أنه في يوم ........... الموافق ............
بناء على طلب السيد / ............ المقيم .............
ومحله المختار مكتب ......../ ......................
الكائن ..........................
أنا .................. محضر ............. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / .......... المقيم ..............
مخاطباً مع /
وأعلنته بالأتيحيث كان الطالب يعمل لدي شركة ………..وقد انتهت خدمته بالخروج معاش مبكر ، وقد قام الطالب بمطالبة الشركة المعلنإليها بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها قبلتركه العمل ، إلا أن الشركة المعلن إليها ، اقتصرت علي صرف مقابل نقدي ثلاثة أشهرفقط ويتبقى للطالب رصيد اجازات قدرة ………… يوم .
وحيث أن نظامالعاملين بالشركات قد أباح خصم رصيد الإجازات وترحيله إلي سنوات تالية دون قيدطبقاً لنص المادة 66 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام ،وقد قضت محكمة النقض أن انتهاء خدمة العامل بإحدى الشركات لا يؤثر علي حثه فيالأجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته فيستحق أجره عنهاأياً كان مدتها" ( الطعن رقم 3591 لسنة 59ق جلسة 15/2/1992 ) وحيث أنهقد صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية جلسة 17/5/1997الذي قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه من ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر ،وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهروحيث أن الشركة المعلن إليها قد امتنعت عن إعطاء الطالب ، الإجازات السنوية أوالمقابل المادي لها ، مما أدي إلي تضخيم الرصيد إلي …..يوموحيث أنعدم قيام الطالب باجازته السنوية يرجع إلى امتناع الشركة المعلن إليها عن منحهاللطالب ، كما يرجع إلي ظروف العمل وهو ما يعطي للطالب الحق في صرف المقابل النقديلرصيد الإجازات وهو ما دعا الطالب إلي رفع هذه الدعوى.
وحيث أنهبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18قدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانونرقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها عليثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوزالثلاثة أشهر .
وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارتالمادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال.
وحيثأن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة –48الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م والتي يجري نصها " ويلتزم صاحب العملبتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهتعلاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذاالرصيد .
وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ _/_/___م وهو ما يعني أنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدنيوهو ما دعاه إلي رفع الدعوى .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قدانتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفةوكلفتها الحضور أمام محكمة الكلية أمام الدائرة ( … … ) كلي عمال الكائنة وذلكبجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق _/_/ مليسمع الحكم عليهأولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيدالإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاًمن قيد الكفالة.
ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم.............."
المصدر: الدكتور/ محمودعبدالباسط عفش