الموضوع: لائحة العمل السعودية : الأحكام العامة
لائحة العمل السعودية : الأحكام العامة
مادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة علي جميع العاملين بالمنشأة .
مادة (2) : يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها على النحو التالي :
( أ ) المنشأة : ( يوضع اسم المنشأة حسب السجل التجاري أو الترخيص )
(ب) العامل : هو كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة المنشأة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارتها .
(ج) الأجر : هو الأجر الفعلي ، والذي يشمل الأجر الأساسي مضافاً اليه سائر الزيادات المستحقه الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في اداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل ووفق لحكم المادة الثانية من نظام العمل.
(د) نظام العمل: يقصد به نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ .
مادة (3) : التقويم المعمول به في المنشأة هو :
مادة (4) : تعتبر هذه اللائحة متممة لعقد العمل فيما لا يتعارض مع الأحكام والشروط الأفضل للعامل الواردة في العقد .
مادة (5) : تطبق أحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ ، ولائحته التنفيذية ، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة .
مادة (6) : للمنشأة الحق في إدخال تعديلات على أحكام هذه اللائحة كلما دعت الحاجة ولا تكون هذه التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزارة العمل.
مادة (7) : تطلع المنشأة العامل عند التعاقد على أحكام هذه اللائحة وينص على ذلك في عقد العمل .
الإجازات
الإجازة السنوية :
مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات... (مشاركات: 39)
أيام وساعات العمل والراحة
مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 16)
الوقاية والسلامة – مستويات الإسعاف الطبي
الرعاية الطبية – إصابات العمل والأمراض المهنية
الوقاية والسلامة
مادة (67): سعياً لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل تتخذ المنشأة... (مشاركات: 4)
الأجور
مادة (23) : يوظف العمال على وظائف ذات مسميات ومواصفات معينة ويحصل العامل على الاجر المتفق عليه في عقد العمل .
مادة (24) : تدفع أجور العمال بالعملة الرسمية للبلاد ويتم دفعها... (مشاركات: 0)
التوظيف
شروط التوظيف:
مادة (8) : يشترط للتوظيف في المنشأة ما يلي :
(أ) : أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية .
(ب) : أن يكون حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للعمل ... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص في الصيانة الصناعية يتناول موضوعات الصيانة ونظام ادارة الصيانة وتحليل تكلفة الصيانة والتخطيط والتحكم في مخزون قطع الغيار و مؤشرات قياس اداء ادارة الصيانة والصيانة الرشيقة والصيانة الشاملة TPM وتحليل الاسباب الجذرية للاخفاق و الصيانة القائمة على الاعتمادية RCM والخدمة الاقتصادية لعمر الاصول
برنامج تدريبي مخصص للشخصيات الهامة الراغبة في إدارة وتأسيس الأندية والأكاديميات الرياضية حيث يتضمن فلسفة القانون والتشريع فى تأسيس الاكاديميات الرياضية والجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل الاكاديميات الرياضية المختلفة ولوائح العمل الداخلية الخاصة فى الاكاديميات الرياضية المحترفة والادارة الاقتصادية للاكاديمية الرياضية المحترفة ومؤشرات الاداء تقيييم الاعمال ( BSC ) للعاملين فى الاكاديميات الرياضية المحترفة والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية بالاكاديمية الرياضية المحترفة
يهدف هذا الدبلوم التدريبي إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة لعلم الاقتصاد والاقتصاد الصحي والتأمين الصحي بالمنشآت الصحية والمستشفيات وشركات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الاجتماعي والخاص
برنامج يتناول موضوع عقد التأسيس للبنوك الاسلامية والهيئة الشرعية للبنك الاسلامي وتطوير العمل المصرفي الاسلامي و الضوابط الشرعية العامة في المعاملات المالية والمعاملات المالية الخاصة بمصادر الأموال والاستثمار
برنامج تدريبي لتأهيل المشاركين على إدارة المؤسسات الرياضية المختلفة بأسلوب احترافي وعلمي حديث، حيث يتم دراسة اساليب ادارة المؤسسات الرياضية التي تواكب التطورات المستحدثة في المجال الاداري على كافة المجالات، بما يشمل احدث تكنولوجيا التجهيزات للأبنية الرياضية، وتطبيقات الذكاء الصناعي في المنشآت الرياضية.