القطاع العام :

تعنى مصلحة القطاع العام في لبنان بشؤون القطاع العام والعاملين فيه . يتألف القطاع العام في لبنان من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والادارات التابعة لها ، المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ، موظفو المجلس النيابي والوزارات (الادارات العامة ) والادارات التابعة لها . كما يشمل ايضا المؤسسات العامة والبلديات والعاملين فيها .


اهداف القطاع العام :

تهدف جميع هذه الادارات في عملها تأمين الخدمة العامة اي الخدمة التي تعود على المجتمع بالنفع العام وتؤمن الصالح العام وهي ادارة يتطلب القيام بها العلم والفن معا فالادارة العامة هي علم لجهة الدراسة والبحث والتنظيم وفن لجهة النشاطات والمهارات والفاعلية والابداع ، كما ان الاداري الناجح هو من يجمع بين الفن الموهوب والعلم المكتسب .
والهدف الاسمى للادارة العامة هو تأمين الخدمة للمواطن دون تمييز ذلك بجودة عالية باقصر وقت ممكن واقل كلفة ودائما ضمن الحدود التي ترسمها القوانين والانظمة .



من هم العاملون في القطاع العام
العاملون في القطاع العام هم :

أ – في الادارات العامة :
1- الموظفون : يتقاضون رواتب شهرية .
2- المتعاقدون : يتقاضون تعويضات شهرية .
3- الاجراء : و يتقاضون اجر شهري .

ب – في المؤسسات العامة :
1- موظفون : ويدعى مستخدما
2- متعاقدون
3-الاجراء

ج – في البلديات :
1- الموظففون : ويسمى موظف بلدي
2 – المتعاقدون
3- الاجراء

أ - يخضع الموظفون في الادارات العامة للمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12\6\1959 (نظام الموظفين ) وتعديلاته .
كما يحدد اصول التعاقد المرسوم رقم 10183 وبعض المراسيم الخاصة بالنسبة لبعض الوزارات والادارات ( مثلا : وزارة الصحة العامة حيث تتضمن النصوص التي ترعى العمل فيها نظام التعاقد الخاص في وزارة الصحة العامة ) بالمرسوم رقم 5883 تاريخ 3\11\94 ويخضع الاجراء في الادارات العامة للنظام العام للاجراءفي الادارات العامة .

ب – اما في المؤسسات العامة فيرعى العمل فيها المرسوم 4517 تاريخ 13\12\1972 (النظام العام للمؤسسات العامة ) . كما ان لكل مؤسسة عامة نظام خاص يرعى العمل فيها ضمن اطار المرسوم رقم 4517 الانف الذكر ، ويكون لدى كل مؤسسة عامة نظام للمستخدمين ونظام خاص للاجراء العاملين فيها. كما ان هناك نظاما عاما للاجراء لجى المؤسسة العامةهو المرسوم رقم 6024.

ج – اما في البلديات فيرعى العمل فيها المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30\6\77 ويعرف بقانون البلديات كما ان لكل بلدية نظام خاص بالموظفين واخر خاص بالاجراء العاملين فيها ضمن الاطار العام للبلديات لذلك ننصح باقتناء النصوص التالية :
- نظام الموظفين وتعديلاته
- النظام العام للمؤسسات العامة
- النظام العام للاجراء في الادارات العامة
- النظام العام للاجراء في المؤسسات العامة والبلديات
- تحديد اصول التعاقد
- قانون البلديات .


اهتمامات مصلحة القطاع العام :

تهتم مصلحة القطاع العام بما يلي :
* متابعة ايصال الخدمات التي تؤمنها الادارة العامة الى المواطنين الذين يستحقونها.
* متابعة شؤون الموظفين والاجراء والمتعاقدين العاملين في القطاع العام في كل ما يتعلق بامورهم الوظيفية ( من تعيين "اصالة ، وكالة ، انابة " – ونقل وترفيع ). كما تسعى لرفع الغبن الذي قد يلحق باحد منهم نتيجة سوء ادارة او تعسف ما.

نبدأ الكلام عن التعيينات :

أ- تحض المصلحة جميع جميع المحازبين والاصدقاء الى الانخراط في الدولة والعودة الى الحضور على المستوى الاداري بعد ما اختل التوازن لمصلحة جهات اخرى نتيجة للاحداث التي مر بها لبنان وهجرة الشباب من اجل العمل في الخارج وعزوف من هم في الداخل من اصحاب الكفاءات عن الانخراط في الادارة العامة ، لذلك ندعو جميع اصحاب الكفاءات العالية الى هذا التوجه الجديد ليصبح وجودنا في الادارة فاعلا .

ب#- كيف يتم التعيين في الاداررة :
يتم التعيين في الادارة عبر مباريات تجريها مصلحة المباريات التابعة لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية ، تعتمد على مبدأ الجدارة والاستحقاق ومبدأ مساواة الجميع امام القانون وايضا مبدأ تكافؤ الفرص .
واليكم دراسة موجزة عن الاستخدام والتوظيف في القطاع العام في لبنان (1) ودراسة عن سياسات التشغيل في لبنان (2) ، ونشير نتيجة هذه الدراسات انه للوصول الى الاهداف الانفة الذكر يجب ان يشترك اصحاب الكفاءات كي يحتلوا الدرجات الاولى من لائحة الناجحين لان المباراة تضمن وصول الكفوء دون سواه ورسوب الذي لا يستحق كائنا من كان . كما انه يعتمد في التعيين التسلسل في درجات الناجحين ولا يمكن اطلاقا تعيين الثاني قبل الاول في المباراة وفي حال فاق عدد الناجحين في المباراة عدد الوظائف الشاغرة في الادارة التي تجري المباراة لصالحها فيبقى للناجح في المباراة وبدرجة متأخرة سنتين يمكن تعيينه خلالها في حال استجدت الحاجة لدى هذه الادارة للتعيين وملء الشواغر ودائما وفق تسلسل درجات الناجحين .
ازاء هذا الوضع هناك سؤال يطرح نفسه وهو التالي:
ت#- كيف تساعد مصلحة القطاع العام ؟ - اذا في حال الدخول الى الوظيفة العامة يمكن للمصلحة ان تساعد في هذا الامر عبر الاجراءات التالية
1- تعميم تنظيم المباريات عند صدور كل مباراة على اكبر شريحة ممكنة من الناس يمكن للمصلحة الوصول اليها .
2- تأمين نماذج عن الاسئلة التي سبق طرحها في مباريات مشابهة وهو ما يسمى بنماذج اسئلة .
3- توجيه المرشح من خلال اعطائه لائحة بالكتب والمراجع التي يجب الاعتماد عليها ودراستها .
4- توجيه من يريد الترشح الى اي مباراة ومساعدته في الحصول على المستندات ( هناك مستندات تتطلب 3 اسابيع للحصول عليها في الحالات العادية مثلا معادلة الشهادة الاجنبية في لجنة المعادلات ) لذا فعلى الراغب في الترشح ان ينتبه الى هذا الامر قبل فوات الاوان وان يباشر في الاجراءات في وقت مبكر لانه لا يقبل اي طلب غير مكتمل تماما ، كما ان عليه الحضور شخصيا لتقديم طلبه ( وهناك من يستطيع مساعدته وتوجيهه في المجلس) .
5- تأمين ما يشبه الدورات التأهيلية للنجاح في المباراة عبر اساتذة وموظفين سابقين وحاليين من اصحاب الخبرة في هذا المجال للمساعدة في تركيز معلومات المرشحين الراغبين في الدخول الى الوظيفة العامة وما يطبق عن طريق التعيين يطبق على المتعاقدين والاجراء لانه لا يتم التعاقد الا عبر مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية تعتمد على ذات الاسس .
وفي الخاتمة في هذا المجال لا بد من الطلب الى الزملاء الا يتوقعن احدا منكم من المصلحة تعيينه في اي وظيفة من الوظائف ضمن السياق الذي سبق ذكره , ومن لا يستوفي شروط المباراة لا يمكن ان يتقدم الى المباراة ومن يرسب فقد رسب ولا يمكن تعيينه وهكذا دواليك وقد قال "المثل اسعى يا عبدي لاسعى معك "

الاهتمام بشؤون الموظفين الذين في الملاك :
لالقاء الضوء على هذا الموضوع لا بد من الاشارة بداية الى ان التدرج والترقية والترفيع والنقل والوكالة والانتداب وغيرها من العمليات الادارية التي قد يمر بها الموظف تخضع لاصول قانونية لا يمكن تجاوزها ومن هنا نرى من واجبنا شرح بعض الامور التي نص عليها ونظمها نظام الموظفين
التدرج والترقية والترفيع تحكمه المواد 32 و 33 و 34 من نظام الموظفين .
1- التدرج : ونعني بالتدرج اكتساب درجة كل 24 شهرا ، قد يقدم التدرج بفعل الترقية , اذ يمكن ترقية الموظف ضمن شروط واصول محددة ( تقريب موعد تدرجه مدة تصل الى ستة اشهر المادة 33 من نظام الموظفين) وقد يؤخر اذا ثبت ان الموظف قد اخل بواجباته ويحصل ذلك ضمن اصول المادة 32 من النظام ذاته .
2- الترفيع : انتقال موظف من رتية الى رتبة ضمن الفئة الواحدة او من فئة الى فئة ، شروط الترفيع منصوص عليها في المادة 34 من نظام الموظفين وفي قوانين متعددة ونصوص خاصة كثيرة كان اخرها القانون رقم 717\98 .
3- النقل : (المواد 41و42و43 من نظام الموظفين ) يجوز نقل الموظف من سلك الى سلك (مثلا من معلم الى محرر شرط توفر جميع شروط التعيين في السلك المراد نقله اليه ) ومن اهم هذه الشروط شرط المباراة . يتم النقل بمرسوم صادر عن السلطة الصالحة للتعيين و شرط ان تكون الوظيفة المراد النقل اليها شاغرة ومرصد لها اعتماد في الموازنة ويتم ذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية . كما يتم النقل من ادارة الى ادارة ضمن السلك الواحد ( من فني في وزارة الصناعة الى فني في وزارة الاقتصاد ) كما لا يجوز ان يؤدي النقل الى زيادة في الراتب فالموظف انتقل ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة ، باستثناء افراد الهيئة التعليمية حيث يجب ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وان يصدر به قرار معلل .
4- التعيين بالوكالة : لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها . على ان يكون الوكيل من سلك الاصيل واذا تعذر فمن سلك اخر من بين موظفي الوزارة نفسها ويجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظائف الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة حيث يعين الوكيل لسنة واحدة تجدد سنويا كما ليس للوكيل حق مكتسب في التعيين بالاصالة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة . (المواد 44 و 45 من نظام الموظفين ) .
5- الانتداب : الحالات التي يجوز فيها الانتداب ووضع الموظف المنتدب وتحظير الحالات الاخرى ( المواد 46\47\48\49) من نظام الموظفين .
6- الوضع المؤقت خارج الملاك : شروط الوضع خارج الملاك وعودة الموظف بعد انتهاء المدة ( المواد 50\51 ) من نظام الموظفين .
7- الاستيداع : شروط الاستيداع ونهاية الاستيداع (المواد 52\53)من نظام الموظفين .
8- التأديب : والسؤولية المسلكية والعقوبات التأديبية والمرجع الذي يعود له حق فرض العقوبات المسلكية ( المواد 54\55\56)
9- انتهاء الخدمة : الاستقالة , اعتبار الموظف مستقيلا . الاحالة على التقاعد ( سن قانونية ، انهاء خدمة بناء للطلب (المواد 66 الى .....73) من نظام الموظفين .


باختصار يمكن للمصلحة ان تتدخل عند حصول مخالفة من قبل الادارة للاحكام المنصوص عليها في نظام الموظفين وتعسفها ضد الموظف وذلك دفاعا عن هذا الموظف وعن حقوقه وسيرى الموظف اننا الى جانبه لرفع الظلامة عنه والمطالبة بحقوقه المشروعة ولن نستطيع ان نكون بفعالية بجانبه او ان نطلب من احد مخالفة القوانين والانظمة لدعمه .

وختاما فاننا في مصلحة القطاع العام في القوات اللبنانية نتطلع الى اليوم الذي نستطيع فيه رفد الادارة بالعناصر الكفوءة التي تنتمي الى القوات اللبنانية في الادارة العامة من جهة وتساهم في رفع شأن الادارة العامة في لبنان بشكل عام من جهة اخرى .



مصلحة القطاع العام
بيار بعيني