مادة 128
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151). وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151) يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ ا لأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقدرة خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160). وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها من المادة (157). وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار. وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالرفض. ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً التالية لصدوره ويصبح الحساب نهائياً فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.

الالتزامات المفروضة علي صاحب العمل في القطاع الخاص تجاه العاملين والهيئة التأمينية: -
علي صاحب العمل أن يقدم إلي الهيئة التأمينية المختصة جميع البيانات عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك علي النماذج التي تعدها الهيئة مع مراعاة حكم المادة (151) يصدر وزير التأمينات قرار ويحدد فيه السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها وكذلك الملفات الخاصة بكل عامل والمستندات الخاصة به كما يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة بأسماء العاملين لديها الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد قبل انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر علي الأقل لأن تلك البيانات التي يقدمها صاحب العمل هي التي يتم حساب الاشتراك علي أساسها.

الجزاء المترتب عيل عدم تقديم صاحب العمل لهذه البيانات :
يتم حساب الاشتراكات في حالة عدم تقديم البيانات والمستندات المطلوبة من صاحب العمل فإنه يتم حسابها علي أساس التحريات التي تقوم بها الهيئة وما قد يسفر عنه من التزامات ويصدر بذلك قرار من وزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة وبعد حساب قيمة الاشتراكات بناء علي هذه الحالة تقوم الهيئة بإخطار صاحب العمل بها وأي مبالغ أخرى تكون قيمة الاشتراكات بناء علي هذه الحالة تقوم الهيئة بإخطار العامل بخطاب مسجل بعلم الوصول.

حق العامل في الاعتراض
يجوز لصاحب العمل الاعتراض علي هذه القيمة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في مدة غايتها ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ 5 جنيه كرسم للاعتراض ويرحل هذا الرسم إلي حساب خاص للهيئة بالبنوك أو إلي صندوق التأمينات بالنسبة للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية أو إلي الصندوق التأميني الآخر بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الهامة ويصدر في هذا الشأن قرار وزير التأمينات يحدد فيه الشروط والأوضاع التي يتم بناء عليها تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لهذا القانون وعلي الهيئة المختصة أن ترد علي الاعتراض وذلك في حدود ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الاعتراض إليها من صاحب الشأن ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة والاعتراض المقدم من صاحب العمل فعليه عرض النزاع علي اللجان المشار إليها في المادة (157) وتعلم الهيئة صاحب العمل بقرارها بعد فحص الموضوع والطلبات الخاصة بكل منهم ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون المستحقات واجبة الأداء بعد فوات ميعاد الطعن ما دام لم يقدمه صاحب العمل أو بصدور قرار من اللجنة أو رفض الهيئة المختصة ولصاحب العمل الحق في الطعن في قرار اللجنة العليا أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما التالية لصدور قرار اللجنة نهائيا إذا لم يتم الاعتراض في المواعيد القانونية للاعتراض ما دام لم يتم ذلك.