مادة 92
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة مما يأتي:
ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة. وذلك مع مراعاة حكم المادة (95).
أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
أن يكون المؤمن عليه قادراً على العمل وراغباً فيه.
أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسم فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختصة.
أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التي تحد بقرار من وزير القوى العاملة.

الشرح والتعليق

الشروط الخاصة باستحقاق تأمين البطالة

الشرط الأول : عدم استقالة المؤمن عليه من الخدمة
حيث أن العامل بذلك هو الذي توقف عن العمل بإرادته أما من يستحقون هذا التأمين فيجب أن يكون توقفهم عن العمل تم رغم إرادتهم فإذا اضطر العامل إلي تقديم الاستقالة بسبب ضغط صاحب العمل أو معاملته السيئة له أو بسبب شروط متعسفة وضعها صاحب العمل فهنا لا ينطبق عليها حكم الاستقالة الإرادية وإنما تكون توقف عن العمل بدون إرادته وتخضع لتأمين البطالة وكذلك هناك حالة مماثلة وهي انتهاء مدة عقد العمل بين العامل وصاحب العمل فهنا يجب التفرقة بين حالتين :
الانتهاء المشروع : لا يخضع العامل هنا لحكم تأمين البطالة لأنه ليس هناك أسباب قانونية أو موانع غير إرادية تؤدي إلي استحقاق هذا التأمين.

الانتهاء غير المشروع : انتهاء عقد العمل غير محدد المدة انتهاء غير مشروع يستحق بناء عليه العامل لتعويض البطالة لأنه يخضع لحكم التوقف عن العمل غير الإرادي من جانب العامل.

الشرط الثاني : ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة مباشرة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة

الأسباب السابقة تؤدي إلي فصل العامل عن خدمته في القطاع الخاص أو العام من الأسباب السابقة فإنه يكون غير جدير بتعويض البطالة نظراً لارتكاب جريمة في حق المجتمع وصاحب العمل الذي يعمل في خدمته وتكون نهاية العامل هنا مشروعة عن طريق تحقق أي من أسباب الفصل من الوظيفة السابق ذكرها وهي أسباب واردة علي سبيل الحصر فإذا ما ارتكب العامل أي خطأ غير تلك الواردة في هذه المادة وليكن الأخطاء الواردة في المادة 90 فإن العامل يستحق تعويض بطالة بنسبة مئوية مخفضة تصل إلي 30 % من الأجر الأخير المسدد عنه الاشتراكات.

الشرط الثالث : أن يكون المؤمن عليه مشتركاً في تأمين البطالة لمدة ستة أشهر علي الأقل سابقة علي كل تعطل متصلة
القصد منع التحايل علي أحكام قانون التأمين ضد البطالة من جهة ومن جهة أخرى حتى يكون أمواله تكفي لتغطية التزامات هيئة التأمين والمقصود هنا اشتراك صاحب العمل في تأمين البطالة عن المدة المطلوبة إذا لم يجب أن يتحمل المؤمن عليه وفقاً لهذا القانون أي اشتراكات في التأمين كما أن لهيئة المختصة تلتزم طبقاً لهذا القانون بالوفاء بالتزاماتها المقررة له كاملة بالنسبة للمؤمن عليه حتى ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين يكون لهذه الجهة أن تطالب صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة مع المبالغ الإضافية طبقاً لنص المادة (150) فلا يجوز أن يضار العامل من تقاعس صاحب العمل عن تنفيذ التزاماته التي يفرضها عليه القانون.
لذلك فإن العامل الذي لم يشترك عنه صاحب العمل في الهيئة المختصة يحق له صرف تعويض البطالة إذا كانت له مدة خدمة قدرها ستة أشهر لدي صاحب العمل بشرط أن يكون هناك ثلاثة شهور من الستة متصلة قبل التوقف عن العمل ولقد صدر في هذا الشأن قرار وزير القوى العاملة رقم 6 لسنة 1976 بشأن المؤمن عليه حيث ألزمه بالتردد علي مكتب القوى العاملة مرة كل أسبوع وأن يتولى هذا المكتب إثبات تواريخ الحضور واستمرار البطالة ويجب توضيح اسم الموظف وختم المكتب علي بطاقة صرف تعويض البطالة.

الشرط الربع : أن يكون المؤمن عليه قادر علي العمل وراغباً فيه.
إذا كان العامل غير قادر علي العمل فلا يستحق تعويض البطالة بل تطبق في شأنه أحكام تأمين العجز ، كما يجب أن يكون العامل راغباً في العمل أما إذا كان عازماً عن العمل رغم قدرته عليه فإنه لا يستحق تعويض البطالة ويمكن التعرف علي هذه لقرينة وذلك عن طريق قيام المؤمن عليه بقيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة والتردد علي المكتب ولا يرفض الوظيفة المؤقتة التي يحددها به مكتب القوى العاملة.

الشرط الخامس : أن يكون اسمه قيد في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص
ولقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 311 لسنة 1976 بشأن الأحكام الخاصة بتأمين البطالة لتبين للمؤمن عليه الإجراءات المتبعة فى حالة التعطل عن العمل وذلك عن طريق قيد الاسم في سجل المتعطلين خلال أسبوع من تاريخ التعطل عن العمل حتى يمكن صرف تعويض البطالة له ويجوز التجاوز عن التأخير لهذه المدة المذكورة أو التخلف لعذر قهري وعلي المؤمن عليه تقديم المستندات الدالة علي سبب التأخير أو التخلف.
تردد المؤمن عليه علي مكتب القوي العاملة الذي قيد اسمه فيه وذلك في المواعيد التي حددها وزير القوى العاملة ولقد اصدر وزير القوى العاملة في هذا الشأن القرار رقم 6 لسنة 1976 م والذي يلزم المؤمن عليه التردد مرة كل أسبوع علي مكتب القوى العاملة وعلي المكتب إثبات تواريخ الحضور واستمرار البطالة.