العمل دون اختلاط ومراعاة فترات الحمل والولادة من واجبات المنشأة للمرأة العاملة
   

العودة   المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية > إدارة الموارد البشرية > لوائح وقوانين - Legal Issues

لوائح وقوانين - Legal Issues تعرف على اللوائح والقوانين المستخدمة لادارة الموارد البشرية


رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
 
 العمل دون اختلاط ومراعاة فترات الحمل والولادة من واجبات المنشأة للمرأة العاملة
قديم 03-30-2008, 12:51 PM   #1 (permalink)
م. أحمد
مدير عام
 
الصورة الرمزية م. أحمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 1,090
م. أحمد تم تعطيل التقييم
افتراضي العمل دون اختلاط ومراعاة فترات الحمل والولادة من واجبات المنشأة للمرأة العاملة

جاء في الفصل السادس عشر من نظام العمل والعمال وفيما يخص عمل المرأة المواد التالية:
مادة (108): تتحمل المنشأة مصاريف الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة.

مادة (109): للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المنتظر لولادتها والأسابيع الستة التالية للوضع ويحدد التاريخ المرجح للولادة بواسطة الجهة الطبية المعتمدة لدى المنشأة أو بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية ولا تقبل شهادات أطباء خارجيين، ولا يجوز تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية لولادتها.
مادة (110): يكون الأجر الذي يدفع للعاملات أثناء غيابهن بإجازة الوضع كالآتي:
أ) العاملة التي أمضت أقل من سنة في خدمة المنشأة لها الحق في إجازة وضع بدون أجر.
ب) العاملة التي أمضت سنة فأكثر في خدمة المنشأة لها الحق في إجازة وضع بنصف الأجر.
ج) العاملة التي أمضت ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة في خدمة المنشأة لها الحق في إجازة وضع بأجر كامل.
والعاملة التي استفادت من إجاز وضع أجر كامل لا يحق لها المطالبة بأجر الإجازة السنوية العادية عن نفس السنة ويدفع لها نصف أجر الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في تلك السنة من إجازة وضع بنصف الأجر.
مادة (111): على العاملة في الشهور الأولى للحمل ان تبادر باخطار المنشأة لإجراء الفحص الطبي الدوري عليها وتقرير العلاج اللازم وتحديد التاريخ المرجح للولادة.
مادة (112): تراعي المنشأة في تحديد فترة الارضاع رغبة وظروف العاملة ما أمكن ذلك، وعلى العاملة التقيد بالجدول المنظم لذلك.
مادة (113): تعد المنشأة أماكن لراحة العاملات بمعزل عن الرجال وعلى النساء العاملات ضرورة الاحتشام في الملبس والمظهر والتقيد بالعادات والتقاليد المرعية في البلاد.
مادة (114): لا يجوز في حال من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل وما يتبعه من مرافق وغيرها.
__________________
تعلم الايجابية .. ولا تكن سلبيا
غير متصل   رد مع اقتباس
إعلانات
رد


أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع إلى


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إدارة تنوع القوة العاملة في الشركات lord علم ادارة الموارد البشرية - Human Resources Management 3 06-17-2008 08:20 AM
تخطيط وتنمية القوى العاملة محمد أحمد إسماعيل منتدى الدورات - Courses 0 03-20-2008 10:12 PM
عائشة عبد الهادي (وزيرة القوة العاملة المصرية) تصر علي أن مصر بلا بطالة.. وتقول: فرص العمل لا تجد من يشغلها م. أحمد حديث الساعة - HR Hot News 0 02-02-2008 08:17 AM
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل - قانون العمل المصري الافوكاتو لوائح وقوانين - Legal Issues 0 12-17-2007 08:55 PM
باب واجبات العمال - قانون العمل المصري الافوكاتو لوائح وقوانين - Legal Issues 0 12-17-2007 08:42 PM


الساعة الآن: 01:23 PM

Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع حقوق النشر محفوظة للمنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية
الموقع من تصميم وتطوير : م. أحمد نبيل