شروط استحقاق التعويض الاجتماعي
يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ولا يسري هذا الشرط علي المؤمن عليهم الذين يخضعون في تحديد أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم لنظم توظيف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقية جماعية أبرمت وفقاً لأحكام قانون العمل ووافق وزير التأمينات الاجتماعية علي قواعد تحديدها ويشترط لاستحقاق هذا التعويض ممن كانوا في خدمة القوات المسلحة شرط هام هو أن يضم مدة خدمته العسكرية إلي مدة خدمته المدنية وهنا يستفيد من استحقاق هذا المبلغ.

الاستثناء علي هذه المادة
لا يسري هذا الشرط علي حالة انتقال المؤمن عليهم الذين حددهم البند السابق من هذه المادة إلي العمل بالقطاع الخاص متي كانوا مستحقين معاش طبقاً لنص المادة (18) بند 3 ولا يستحق المؤمن عليه هذه لمبالغ الإضافية متي كانت وفاته قد حدثت نتيجة لإصابة عمل وتعتبر في حكم إصابات العمل حوادث العمل وحوادث الطريق – أمراض المهنة – الإصابات الناتجة عن الإجهاد والإرهاق والهدف عدم سريان هذا النص علي هؤلاء هو أنهم يخضعون للتعويضات والحقوق المقررة لهم في حالة وقوع إصابة عمل ويتحدد مبلغ التعويض الإضافي علي أساس نسبة الأجر السنوي لسن المؤمن عليه في هذا التاريخ مع مراعاة الأصول الواردة في الجدول رقم (5).