مادة 97
يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية :
- إذا لم يتردد المؤمن عليه علي مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلاً في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن تعويض البطالة
- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة
- ويصرف في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (4، 5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

الشرح والتعليق

حالات وقف صرف تعويض البطالة :
إذا لم يلتزم العامل المؤمن عليه بالتعليمات الواردة من مكتب القوى العاملة ورفض التدريب الذي حدده له فإنه يوقف صرف التعويض له نظراً لعدم الامتثال لأوامر وتوجيهات مكتب القوى العاملة الذي يعمل من أجله ولصالحه.

الاستثناء الوارد علي هذه الحالة
يعود صرف التعويض مرة أخرى إذا التزم المؤمن عليه بتطبيق هذين الشرطين والانصياع لأوامر وتوجيهات مكتب العمل ، كما أنه يوقف صرف التعويض بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البند (3، 4) ويرجع إليها سبب الوقف كانتهاء خدمة المجند بالقوات المسلحة. وفي البندين (4، 5) يصرف للعامل ما يعادل قيمة الفرق بين تعويض البطالة والأجر المستحق أو المعاش وذلك للمدة المتقية من فتر الاستحقاق.