الفصل الخامس عشـر الإجازات المستحقَّـة


الإجازات المستحقَّـة
Leave Entitlement
الفصل الخامس عشر
الإجازات المستحقـة
1- الإجازة السنوية
1/1 يستحق الموظف إجازة سنوية وفق برنامج الاستحقاقات التالي:
مدة الخدمـة
الأيام المستحقة
1/1/1 أقل من 10 سنوات من الخدمة المتصلة
30 يوماً
1/1/2 10 سنوات – أقل من 15 سنة
33 يوماً
1/1/3 15 سنة – أقل من 20 سنة
36 يوماً
1/1/4 20 سنة فأكثر
40 يوماً
1/2 فيما يتصل باستحقاق الإجازة السنوية للموظفين الذين يعملون في فروع وشركات المجموعة الموجودة خارج المملكة، تُطبَّق نصوص
قانون العمل والعمال في البلد الذي يعمل فيه الموظف.
1/3 يستحق الموظف الإجازة بعد إتمامه أحد عشر شهراً من الخدمة المتصلة.
1/4 يجوز منح الموظف إجازة سنويَّة بعد إتمامه ستة أشهر متواصلة في العمل، على ألا تزيد مدة هذه الإجازة الممنوحة عن خمسة عشر يوماً.
1/5 لا يجوز منع الموظف من التمتع بإجازته السنوية المستحقة إذا أتم المدة النظامية اللازمة للتمتُّع بها.
1/6 لا يجوز أن يتمتَّع الموظف بإجازة سنويَّة مدفوعة الراتب تزيد مدتها عن 45 يوما في العام الواحد. فإذا كان رصيد إجازات الموظف
يزيد عن هذه المدة، فإما أن يُرحَّل الزائد عن 45 يوماً إلى السنوات التالية أو يعوَّض عنه نقداً.
1/7 لا يجوز أن لا يتمتَّع الموظف بإجازة سنويَّة لمدة تزيد عن سنتين متتاليتين سواء أكان ذلك بإرادته ورغبته أم بإرادة الشركة ورغبتها.
1/8 إذا اقتضت مصلحة العمل تأجيل الإجازة السنويَّة للموظف، يجوز للموظف طلب صرف كامل التعويض المستحق عن راتب إجازته،
وعندئذ يسقط حقُّه في الإجازة عن تلك الفترة مستقبلاً.
1/9 يجوز للموظف طلب تأجيل إجازته السنوية الاعتياديَّة أو قبض تعويض نقديٍّ عنها، شريطة أن يتمتَّع بإجازةٍ سنويَّةٍ خلال سنتين من
آخر إجازةٍ تمتَّع بها .
1/10 يجوز تعويض الموظف نقداً عن رصيد إجازته المستحقة بموافقة الإدارة التي يتبع لها، على أن لا يتم التعويض النقدي لسنتين متتاليتين،
وأن تفصل بين الطلب الحالي للحصول على مثل هذا التعويض وآخر طلب تعويض قُدِّم مدة لا تقلُّ عن عامين اثنين.
1/11 لا يجوز تعويض الموظف عن كامل رصيد إجـازاته دفعة واحدة إلاَّ في حالةِ انتهاء خدماته وعند التصفية النهائيَّة لحقوقه.
1/12 لا يجوز تعويض الموظف عن أجازته لعامين متتاليين، وعليه الاختيار بين أن يتمتَّع بالإجازة أو أن يقوم بترحيلها إلى رصيد الأعوام
القادمة على أن لا يزيد رصيد الإجازات السنوية المتراكمة للموظف – في أي وقت من الأوقات أو لأيِّ سببٍ من الأسباب
عن ثلاثة أشهر.
1/13 إذا وقعت إجازة رسمية (كإجازة العيد) في منتصف الإجازة السنوية للموظف، يجوز للموظف المطالبة بأيام إضافيَّة مقابل الإجازة
الرسميَّة أو بتعويض عنها، وله ربط الإجازة الرسمية بإجازته السنوية في بدايتها أو عند نهايتها.
1/14 يقوم المدير المسؤول عند قيام الموظف بإجازته بإنابة موظف آخر قادر على القيام بمهام الموظف المجاز ومسؤولياته، وينطبق ذلك على
المدير المُجاز أيضاً.
1/15 أن يُسلِّم الموظف جميع ما بعهدته من أموال أو ممتلكات للشركة لرئيسه المباشر قبل تمتُّعه بالإجازة.
1/16 في حالة رغِبَ الموظف في التمتُّع بإجازته السنويَّة في وقتٍ يزيد فيه رصيد التزاماته الماليَّة المستحقَّة للشركة عن حقوق نهاية خدمته،
فإنه يحقُّ للشركة مطالبته إما بسدادها أو بتقديم كفيلٍ غارمٍ قبل سفره.
2- التعويض النقدي عن الإجازة
ينبغي أن يتمتع جميع الموظفين بإجازاتهم السنويَّة. وخدمة لمتطلبات العمل، يمكن للمدير التنفيذيِّ للقسم الموافقة على صرف تعويض نقديٍّ عن رصيد الإجازة شريطة أن يأخذ الموظف إجازةً معتمدة من ذلك الرصيد لا تقل مدتَّها عن 15 (خمسة عشر) يوماً.
3- الإجازة المرضيَّة
3/1 يحق للموظف أخذ إجازة مرضيَّة عند تقديمـــه لإجازة مرضيَّة ممنوحةٍ من أحد المستشفيات الحكوميَّة أو الخاصَّة المقبولة لشركة.
وفي هذه الحالة ، يُصْرَفُ للموظَّف راتبه الأسـاسيِّ وبـدل السكن ولكن لا يُصْرَفُ له بدل الانتقال عن أيام الإجازة المرضية.
3/2 يستحق الموظف تقاضي راتبه أثناء إجازته المرضيَّة حال انقطاعه عن العمل بسبب المرض لمدة لا تزيد عن 90 (تسعين) يوماً
متتالية كما يلي:
3/2/1 كامل الراتب الأساسي للشهر الأول من الغياب.
3/2/3 ثلاثة أرباع الراتب الأساسي للشهرين التاليين.
3/3 يُصرف للموظف بدل السكن المستحق أثناء فترة مرضه. وإذا تجاوزت فترة مرض الموظف ثلاثـة أشهر متصلة أو ( 120 ) يوما
متقطِّعة في العام التعاقديِّ الواحد، فإنه يجوز للشركة إنهاء خدماته لأسباب صحيَّة. وإذا رغبت الشركة في إبقائه موظفا لديها
فتصرف له ما يعادل نصف راتبه الأساسي وبدل سكنه.
3/4 لا تعتبر المدة التي قضاها الموظف مريضا أثناء إجازته السنوية أو الاستثنائية أو الإجازة الدراسية إجازة مرضيَّة ولا تتحمَّل الشركة
أي نفقات خلال تلك الفترة.
3/5 إذا كانت الإجازة المرضية ناتجة عن إصــابة عمل فإن الموظف يعتبر في إجازة مرضيَّة مدفوعة الراتب حسبما ينص عليه نظام
العمل والعمال في الدولة.
3/6 تعتبر المدة التي يقضيها الموظف مريضاً أثناء قيامه بمهمة عمل رسميَّة خارجيَّة إجازة مرضية، شريطة تقديم تقارير طبية موثَّقة من
جهـات مختصَّة مقبولة لدى الشركة. ويُعوَّض الموظف عن مصاريف العلاج الطبي بعد تقديمه فواتير مصدَّقة مقبولة للشركة.
2- الإجازة الاستثنائية
4/1 يمنح الموظف إجـازة استثنائية مدفوعة الراتب في الحالات التالية، وللمدة الزمنية الموضحة قبالة كل واحدة منها:
نوع الإجازة الاستثنائية
عدد الأيام
4/1/1 الزواج
3 أيام
4/1/2 ولادة مولود جديد له
يوم واحد
4/1/3 وفاة زوجته، ابنه/ابنته، والده، والدته، شقيقته أو شقيقه
4 أيام
4/2 قد تتطلَّب الإجازة الاستثنائيَّة تقديم مستندات ثبوتيَّة لدعمها.
4/3 فإذا اقتضت أي من المناسبات أعلاه سفر الموظف إلى خارج المملكة، فإن أي أيام قد يحتاج إليها الموظف زيادة على الأيام المبينة
قبالة كلِّ واحدة منها سوف تُخصم من رصيد إجازاته السنوية، ولن تتحمَّل الشركة أي تكاليف إضافيَّة في هذا الشأن.
4/4 لن ترتبط أي من المناسبات السالفة الذكر، الخاصة بالإجازة الاستثنائية، بأي استحقاقات لصرف تذاكر سفر بالطائرة للموظف.
5- الإجازة الطارئة
5/1 إذا اقتضت ظروفٌ - غير تلك الظروفِ الاستثنائيَّة التي سبقت الإشارة إليها - غياب الموظف عن موقع عمله، يجوز للشركة
منحه إجازة بدون راتب بحد أقصى 45 يوماً. ويشترط موافقة رئيس الموظف المباشر والمدير التنفيذيِّ للقسم على هذه الإجازة،
ولا تدخل في حساب مدَّة خدمة الموظف ولا يُصْرَف له أي بدلات عنها سوى بدل السكن.
5/2 لا تُمْنَح الإجازة الطارئة إلا إذا لم يكن للموظف رصيد إجــازاتٍ يغطِّي فترة الإجازة الطارئة المطلوبة. و أن يستهلك الموظف
رصيد إجازاته السنوية المستحقَّة قبل بدئه الإجازة الطارئة.
6- إجازة الأمومة
6/1 يحق للمرأة العاملة التمتع بإجازة وضع مدتها 3 أسابيع تسبق التاريخ المتوقع للولادة. كما تستحق إجازة مدتها 3 أسابيع أخرى بعد
الولادة. ويصرف للموظفة راتبها وبدل سكنها كاملين خلال فترتي إجازة الأمومة المذكورتين.
6/2 تكون الإجازة السنوية المستحقة للمرأة العاملة للسنة التي وضعت فيها مولوداً جديداً إجازة غير مدفوعة الراتب.
6/3 عندما تستأنف المرأة العاملة دوامها بعد إجازة الأمومة، فإنها تستحق فترة راحة - لمدة أقصاها سنة واحدة - بمعدَّل أقصاه ساعة
واحدة يومياً لإرضاع مولودها الجديد من صدرها.
7- الإجازة الرسمية
يُمْنَحُ الموظف إجازة رسمية مدفوعة الراتب والبدلات في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية المعتمدة من قبل الدولة. وسوف تُحدَّد مدد هذه الإجازات الرسمية وتواريخ بدئها وفق التواريخ المعلنة من قبل الشركة. وإذا رأت الشركة أن المصلحة العامة للعمل تقتضي بقاء بعض العاملين على رأس العمل، فإنهم سوف يُعوَّضون إما نقداً أو بمنحهم إجازات تعويضيَّة مكافئة لعدد الأيام التي عملوها أثناء الإجازة الرسمية، وفقاً لما تُمليه ظروف العمل.