الإصابة الناتجة عن
الإجهاد أو الإرهاق من العمل
حاول الاجتهاد تغطية هذا الخطر في ظل الأنظمة التي حل محلها قانون التأمين الاجتماعي عن طريق التوسع في تفسير عنصر المفاجأة في الحادث . وقد أثار هذا الاجتهاد كثيرا من الجدل والمناقشة مما دعا المشرع في هذا القانون إلى حسم الموضوع ، فأضاف لتعريف الإصابة نصا يقضى باعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت في شأنها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات(1) .
ويعتبر القرار الصادر في شأن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابة عمل متى توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو في غيره
وأن يكون المجهود الإضافي ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى عمله الأصلي .
2- أن تتوافر علاقة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية ، وأن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية .
3- أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة ينتج عنها إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية :
أ- نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بعلامات إكلينيكية واضحة.
ب- لانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة .
4- ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة .
5- أن تكون سن المصاب أقل من الستين ، ذلك لأن الأمراض الناتجة عن الإجهاد والأرهاق بعد هذه السن تعتبر من الأمراض الطبيعية لمرحلة الشيخوخة.