مادة 121
تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحد تستحق للأرمل وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليهما فى المادتين (107 ، 108).
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد عن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشا إليها فى المادة (109) وفى حالة استحقاقهم المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات صرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.
المستحقون لمنحة الوفاة :
تستحق المبالغ التي حددتها المادة السابقة لمن يقوم صاحب المعاش أو المؤمن عليه بتحديدهم فإذا لم يحدد أحد فالأولوية في الاستحقاق تكون للأرامل فإذا لم يوجد تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات ويراعي في حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرملة وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السابق ذكرها بحسب عدد الأزواج فإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفي حالة عدم وجودهم تستحق لمن كان يعولهم من أخوانه القصر والعاجزين عن الكسب أو الأخوات غير المتزوجات وتثبت الإعالة بالقرار من المستحق ومتولي شئونه مؤيدة بشهادات إدارية أما في حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف للمتولي شئونهم الذي ثبت صفته بشهادة إدارية.