الليالي التي يقضيها المصاب خارج محل اقامته وفقا لفئة أجر الاشتراك الأساسي وذلك تبعا للائحة بدل السفر الحكومية ، اذا استدعت حالة المؤمن عليه المصاب العلاج خارج المدينة التي يقيم بها دون ان تستدعي حالته الاقامة داخل جهة العلاج ن وتستحق مصاريف الانتقال في هذه الحالة عن الذهاب من محل الاقامة الي البلد الذي به مكان العلاج والعكس.
4- تستحق نفقات المرافق اذا استدعت حالة المصاب وجود مرافق معه ، وتصرف بذات القواعد الخاصة بالمصاب (مصاريف الانتقال والاقامة).
5- فى حالة الوفاة خارج الجمهورية تؤدى النفقات الفعلية بحد أقصى 300 جنيه ويلتزم صاحب العمل بهذه المصاريف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ، ويلتزم صندوق التأمين الاجتماعي علي العاملين بقطاع الاعـمال بهذه المصاريف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطـاع الخاص ، ويجوز بقـرار من وزير التأمـينات نقل هذا الالتزام إلى صاحب العمل مقابل تخفيض نسبة اشتراكه في هذا التأمين بواقع الثلث (4).
6- فى حالة وفاة المصاب يتم نقل جثته من مكان العلاج إلى محل إقامته ، ويؤدى لمن تصرف إليهم مصاريف الجنازة مبلغ خمسين جنيها كنفقات لتجهيز الجثة والصندوق اللازم لعملية النقل ، وذلك إذا حدثت الوفاة في مكان العلاج الذي يقع خارج البلد الذي يقع فيه محل إقامة المصاب.

ــــــــــــــــــــ
(1) قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987.
(1) مادة 85 من القانون.
(2) مادة 50 من القانون
- قرار وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976
(4) قرار وزير التأمينات رقم 229 لسنة 1976 وقد حل محله القرار رقم 33 لسنة 2002.
7- تستحق مصاريف الانتقال والاقامة وفقا لما تقدم حتي لو انتهت خدمة المؤمن عليه طالما مازل تحت العلاج.