النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: تعويض البطالة وكيف يتم حسابه بالنسبة للأجر التأميني بالشرح والتعليق

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

تعويض البطالة وكيف يتم حسابه بالنسبة للأجر التأميني بالشرح والتعليق

مادة 94
يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه.
يتم تقدير تعويض البطالة بنسبة 60 % من الأجر الأخير للمؤمن عليه ويقصد بالأجر الأخير ذلك الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل انتهاء خدمته والذي تسدد علي أساسه الاشتراكات التي كان يقوم صاحب العمل بدفعها إلي الهيئة.

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

رد: تعويض البطالة وكيف يتم حسابه بالنسبة للأجر التأميني بالشرح والتعليق

مادة 95
استثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذي سددت علي أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية: -
- انتحاله شخصية غير صحيحة وتقديمه شهادات وأوراق مزورة.
- إذا كان المؤمن عليه معيناً تحت الاختبار
- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة وقت علمه بوقوعه
- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
- غيابه دون سبب أكثر من المدة التي تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال.
- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية
- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل
- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- اعتداؤه علي صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيماً علي أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.

ملحوظة علي الاستثناءات الواردة علي النسبة المقررة في المادة (94)
خفض المشرع نسبة تعويض البطالة إلي النصف وهي 30 % من قيمة الأجر الأخير الذي سددت الاشتراكات علي أساسه حيث راعي المشرع في الحالة الاجتماعية للعامل المتعطل وأسرته فقرر استحقاقه نصف النسبة لأنه هو المتسبب بخطئه في التعطل وهذه الأسباب هى :
- حالات خفض قيمة تعويض البطالة :
- قيام العامل بتقديم أوراق مزورة حتى يتحايل علي قانون التأمين الاجتماعي عن طريق صرف مقررات مالية له دون وجه حق كالجمع بين تعويض البطالة وتأمين الشيخوخة والعجز
- إذا كان المؤمن عليه ما زال في مرحلة الاختبار أي لم يمضي علي تعيينه الفترة التي حددها القانون بالنسبة للعاملين بالدولة وهي ستة شهور أو كان ما زال حديثاً في العمل لدي صاحب المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها ورأي هذا الشخص أنه لا يصلح للعمل بهذه الوظيفة وتم استبعاده في تلك المدة الوجيزة0
- إذا ارتكب خطأ جسيم من شأنه أن يؤدي إلي خسارة صاحب العمل فهذا الشرط يعتبر خطأ من جانب المؤمن عليه بإرادته هي التي أدت إلي تحقق الخسارة لصاحب العمل ويجب كذلك أن يكون المؤمن عليه عالما أن هذا الخطأ سوف يسبب خسارة ومع ذلك أصر علي ارتكابه أي أنه يجب أن يكون هناك قصد أما إذا حدث ذلك بحسن نية وكان الخطأ لم يتطرق إلي درجة الجسامة فإنه لا ينطبق عليه هذا الشرط.
- عدم مراعاة واتباع التعليمات الأمنية وغيرها الموجودة بمكان العمل لأن تلك التعليمات فيها صالح وتقع لجميع العاملين معه ما دامت تلك التعليمات ظاهرة وواضحة حتى لا تتحقق قرينة الجهل بها وعدم اتباعه تلك التعليمات يدل علي عصيانه لأوامر رؤسائه وأنه غير منتج ومجدي لصاحب العمل.
- كثرة غيابه بدون أسباب عن العمل رغم التنبيه عليه بذلك فإنه يكون قد أخطأ في حق صاحب العمل والجهة التي يعمل بها ويجب عقابه علي ذلك بخفض نسبة تعويض البطالة.
- عدم قيامه بالالتزامات الجوهرية للعمل المكلف به ولا نستطيع إلا أن نصفه بالتكاسل
- إفشاء أسرار العمل الخاصة مما يؤدي إلي ضياع بعض المناقصات والمزايدات إلي شركات وأشخاص أخرى وفي ذلك خيانة للأمانة التي عهدت إليه.
- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بمواد مخدرة
- اعتدائه علي صاحب العمل أو رؤسائه في العمل بشرط أن يكون ذلك بدرجة الجسامة أي أن يحدث إصابات بهم وأن يقذفهم بألفاظ ماسة بالشرف والأمانة وهم علي غير ذلك.
بالنظر إلي أغلب هذه الشروط والحالات الواردة بهذه المادة نجدها أسباب أوردتها قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقانون العمل وهي حالات تؤدي إلي فصل العامل من الخدمة إذا توافرت أي منها فلهذا فإنه يكون العامل جدير بالحماية التأمينية من قانون العمل لأن تلك الأسباب كلها من فعل يده ورغم إرادته وبقصد متعمد منه.

إقرأ أيضا...
شروط استحقاق تعويض البطالة بالشرح والتعليق

مادة 92 يشترط لاستحقاق تعويض البطالة مما يأتي: ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة. ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة.... (مشاركات: 0)


الحالات التي لا يستحق المؤمن عليه صرف تعويض الاجر وتعويض الاصابة بالشرح والتعليق

مادة 57 لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية : إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك : كل فعل يأتيه... (مشاركات: 0)


حالات الخيار بين صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالشرح والتعليق

مادة 28 - يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين (2، 3) من المادة 27 أن يختار بين الحصول علي تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول علي المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في... (مشاركات: 0)


تاريخ استحقاق المعاش بالشرح والتعليق

تاريخ استحقاق المعاش يستحق المعاش بداية من أول الشهر الذى تحقق فيه سبب الاستحقاق متى توافرت فيه الحالة المنصوص عليها فى المادة (18) وهى انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب الواردة فى البنود (1 ،... (مشاركات: 0)


ما المقصود بالمعاش الخام في التأمينات وكيف يتم حسابه

حساب المعاش الخام وهو الذى يحدد على أساس ثلاث عوامل ( أجر التسوية ، المدة ، المعامل ) وقبل إجراء أى من الخطوات التى سيرد ذكرها فيما بعد والتى يترتب عليها تحديد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى فى... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة تسويق الخدمات الفندقية

تقدم هذه الدبلومة للمتدربين فرصة قوية لفهم وتطبيق مفاهيم التسويق في مجال الفنادق، كما تتناول الدبلومة دور التسويق في الفنادق وفي مجال الضيافة بشكل عام. وتسلط الضوء على الادوات والاساليب المستخدة في وضع استراتيجية التسويق للفندق.


دبلوم اعداد مسئول ادارة فعاليات معتمد - CSEP

دورة تدريبية موجهه للعاملين في مجال ادارة المؤتمرات والحفلات حيث يؤهل هذا البرنامج التدريبي المتميز المشاركين فيه للالتحاق بالعمل في مجالات تنظيم المؤتمرات والحفلات


دورة تشخيص مشكلات الموارد البشرية ووضع الحلول الفعالة

دورة تدريبية لتأهيل المشاركين على تشخيص المشكلات التي تعترض ادارة الموارد البشرية في الشركات والبحث عن اسبابها وعلاقاتها واستراتيجيات وضع الحلول المناسبة لها


دبلوم اعداد برنامج حوكمة المؤسسات الحكومية - التخطيط والتنفيذ

برنامج تدريبي متخصص في التخطيط لتنفيذ برنامج الحوكمة في المؤسسات الحكومية ويتناول المراحل الثلاث (مرحلة الاعداد –مرحلة التنفيذ – مرحلة التمكين) يعتمد على الورش التدريبية والتطبيقات العملية في كل مرحلة من مراحل التدريب


دبلوم ادارة الجودة الشاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي

أول برنامج تدريبي معني بتدريب المشاركين على تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وانعكاس ذلك على جودة العمليات الإدارية والتعليمية بها. ويستعرض المحاضر خلال الدراسة تجارب ودراسات حالة للدول التي سبقت في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي


أحدث الملفات والنماذج