المنحة

مادة 120
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التى تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (1) من المادة (2) على البند الذى يتحمل الأجر.
يتم تقدير المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم به الجهة التي كانت تصرف للأجر أو الجهة التي سوف تلتزم بصرف المعاش حسب الأحوال.

الشرح والتعليق
يتضح من هذا النص أن استحقاق منحة الوفاة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بما تعادل الأجر والمعاش عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلي الأجر المستحق عن أيام العمل التي اشتغلها المؤمن عليه خلال شهر الوفاة ولا يؤثر دفع هذه المنحة من جانب صاحب العمل من حقوق الورثة أو المستحقين في المعاش فلا تسقط المنحة أجر الأيام التي عملها هذا الشخص خلال شهر الوفاة فيستحق الورثة أجر شهر الوفاة وليس لجهة العمل أن ترجع بمقدار هذه المنحة علي الهيئة التأمينية. فإذا كان المؤمن عليه قد أصيب بإصابة عمل نشأ عنها عجز جزئي استحق لمؤمن عليه معاشاً ثم استمر في الخدمة لدي صاحب العمل ذاته أو لدي صاحب عمل آخر غيره ثم توفي استحق منحة وفاة من الهيئة التأمينية المختصة باعتباره صاحب معاش بما يعادل معاشه ومدة ثلاثة أشهر ومنحة وفاة من صاحب العمل تعادل الأجرة عن ثلاثة أشهر ولا تستحق منحة الوفاة إلا بسبب وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فلا تستحق هذه المنحة عند وفاة المستحق لها وليس صاحبها الأصلي كما أنها لا تعتبر أجراً وبالتالي لا تخضع للضرائب والرسوم ولا يؤدي عنها أية اشتراكات.