وصف الإجراء :

سبق للمؤسسة أن منحت مهلة سنة اعتباراً من 1/1/1428هـ وذلك لطلب تسجيل أي مدة عمل بأثر رجعي سابقة على انتهاء هذه المهلة، وبعد انتهاء هذه المهلة لايجوز تسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي إلا وفقاً للشروط والضوابط التي حددها النظام



شروط الإجراء :

- توفر شروط الخضوع للنظام إلزامياً بالنسبة للعامل وصاحب العمل خلال المدة المطلوب تسجيلها على ضوء المستندات التي تقتنع بها المؤسسة.
- لايسجل من المدد المطلوب تسجيلها أكثر من (24) شهراً السابقة لتاريخ تقديم الطلب وذلك كحد أقصى ويستثنى من هذا الشرط:-
1- الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.
2- المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويجري إخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة ويتبين أنه كان يجب إخضاعها وعمالها للنظام بأثر رجعي.

طرق تنفيذ الإجراء: