مادة 98
إذا قام نزاع علي سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30 % من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدي خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقاً للإجراءات التي يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
ويصرف التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق. متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.

الشرح والتعليق
حق الهيئة في استرداد ما صرف من تعويض دون وجه حق ويتحقق هذا الأمر في حالة ما إذا قام نزاع بين العامل وصاحب العمل علي سبب انتهاء الخدمة فبعد قيام النزاع يصرف العامل تعويض البطالة بنسبة 30 % من الأجر الأخير لمدة أسبوعين وتقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ببحث موضوع النزاع فإذا رأي المكتب أن سبب انتهاء الخدمة من الأسباب التي لا يستحق فيها تعويض البطالة فإنه يحق للهيئة استرداد ما دفع للمؤمن عليه خلال الأسبوعين المذكورين بدون وجه حق وإذا ما كان العامل التحق بعمل جديد التزم صاحب العمل بناء علي طلب الهيئة خصم هذه المبالغ من أجر العامل المؤمن عليه في الحدود القانونية ولعل الهدف الأساسي هو منع التواطؤ والتحايل للحصول علي أموال الهيئة بدون وجه حق.